العامل بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له. انتهاء خدمته بصدور قرار بقبول الاستقالة
منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً .
إنقطاع العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة. أثره. اعتباره مقدماً استقالته
التحاق العامل للعمل لدى الغير في الداخل أو الخارج دون إذن من البنك. أثره. اعتباره مقدماً استقالته حكماً. م 156 من اللائحة الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق