الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. عدم اكتساب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها. لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة لمدة عام واحد قابل للتجديد.
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي في إطار لوائح البنوك التجارية.. عدم تقيده بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق