الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال

 

وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل . غير جائز . أساس ذلك : المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 . مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح .

 

 

 

 

وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل. غير جائز. المادة 175 من القانون.

 

 

 

 

تحديد المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً لبعض الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون 137 لسنة 1981. أثره: دخولها في عداد المخالفات ولو نص على تعدد عقوبة الغرامة بعدد العمال.

 

 

 

 

مخالفة رب العمل للأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس الحقوق الفردية للعمال. لا تتعدد عنها الغرامة بتعدد العمال. أساس ذلك ؟

 

 

 

 

جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز.

 

 

 

 

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.

 

 

 

 

لما كان الشارع في المادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا الأجر محدداً بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معاً .

 

 

 

 

قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها في جريمة عدم تقدير ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم. قصور.

 

 

 

 

جرائم عدم التأمين على العمال وعدم إنشاء ملفات وسجلات لهم وعدم تقديم البيانات والنماذج المطلوبة للهيئة المختصة. من المخالفات.

 

 

 

 

عدم توفير وسائل الاسعاف الطبية هو من قبيل الاحكام التنظيمية العامة التى لا تمس حقوق العمال. لا تتعدد عقوباتها بتعدد عدد العمال.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

صاحب العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الموحد الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975؟تطبيق هذا القانون على صاحب العمل الذي لم ينفذ التزاماته بشأن من يستخدمهم من عمال. لا يتعارض مع التزامه بالتأمين على نفسه.

 

 

 

 

العاملون فى شركات القطاع العام لا يعدون فى حكم الموظفين العامين الا بنص خاص من المشرع كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس المال العام

 

 

 

 

عقوبة المادة 229 من القانون رقم 91 لسنة 1959. الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها. معاقبة المطعون ضده طبقا لها. وتغريمه مائتى قرش. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.

 

 

 

 

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات . طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم العمدية . لا ارتباط بينهما .

 

 

 

 

تعيين العمال دون الحصول على شهادات قيد وعدم إعداد ما يثبت حصولهم على أجورهم جرائم تنظيمية لا تتعدد عقوباتها بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

ثبوت علاقة العمل بين رب العمل وأحد العمال كفايته لإدانته فى جريمة عدم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بعدد العمال منازعة رب العمل من بعد فى عدد العمال العاملين لديه عدم جدواها.

 

 

 

 

صاحب العمل فى حكم القانون 91 لسنة 1959 هو صاحب الأمر فى الإشراف الإدارى على المنشأة بحسب نظامها مالكا كان أم غير مالك .

 

 

 

 

الحكم بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم قصور اشتمال محضر ضبط الواقعة على عدد العمال عدم كفايته أساس ذلك وجوب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن مقدار العقوبة.

 

 

 

 

العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي. لا أثر للأسباب إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق.

 

 

 

 

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف والتخديم هو من قبيل الأحكام التنظيمية .

 

 

 

 

مساءلة المتهم عن جريمتي عدم تحرير عقد عمل وإنشاء ملف لعامل. رهن بثبوت صفته كرب عمل. الدفع بانتفاء. هذه الصفة. جوهري. يستوجب رداً.

 

 

 

 

من يعمل في عمل عرضي مؤقت لا يستغرق أكثر من ستة أشهر ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله رب العمل. لا يخضع لأحكام عقد العمل الفردي.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطا منها بجناية أو جنحة.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان علاقة السببية بين فصل العامل ونشاطه النقابي في جريمة فصل العامل بسبب هذا النشاط. قصور.

 

 

 

 

تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية التزاماتها الخاصة بتأمين إصابات العمل عدم إخلاله بحقوق المؤمن له قبل المسئول المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964.

 

 

 

 

مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن مصدرها القانون.

 

 

 

 

جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئولية عن الفعل الضار جائز.

 

 

 

 

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.

 

 

 

 

تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الالتزامات التي فرضها قانون العمل 91 سنة 1959 على صاحب العمل.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم في مدوناته عدد العمال اللذين وقعت في شأنهم جريمة استخدام أحداث تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال وصناعات من الأعمال المحددة بقرار وزير الشئون الاجتماعية .

 

 

 

 

قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.

 

 

 

 

الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.

 

 

 

 

وجوب بيان قدر العقوبة في الحكم. لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.

 

 

 

 

الجرائم التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت. لا تتعدد الغرامة فيها بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال.

 

 

 

 

قضاء الحكم بالإدانة في تهمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

عقوبة رب العمل الذي لم يوفر وسائل الإسعاف لعماله ولم يستخدم ممرضا ملما بتلك الوسائل ولم يعهد بعيادتهم وعلاجهم إلى طبيب.

 

 

 

 

نفي الحكم صلة المتهم بمحل العمل وتبرئته من تهمة عدم التأمين على عماله. تأكيده بعد ذلك صلة المتهم بذات المحل وعن ذات الفترة وإدانته عن تهمة عدم إعداده السجلات والدفاتر المقررة.

 

 

 

 

جريمة عدم التأمين على العمال. مخالفة. جواز الطعن في الحكم الصادر فيها متى كان قد اعتبرها مرتبطة بجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وهي جنحة.

 

 

 

 

لا ارتباط بين جريمة عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.

 

 

 

 

تميز عقد العمل بعنصري التبعية لصاحب العمل وتقاضي الأجر منه دفع المتهم بأنه لا تربطه بالعامل الذي اتهم بسببه علاقة تبعية وأنه لا يدفع له أجراً وجوب تقصي الحكم هذا الدفاع والتحقق من قيام علاقة العمل.

 

 

 

 

اعتبار العاملين بالشركات المؤممة. في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين. في تطبيق جرائم الباب الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. المادتان 111/ 6 و119 عقوبات.

 

 

 

 

كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم الاستمارات والبيانات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المذكور. لا ارتباط بين هاتين الجريمتين وجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ القانون سالف الذكر.

 

 

 

 

جريمتا عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل. تعدد العقوبات فيهما بقدر عدد العمال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات. قصور.

 

 

 

 

خلو قانون العمل من نص يلزم صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول عماله على إجازتهم أو ينظم كيفية إثبات حصولهم عليها. كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضي الأجر.

 

 

 

 

اتهام الطاعن بأنه لم يقدم ما يثبت منحه عماله إجازات. عدم جواز توجيه تهمة عدم منحه عماله أجازات. ما دام أن النيابة لم ترفع عليه الاتهام عنها ولم تقل ذلك في مرافعتها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المادة 307 إجراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

استقلال قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر.

 

 

 

 

تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم عند تطبيق المادة 32 عقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات.

 

 

 

 

عقوبة جريمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول عماله على أجورهم. لا تعدد فيها بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

جريمتا عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية. طبيعة كل منها: جنحة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يعيب حكمها مثال في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية متى تجاوزوا الثامنة عشرة سنة.

 

 

 

 

جرائم عدم تحرير صاحب العمل عقود عمل لعماله وعدم إنشائه ملفاً لكل منهم وعدم إعلانه جدول ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية ونظام تشغيل الأحداث والنساء ولائحة العمل ولائحة الجزاءات وتعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة لا ارتباط بينها.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يجعله غير مسئول عن سائر الالتزامات التي يفرضها قانون التأمينات الاجتماعية خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

فصل العامل في منشأة تستخدم أكثر من خمسة عمال قبل عرض الأمر على اللجنة المختصة يعتبر عملاً مؤثماً جنائياً.

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية يعد صاحب العمل المسئول عن تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

إصابات العمل التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم.

 

 

 

 

لا ارتباط بين جريمة عدم إنشاء صاحب العمل ملفاً لكل من عماله وبين جريمة عدم منحه هؤلاء العمال أجازات المواسم والأعياد.

 

 

 

 

إعداد ملف لكل عامل. لا يغني عن إدراج البيانات التي يتطلب القانون ذكرها في الملف.

 

 

 

 

جريمة عدم أداء أجور العمال. طبيعتها: عمدية. تطلبها توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية.

 

 

 

 

اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية - بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف من العقوبات الواردة بالقانون رقم 92 لسنة 1959 .

 

 

 

 

الالتزامات الخاصة بمنح العمال إجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد وتوفير وسائل الإسعاف لهم وإمساك سجلات لقيد الغرامات.

 

 

 

 

ثبوت أن المتهم - حسب المبين بالشهادة الرسمية الصادرة من النيابة - قد قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني الذي حددته المادة 406/ 1 إجراءات.

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية وفقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين.

 

 

 

 

إذا كان البين من الصورة الشمسية للعقد المقدمة صورته من المتهم المطعون ضده أن المذكور قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف .

 

 

 

 

كل عمل يقوم به العامل ويكون من طبيعته داخلاً في الأعمال التي يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً ولو كان موسمياً.

 

 

 

 

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟ مثال بصدد بعض جرائم قانون العمل.

 

 

 

 

لا إلزام على صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها.

 

 

 

 

عدم تقديم صاحب العمل ما يفيد حصول عماله على إجازاتهم. عمل غير مؤثم.

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين.

 

 

 

 

نص المادة 69 من القانون 91 سنة 1959 لا يلزم صاحب العمل في خصوص الإجازات المستحقة قانونا للعامل، إلا أن يضمن ملف العامل بيانا بها.

 

 

 

 

لا يكتسب العامل حقا في الحصول على ذات الأجر الذي كان يحصل عليه في عمله السابق.

 

 

 

 

التزام أصحاب الأعمال بعدم استخدام أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد، التزام عام يسري عليهم جميعا. المادة 14 من القانون 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

جريمة عدم اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي من عماله. طبيعتها: مخالفة.

 

 

 

 

الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة.

 

 

 

 

سريان قانون التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في الدولة عدا من استثنى منهم ومن بينهم ذوي المهن الحرة.

 

 

 

 

جريمة عدم إشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن عماله: تعدد العقوبة فيها بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

لا ارتباط بين جريمتي تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة، وعدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية.

 

 

 

 

خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح. لا ينال من سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة تطبيقا صحيحا.

 

 

 

 

جريمة استخدام متعطلين دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التخديم لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر العمال.

 

 

 

 

عدم سريان قانون التأمينات الاجتماعية على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا بالنسبة لتأمين إصابات العمل فحسب.

 

 

 

 

الالتزام الملقى على صاحب العمل بتعليق الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في محل العمل خلو قانون التأمينات الاجتماعية من النص على تجريمه.

 

 

 

 

جريمة عدم أداء صاحب العمل الاشتراكات الشهرية للعاملين لديه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

تنص المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية.

 

 

 

 

التزام صاحب العمل بإرسال بيان مفصل بعدد موظفيه وعماله طبقا لأنواع وظائفهم ومهنهم وسنهم وجنسيتهم إلى مكتب التوظيف والتخديم المختص.

 

 

 

 

جريمة عدم تقديم صاحب العمل الاستمارات لهيئة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون 63 لسنة 1964 لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

وقوع الالتزامات التي فرضها قانون التأمينات الاجتماعية في المواد 18 و45 و73 و108 على عاتق صاحب العمل. هذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. سكوت الحكم عن بيان هذا الوصف. قصور.

 

 

 

 

عدم انطباق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على علاقة الجمعية التعاونية الصناعية لعمال تجهيز ونقل اللحوم بأعضائها. علة ذلك: هذه الجمعية ليست بصاحب عمل.

 

 

 

 

مخالفة الطاعن نص المادة 68 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بعدم إيداع لائحة النظام الأساسي مكتب العمل. لا جدوى من مجادلته بأن الحكم دانه لعدم وضعه إياها في المكان الذي يباشر فيه العمال نشاطهم مع أن القانون يوجب وضعها في مكان ظاهر من مؤسسة رب العمل.

 

 

 

 

التزامات رب العمل بالنسبة لأموال الغرامات التي تقتطع من العمال: قيدها في سجل خاص وإفراد حساب مستقل لها لتيسير التصرف فيها طبقاً للقواعد التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

 

 

 

 

وقوع الإلزام بإعادة العامل المفصول بدون مبرر على عاتق صاحب العمل. المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع: هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون.

 

 

 

 

وجوب عرض أمر العامل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة الثلاثية قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده. قرار اللجنة بوجوب إعادة العامل أو استبقائه ليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل.

 

 

 

 

الجهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد. اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.

 

 

 

 

التزام صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم. من قبيل الأحكام التنظيمية. هدف المشرع منها حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة. عدم تعدد الغرامة عند المخالفة.

 

 

 

 

الخدم أياً من كانوا هم عمال سواء في مدلول القانون المدني أو في مفهوم قانون العمل. استثناء قانون التأمينات الاجتماعية خدم المنازل ومن في حكمهم من تطبيق أحكامه ليس مرجعه انحسار العمالة عنهم بل لقيام وصف خاص بهم هو أنه تربطهم بمخدوميهم علاقة وثقى تتسم بالخصوصية.

 

 

 

 

المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع في قانون العمل. هو صاحب الأمر - بحسب النظام الموضوع للمنشأة - في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون. هذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه.

 


 

الالتزام بتوفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال. من قبيل الأحكام التنظيمية العامة. عدم تعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند الإخلال به.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق