الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - انتهاء الخدمة
منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً وتنتهي خدمته .الحكم كاملاً
انقطاع العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة. أثره. اعتباره مقدماً استقالته. شرطه. إنذاره كتابياً بعد مضي سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل وخمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.الحكم كاملاً
إنذار العامل على محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل. عدم استلزام أن يكون مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له.الحكم كاملاً
انتهاء خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ببلوغهم سن الستين. أثره. عدم انطباق أحكام المادة الثانية من القانون 113 لسنة 1987 عليهم.الحكم كاملاً
خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي تنتهي ببلوغ سن الستين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق