الصفحات

السبت، 30 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - تقارير كفاية




أعضاء المنظمات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبون التابعون لبنك التنمية والائتمان الزراعي. عدم جواز النزول بمرتبة كفايتهم عن السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية. م 28 من ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




تقدير كفاية العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له والخاضعين لنظام التقارير الدورية الحاصلين على إجازة خاصة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. لا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقريرها مبرءاً من الانحراف في استعمال السلطة.الحكم كاملاً




عدم جواز مقارنة تقرير كفاية العامل بتقارير غيره من العمال والقياس عليها. علة ذلك. اختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه.الحكم كاملاً




مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له, والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين.الحكم كاملاً




تقرير كفاية العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقريرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. المواد من 24 إلى 30 من اللائحة الداخلية للبنك.الحكم كاملاً




تقدير كفاية العاملين. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. عدم جواز قياس كفاية العامل في فترة ما بالقياس على تقديره في فترة أخرى.الحكم كاملاً




مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح .الحكم كاملاً




قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص به أحكام. العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعهم عند تقدير كفايتهم لأحكام القانون 117 لسنة 76 ولائحة العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له. م 26 من اللائحة. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق