الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يونيو 2022

الطعن 9053 لسنة 81 ق جلسة 13 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 86 ص 649

جلسة 13 من أغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود عطا، محمد سليمان، وائل داود وأيمن حجاج "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(86)

الطعن 9053 لسنة 81 ق

(1) عمل "نقل العاملين: نقل العاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء".
احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) بكافة أوضاعهم الوظيفية ورواتبهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل. البند رقم 4 (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة كهرباء الإسكندرية.

(2) عمل "سلطة جهة العمل: الشركات المساهمة: الجمعيات العمومية".
عدم سريان أحكام ق رقم 159 لسنة 1981 وق رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين على الشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام ق رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. مادة 44 من النظام الأساسي. خلو ذلك النظام من النص على كيفية تعديله. مؤداه. وجوب تطبيق المادة 68 من ق الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بق رقم 4 لسنة 2018. أثره. الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقا للضوابط الواردة به.

(3) عمل "إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة".
منحة نهاية الخدمة. سلطة الجمعية العامة للشركة بشأن تعديلها. م 68 من لائحة 1999. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون الجمعية العمومية المختصة بذلك وفقا للائحة 1999 وعدم التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك معتدا بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.

-----------------

1 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/ 6/ 2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 159 (تابع) في 16/ 7/ 2001– أنشئت كشركة مساهمة نفاذا لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في 5/ 5/ 2001 إعمالا لما سبق وإن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 21/ 4/ 2001 والذي له وفق المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء- وقد جاء بذلك التمهيد الذي يعد جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي- أنه يراعي في إنشائها وفقا للبند رقم 4 (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية- احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ورواتبهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل.

2 - مفاد النص بالمادة 44 من ذلك النظام أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، ومن ثم فإنه وإذ خلا ذلك النظام من النص على كيفية تعديله، فإن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 يكون هو الواجب التطبيق في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 68 من ذلك القانون على أنه (تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي ......) مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقا للضوابط الواردة به.

3 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذا لنظامها الأساسي بقرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة- رقم 25 لسنة 2003 بتاريخ 9/ 2/ 2003- قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص مكافأة نهاية الخدمة، إذ نصت المادة 65 منها على أن "يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند إنهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر"، بما مؤداه أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسي من استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها وأن تعديله لا يكون إلا بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكان قرار الشركة المطعون ضدها رقم 110 بتاريخ 24/ 3/ 2005 قد صدر وعلى ما هو ثابت به من مجلس إدارتها دونما تنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقدا كجمعية عمومية غير عادية، فإنه وإذ وضع حدا أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه حال أن صرفها قبل صدوره لم يكن مقيدا بحد أقصى- يكون قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط صرفها من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلا حابط الأثر لمخالفته ما أوجبه النظام الأساسي لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل والتي من بينهما ولا ريب قيمة مكافأة نهاية بالخدمة وهو ما لا يجوز تعديله أو الخروج عليه إلا بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنوط بها وحدها تعديل ذلك النظام وفقا لنص المادة 68 من قانون الشركات سالف البيان، وكانت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق وبما لا خلاف عليه من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها عند تأسيسها، فإن حقها في مكافأة نهاية الخدمة- وطالما توافرت شروطه- يكون غير مقيد بحد أقصى، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار رغم بطلانه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وآخر- الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي المتبقي لها من مكافأة نهاية الخدمة إعمالا للقرار رقم 91 لسنة 2003 وبما يعادل 42 شهر على أساس آخر راتب، وقالت بيانا لدعواها إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضدها وأحيلت إلى المعاش بتاريخ 20/11/2009 ولم تصرف لها الشركة سوى مبلغ مائة ألف جنيه من قيمة المكافأة وامتنعت عن صرف الباقي فأقامت الدعوى، وبتاريخ 24/4/2010 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 66ق، وبتاريخ 23/3/2011 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء برفض دعواها على سند من القرار رقم 110 لسنة 2005 الصادر من مجلس الإدارة بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه على الرغم من صدور هذا القرار دون التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر على نحو ما أوجبته المادة 65 من لائحة نظام العاملين بالشركة والواجبة التطبيق على النزاع، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الشركة المطعون ضدها- وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 159 (تابع) في 16/7/2001- أنشئت كشركة مساهمة نفاذا لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في 5/5/2001 إعمالا لما سبق وأن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 21/4/2001 والذي له وفق المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء- وقد جاء بذلك التمهيد الذي يعد جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي- أن يراعي في إنشائها- وفقا للبند رقم (4) ب من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية- احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ورواتبهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، هذا وقد نص بالمادة 44 من ذلك النظام ما مفاده أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، ومن ثم فإنه وإذ خلا ذلك النظام من النص على كيفية تعديله، فإن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 يكون هو الواجب التطبيق في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 68 من ذلك القانون على أن "تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي ..."، مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقا للضوابط الواردة فيه، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذا لنظامها الأساسي بالقرار رقم 25 لسنة 2003 بتاريخ 9/2/2003 من رئيس الشركة القابضة بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص مكافأة نهاية الخدمة إذ نصت المادة 65 منها على أن "يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر"، مفاده أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسي من استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها وأن تعديلها لا يكون إلا بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ كان قرار الشركة المطعون ضدها رقم 110 الصادر بتاريخ 24/3/2005 قد صدر وعلى خلاف ما هو ثابت به من مجلس إدارتها دونما تنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقدا كجمعية عمومية غير عادية، فإنه وإذ وضع هذا القرار حدا أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه- حال أن صرفها قبل صدوره لم يكن مقيدا بحد أقصى- يكون قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط صرفها من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلا حابط الأثر لمخالفته ما أوجبه النظام الأساسي لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل والتي من بينها ولا ريب قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما لا يجوز تعديله أو الخروج عليه إلا بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنوط بها وحدها تعديل ذلك النظام وفقا لنص المادة 68 من قانون الشركات سالف البيان. وكانت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق- وبما لا خلاف عليه- من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها عند تأسيسها، فإن حقها في مكافأة نهاية الخدمة- وطالما توافرت شروطه- يكون غير مقيد بحد أقصى، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار رغم بطلانه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق