الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الطعن 20048 لسنة 89 ق جلسة 18 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 88 ص 662

جلسة 18 من أغسطس 2020

برئاسة السيد القاضي/ معتز أحمد محمد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد بدر عزت "نائب رئيس المحكمة"، هشام عز الدين، محمد فاروق وإيهاب طنطاوي.

-----------------

(88)

الطعن 20048 لسنة 89 ق

(1 ، 2) نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة.
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل. تمثيل الوزير الدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.

(2) المحافظ، له جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء. مؤداه. ليس له أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه. م 27 قرار رئيس الجمهورية 43 السنة 1979 بشأن قانون نظام الحكم المحلي المعدلة بق 50 لسنة 1981.

(3 ، 4) نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الأشخاص الاعتبارية".
(3) الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها. تعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون. م 53 مدني.

(4) الهيئة العامة. لها شخصيتها الاعتبارية. للوزير المختص سلطة الإشراف والرقابة عليها. رئيس مجلس إدارتها يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء. المواد 1، 5، 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963.

(5) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة".
الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة. لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. تبعيتها لمحافظ الجيزة. رئيس مجلس إدارتها. الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. المواد 1، 7، 10 قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983.

(6 - 8) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها، الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالا"
(6) الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالا ولو كانت منهية لجزء من الخصومة. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.

(7) الأحكام المنهية للخصومة. ماهيتها. ما ينتهي بها موضوع الخصومة برمته.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له استنادا لحجية حكم غير منه للخصومة برمتها لقضائه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها، ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنص على أن "لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية الإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية"، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن "للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له"، إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء.

5 - إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، ونص في مادته الأولى على أن "تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع محافظ الجيزة"، كما نصت المادة السابعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ونصت المادة العاشرة على أنه "يكون للهيئة موازنة مستقلة"، لما كان ذلك، وكان المرجع - حسبما سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولا للوزير، وبالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير والتي نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلي.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 212 من قانون المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، والعبرة في ذلك بالطلب الختامي المرفوعة به الدعوى والتي تنتهي بالحكم فيها الخصومة كلها.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها أو التي يجوز الطعن فيها فور صدورها هي الأحكام القطعية التي تنهي النزاع برمته ولا يبقى بعد صدورها شيء مطروح في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته.

8 - إذ كان الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى ترفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض هذا الدفع على قائلة إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" - المطعون عليه بالنقض مع الحكم المطعون فيه - أسبغ في أسبابه صفة للطاعن في الدعوى، وحاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بالنقض، مع أن الحكم الأخير قضى في منطوقه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، ومن ثم يكون غير منه للخصومة برمتها، ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبره حائزة لقوة الأمر المقضي - فيما فصل فيه بالأسباب - ورفض الدفع المبدئ من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وألزمه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده ثانية باعتباره تابعة له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل – بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا على الطاعن والمطعون ضده ثانية بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 محكمة الجيزة الابتدائية "مأمورية شمال الجيزة" بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ثلاثمائة ألف تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث عن وفاة مورثهم نتيجة خطأ قائد الجرار الزراعي تابع المطعون ضده ثانية المالك للجرار والمقطورة الملحقة به، وجه المطعون ضده ثانية دعوى ضمان فرعية ضد قائد الجرار المتسبب في الحادث بطلب الحكم بإلزامه بسداد ما يحكم به عليه، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبل الطاعن بصفته، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده ثانية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولا برقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ  21/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، التي أحالت الدعوى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدهم أو حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانية بصفتيهما بالتضامن بالتعويض الذي قدرته ورفض دعوى الضمان الفرعية، بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولا برقم .... لسنة 136 ق القاهرة المأمورية الجيزة"، كما استأنفه الطاعن بصفته برقم ... لسنة 136 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 21//7/2015 بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أيدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة المطعون ضدها ثانية لها شخصية اعتبارية، وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر الطاعن بصفته رئيسا أعلى لهذه الهيئة، استنادا لما ورد بأسباب الحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" واعتبره حكما حائزا لقوة الأمر المقضي، في حين أنه غير منه للخصومة، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده ثانية، ورفض الدفع المبدئ منه بانتفاء صفته، فإنه يكون معيبة، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدي وفي الحدود التي بينها القانون، ولما كانت المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه، ولما كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها، ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنص على أن الكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية"، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن الوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له"، إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء . وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع محافظ الجيزة"، كما نصت المادة السابعة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء"، ونصت المادة العاشرة على أنه "يكون للهيئة موازنة مستقلة"، لما كان ذلك، وكان المرجع - حسبما سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولا للوزير، وبالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير والتي نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلي، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 212 من قانون المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية الجزء من الخصومة، واستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. والإحالة إلى المحكمة المختصة، والعبرة في ذلك بالطلب الختامي المرفوعة به الدعوى والتي تنتهي بالحكم فيها الخصومة كلها، والمقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها أو التي يجوز الطعن فيها فور صدورها هي الأحكام القطعية التي تنهي النزاع برمته ولا يبقى بعد صدورها شيء مطروح في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على قالة إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" - المطعون عليه بالنقض مع الحكم المطعون فيه - أسبغ في أسبابه صفة للطاعن في الدعوى، وحاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بالنقض، مع أن الحكم الأخير قضى في منطوقه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، ومن ثم يكون غير منه للخصومة برمتها، ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتبره حائزا لقوة الأمر المقضي – فيما فصل فيه بالأسباب - ورفض الدفع المبدئ من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وألزمه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده ثانية باعتباره تابعة له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق