عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. علة ذلك. ألا يُمَكَنَ أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم تعويل المحكمة على المذكرة المقدمة من أحد الخصوم نعي الخصم الآخر على المحكمة قبولها بتلك المذكرة لا محل له.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق