صدور
حكم أول درجة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بائناً قبل العمل بأحكام القانون رقم
1 لسنة 2000 بعد عرض الصلح عليها
الحكام.
طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به
دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه
على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدروه. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.
الحكم
بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من
قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة
على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض.
تعلق ذلك بالنظام العام.
نفاذ
القوانين بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر. م 26
دستور 1923.
كل
إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به. بقاؤه صحيحاً وأن صدر قانون لاحق لا يعتبره
كذلك. م 2 مرافعات.
النص
في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر
الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات
إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد
ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.
القانون.
عدم سريانه كأصل إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من
تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير
المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.
سريان
القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز
القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر
بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه
عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 .
النص
في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على
المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم
يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).
الأصل
. عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة
من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير
المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي
.
الأصل
. عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة
من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه . الاستثناء . جواز الخروج على هذا الأصل في غير
المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي
.
القانون
الجديد سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد
نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص.
دعاوى
ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية أو مستأنفة. يستحق عليها رسم نسبي 2%. م 5 ق 91
لسنة 1944. القانون 67 لسنة 1964 الذي خفض الرسم إلى 1%. لا يسري على قائمة رسوم
الاستئناف المرفوع قبل العمل به.
متى
كان القانون البيزنطي هو الذي يحكم الآثار المترتبة على بطلان الزواج، وهو يعطي
الزوجة الحق في أن ترث في تركة زوجها لوفاته قبل الحكم بالبطلان، فلا محل للتحدي
بتطبيق المادة 1383 من القانون المدني اليوناني الجديد التي تضع أحكاماً مختلفة
للزواج الظني في هذا القانون.
تتضمن
المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقا
من طرق الطعن. سريان حكمها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق