نشر بتاريخ 21 / 2 / 1910
بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة بتاريخ 14 يونيه
سنة 1883.
وعلى قانون المرافعات في المسائل المدنية والتجارية أمام المحاكم
الأهلية الصادر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1883.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة 1
تقدم القضايا المدنية والتجارية الجديدة ابتدائية كانت أو استئنافية
في كل محكمة كلية إلى إحدى جلسات قاضي التحضير.
وكذلك تقدم إليه قضايا المعارضة في الأحكام الغيابية وقضايا بطلان
المرافعة.
المادة 2
يعين قضاة التحضير في كل محكمة من بين قضاتها بقرار من ناظر الحقانية بناء على طلب رئيس
المحكمة.
المادة 3
يجب على الخصوم أن يستوفوا في أول جلسة ذكر جميع الأوجه التي تدعو إلى
طلب التأجيل.
وتقدم إلى قاضي التحضير جميع
أوجه الدفع والدعاوى التي تقام من المدعى عليهم على المدعين في أثناء الدعوى
والمسائل الفرعية.
المادة 4
إذا طلب من قاضي التحضير تأجيل
قضية ورأى أن هذا الطلب كان يمكن تقديمه في جلسة سابقة ثم قرره فإنه يحكم حينئذ
على الطالب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش.
وله أن يمنح كل هذه الغرامة أو جزأ منها إلى الخصم على سبيل التعويض.
المادة 5
لا يسوغ تأجيل القضية لسبب واحد مرتين إلا إذا كان التأجيل لإحضار
أوراق ليست في حيازة الخصوم أنفسهم بعد أن يثبت الطالب أنه عمل ما في وسعه للحصول
على تلك الأوراق في المدة الأولى.
المادة 6
إذا تبين للقاضي أن أسباب
التأجيل الثاني قوية وأن عدم القيام بالعمل المطلوب ناشئ عن سوء نية أو خطأ أو
إهمال الخصم أو وكيله فيحكم على ذلك الخصم بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش.
وله أن يمنح كل هذه الغرامة أو جزأ منها إلى الخصم على سبيل التعويض.
المادة 7
يختص قاض التحضير بما يأتي:
أولا – تحقيق صفات وكلاء الخصوم وصحة توكيلاتهم.
ثانيا – الترخيص بتأجيل القضايا إلى أجل يسع تحضيرها وجعلها صالحة
للمرافعة.
ثالثا – مراقبة تبادل الأوراق بين الخصوم وإيداعها وإعلان المذكرات
التحريرية.
رابعا – التقرير بإعادة إعلان الخصوم أو حضورهم شخصيا.
خامسا – إثبات أقوال الخصوم وطلباتهم وتنازلهم عنها واعترافاتهم
والصلح بينهم وغير ذلك من الاتفاقات التي تصدر منهم.
سادسا – إصدار الأحكام الغيابية وأحكام إثبات الغيبة.
ولا يجوز للقاضي المعافاة
من الكفالة في أية حالة من أحوال التنفيذ المؤقت.
سابعا – التقرير بشطب الدعوى وبإبطال المرافعة.
ثامنا – الحكم بإدخال ضامن في الدعوى أو بدخول شخص ثالث فيها.
تاسعا – إيقاف المرافعة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
عاشرا – إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى
أخرى مرتبطة بها.
حادي عشر – ضم دعوى إلى أخرى متى كانت الأخرى لا تزال في التحضير.
المادة 8
لقاضي التحضير أيضا في حالة اتفاق الخصوم.
أولا – تعيين خبير في الدعوى. وفي هذه الحالة يحدد القاضي المأمورية ويسمى الخبير أو الخبراء حسب أهمية الدعوى إذا لم يتفق
الخصوم على تسميتهم.
ويحلف الخبراء عند الاقتضاء اليمين أمامه في اليوم الذي يحدده لذلك.
ثانيا – الحكم في المسائل الوقتية والإجراءات التحفظية.
ثالثا – توجيه اليمين الحاسمة إذا اتفق الخصوم على صيغتها أو إذا
طلبوا منه تقرير تلك الصيغة.
رابعا – الحكم بتحقيق الوقائع التي يقررها ومباشرته.
خامسا – الحكم في الدفع بعد الاختصاص وببطلان الدعوى وبعدم قبولها
وبمضي المدة.
المادة 9
متى رأى القاضي أن
القضية تم تحضيرها وصارت صالحة للمرافعة في الموضوع يقرر بإحالتها إلى إحدى جلسات
دوائر المحكمة.
وكذلك تحول القضية على المحكمة للفصل في موضوعها إذا لم يقم الخصم
بأداء العمل الذي تأجلت من أجله الدعوى طبقا لنص المادتين الخامسة والسادسة.
المادة 10
إذا رفع دفع لم يكن الحكم فيه من اختصاص قاضي التحضير فله أن
يضم ذلك الدفع على الموضوع أو يحيله على المحكمة وللمحكمة متى فصلت في الدفع حجز
الدعوى أو إعادتها إلى قاضي التحضير.
المادة 11
لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف في القرارات التي تصدر من قاضي التحضير.
المادة 12
لقاضي التحضير في تحقيق أداء وظيفته جميع السلطة التي للمحكمة.
المادة 13
لا تقبل المحكمة في القضية التي أحيلت عليها للفصل في موضوعها طلبا من
الطلبات المختص بنظرها قاضي التحضير أو التي
كان يجب تقديمها إليه إلا إذ ثبت لديها أن أسباب ذلك الطلب قد طرأت من يوم إحالة
القضية أو كانت مجهولة من الطالب وقت الإحالة.
المادة 14
ومع ذلك إذا رأت المحكمة من مصلحة سير العدالة قبول ورقة جديدة كان من
الواجب تقديمها لقاضي التحضير أو قبول دفع أو طلب كان يجب إبداؤه إليه ففي هذه الحالة تحكم على
الخصم الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تتجاوز ألف قرش ولها أن تمنح كل هذه الغرامة
أو جزأ منها إلى الخصم على سبيل التعويض وتحكم أيضا بالغرامة المذكورة على من يرخص
له من الخصوم بتأجيل الدعوى لتعيين محام عنه أو لقرب عهد تعيين وكيله.
المادة 15
يلغى كل ما كان مخالفا لهذا القانون.
المادة 16
على ناظر حقانيتنا تنفيذ هذا القانون.
عباس حلمي
خديو مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق