العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به
الطلبات في الدعوى اتساعها لما قضت به المحكمة. عدم اعتباره قضاًء بما لم يطلبه الخصوم إجابة الحكم الغيابي العارض فيه المطعون ضدها لطلب التطليق. إلغاء محكمة المعارضة الحكم الغيابي لعيب شاب إجراءاته وإحالتها الدعوى للتحقيق
إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه. علة ذلك. النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . جدل موضوعي
طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه عن خدمة النساء. الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بق رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985. طلب جديد
الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. عدم تحديد النعي وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم اعتباره طلباً جديداً يمتنع قبوله.
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات. صحيح .
إقامة الزوجة دعواها بالتطليق للضرر. المادة/ 6 م. ق 25 لسنة 1929. إضافتها أمام محكمة الاستئناف امتناع زوجها عن الاتفاق عليها. المواد 4 و5 و 6 ق 25 لسنة 1920. يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول .
متى كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ضد المطعون عليها يطلبون الحكم ببطلان زواجها من مورثهم واعتبارهم ورثته الشرعيين، وأقامت المطعون عليها دعوى فرعية تطلب الحكم باستحقاقها لنصف التركة، ولما قضت محكمة أول درجة ببطلان الزواج من تاريخ صدور الحكم.
الطلبات الختامية وأوجه الدفاع. طريقة تقديمها. اتفاق طرفي النزاع على حجز القضية للحكم وتصميم كل على طلباته. كفايته. لا بطلان.
قيام الخصومة بين الزوجين على تصفية الحقوق المالية لكل منهما قبل الآخر. اعتبار المهر والمطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق واندراجه في عموم دفع الزوج للدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق