الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 يونيو 2022

الطعن 7948 لسنة 85 ق جلسة 11 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 59 ص 568

 جلسة 11 من سبتمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / ربيع لبـنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حموده نـــصار ، حـسن كفافي ، عبد المنعم مسعد ووائل شوقي نواب رئيس المحكمة .
-------------------

(59)

الطعن رقم 7948 لسنة 85 القضائية

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

التقرير بالطعن بالنقض. عمل مادي لا يستلزم وجود الحكم عند القيام به . اعتذار الطاعن بأن ميعاد الطعن لم يبدأ في حقه إلا من تاريخ القبض عليه لأن النيابة العامة لم تنفذ الحكم عليه إثر صدوره ولم تمكنه من استلام صورة الحكم وأرسلته مع ملف الدعوى إلى مكتب شئون أمن الدولة للتصديق عليه. غير مقبول .

استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض . مرجعه إليه دون غيره . خطأ النيابة العامة في الوقوف على ماهية الحكم . ليس من شأنه منعه من ممارسة حقه .

عدم إثبات الطاعن استحالة حصوله على صورة من الحكم المطعون فيه في الوقت المناسب ليتمكن من إعداد أسباب طعنه في الميعاد . أثره ؟

قيام عذر قهري لدى الطاعن منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني . يوجب المبادرة إلى التقرير به إثر زوال المانع. عدم تقريره بالطعن أو تقديم أسبابه إلا بعد مرور عشرة أيام من زوال المانع. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ .... ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض إلا بتاريخ .... ، كما لم يودع أسباب طعنه إلا بذات التاريخ متجاوزاً بذلك – في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب – الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، واعتذر الطاعن عن ذلك بأن النيابة العامة لم تنفذ الحكم عليه إثر صدوره ، ولم تمكنه من استلام صورة من الحكم بل أرسلته مع ملف الدعوى إلى مكتب شئون أمن الدولة للتصديق عليه ، وإذ كان مفاد ذلك أن الحكم صادر من محكمة أمن الدولة طوارئ وغير قابل للطعن فإنه لم يبادر إلى الطعن فيه بطريق النقض ، بيد أنه إذ تبين لمكتب شئون أمن الدولة أن الحكم صادر من محكمة عادية أعاده دون تصديق ، ولم يعلم هو بذلك إلا عندما بدأت النيابة العامة في مباشرة إجراءات التنفيذ ضده ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض لم يبدأ في حقه إلا من تاريخ القبض عليه وهو تاريخ زوال العذر القهري الذي قام لديه – متمثلاً فيما تقدم - وحال دون مباشرته إجراءات الطعن . لما كان ذلك ، وكان استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض الأمر فيه مرجعه إليه دون غيره ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على رأي قد تراه النيابة العامة لنفسها بشأن ماهية الحكم وقابليته أو عدم قابليته للطعن ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يسوقه تبريرًا لتخلفه عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد من خطأ النيابة العامة في الوقوف على ماهية الحكم إذ لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن، كما لا يجدي الطاعن ما يثيره من إرسال الحكم مع ملف الدعوى إلى مكتب شئون أمن الدولة ذلك أن التقرير بالطعن وهو لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لم يكن يستلزم وجود الحكم عند القيام به، هذا إلى أن الطاعن لم يثبت استحالة حصوله على صورة من الحكم المطعون فيه في الوقت المناسب ليتمكن من إعداد أسباب طعنه في الميعاد ، وفضلاً عما تقدم فإنه من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه – بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض – قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني ، فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال ذلك المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً ادياً ، كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع ، وإذ كان الطاعن لا يماري في علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره ، وكان المانع الذي ادعى قيامه قد زال – حسبما أورد في أسباب طعنه – يوم أن قُبض عليه بتاريخ .... ، ولم يقرر بالطعن بالنقض ولم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ .... فإنه إذ لم يقرر بالطعن بطريق النقض إثر زوال المانع ، ولم يقدم أسباب طعنه إلا بعد انقضاء مهلة العشرة أيام بعد زوال المانع ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقـائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

2- أحرز ذخائر عدد " إحدى عشر طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة الأولى حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ .... ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض إلا بتاريخ .... ، كما لم يودع أسباب طعنه إلا بذات التاريخ متجاوزاً بذلك – في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب – الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، واعتذر الطاعن عن ذلك بأن النيابة العامة لم تنفذ الحكم عليه إثر صدوره ، ولم تمكنه من استلام صورة من الحكم بل أرسلته مع ملف الدعوى إلى مكتب شئون أمن الدولة للتصديق عليه ، وإذ كان مفاد ذلك أن الحكم صادر من محكمة أمن الدولة طوارئ وغير قابل للطعن فإنه لم يبادر إلى الطعن فيه بطريق النقض ، بيد أنه إذ تبين لمكتب شئون أمن الدولة أن الحكم صادر من محكمة عادية أعاده دون تصديق ، ولم يعلم هو بذلك إلا عندما بدأت النيابة العامة في مباشرة إجراءات التنفيذ ضده ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض لم يبدأ في حقه إلا من تاريخ القبض عليه وهو تاريخ زوال العذر القهري الذي قام لديه – متمثلاً فيما تقدم - وحال دون مباشرته إجراءات الطعن . لما كان ذلك ، وكان استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض الأمر فيه مرجعه إليه دون غيره ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على رأي قد تراه النيابة العامة لنفسها بشأن ماهية الحكم وقابليته أو عدم قابليته للطعن ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يسوقه تبريرًا لتخلفه عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد من خطأ النيابة العامة في الوقوف على ماهية الحكم إذ لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن، كما لا يجدي الطاعن ما يثيره من إرسال الحكم مع ملف الدعوى إلى مكتب شئون أمن الدولة ذلك أن التقرير بالطعن وهو لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لم يكن يستلزم وجود الحكم عند القيام به ، هذا إلى أن الطاعن لم يثبت استحالة حصوله على صورة من الحكم المطعون فيه في الوقت المناسب ليتمكن من إعداد أسباب طعنه في الميعاد ، وفضلاً عما تقدم فإنه من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه – بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض – قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني ، فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال ذلك المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً ، كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع ، وإذ كان الطاعن لا يماري في علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره ، وكان المانع الذي ادعى قيامه قد زال – حسبما أورد في أسباب طعنه – يوم أن قُبض عليه بتاريخ .... ، ولم يقرر بالطعن بالنقض ولم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ .... فإنه إذ لم يقرر بالطعن بطريق النقض إثر زوال المانع ، ولم يقدم أسباب طعنه إلا بعد انقضاء مهلة العشرة أيام بعد زوال المانع ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق