الغياب لا يصلح بذاته عذرا يسيغ توقيع العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 .
إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن صاحب المحل يكون مسئولاً مع مديره عن كل ما يقع في المحل من المخالفات لأحكامه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق