الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - بيوت العاهرات



بيوت العاهرات المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949. المقصود منها.الحكم كاملاً




للبوليس بمقتضى لائحة بيوت العاهرات أن يدخل هذه البيوت للأغراض المعينة المنصوص عليها في تلك اللائحة ولكن ليس له أن يفتشها. ولا يصح الخلط بين الأمرين لأن لكل منهما أحكاماً خاصة يخضع لها. وإذاً فالتفتيش الذي يجريه البوليس في هذه البيوت استناداً إلى حقه في دخولها لا يكون صحيحاً.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق