الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / مدته



إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله.الحكم كاملاً




إن القواعد العامة المقرّرة لحساب المواعيد في قانون المرافعات، تقضي بأن لا يدخل في حساب المدة التي حدّدت في إذن التفتيش لإجرائه فيها اليوم الذي صدر فيه الإذن، فإن إدخال هذا اليوم في الحساب يترتب عليه دائماً نقض في مقدارها.الحكم كاملاً




يجب في حساب المدّة المشترط في إذن التفتيش وجوب تنفيذه فيها ألا يعدّ اليوم الذي صدر فيه الإذن، إذ القاعدة في احتساب المدّة ألا يدخل فيها اليوم الأوّل.الحكم كاملاً




النص فيه على تنفيذه في خلال مدّة معينة (ثماني وأربعين ساعة) من تاريخ صدوره. حساب هذه المدّة. يوم صدوره. لا يدخل في الحساب. الحساب يبدأ من اليوم التالي.الحكم كاملاً




الإذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم في ظرف أسبوع يجب أن يكون تنفيذه في بحر الأسبوع وإلا كان التفتيش باطلاً.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق