دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة
الدعوى غير المباشرة. ماهيتها. المادتان 235، 236 مدني. نيابة الدائن عن مدينه مصدرها القانون.
الدعوى غير المباشرة. نطاقها. اكتساب حق المرور لمصالح الأرض المحبوسة عن الطريق العام. خروجه عن نطاق استعمال الدعوى غير المباشرة.
الدعوى الغير مباشرة. وجوب رفعها باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه.الحكم كاملاً
اختصام البائع للبائع في دعوى صحة التعاقد أساسه اعتبار المشتري نائباًًًًً عن البائع بوصفه دائناًًًًً له المادتان 235 و236 مدني
الدعوى غير المباشرة. للدائن استعمال حق مدينه في صورة دعوى مبتدأه أو طعن في حكم. شرطه. أن يكون مباشر الإجراءات دائناً لمن يستعمل الحق باسمه.
ضمان البائع عدم التعرض للمشتري ولخلفه. المشترى بعقد عرفي لا يعد خلفاً خاصاً للبائع. عدم جواز تمسكه بضمان التعرض في مواجهة البائع لبائعه إلا بطريق الدعوى غير المباشرة.
الدعوى غير المباشرة. وجوب اختصام المدين فيها. م 235/ 2 مدنى للمدين مباشرة الدعوى بنفسه أو تركها للدائن يباشرها عنه.
وجوب رفع الدعوى غير المباشرة باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لجميع دائنيه. الدعوى التي ترفع باسم الدائن واستعمالاً لحق مباشر له، ولمصلحته لا لمصلحة مدينه. دعوى مباشرة.
وجوب رفع الدعوى غير المباشرة باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لجميع دائنيه. الدعوى التي ترفع باسم الدائن واستعمالاً لحق مباشرة له. خروجها عن هذا النطاق.
احتفاظ المدين بحرية التصرف في الحق المطالب به فيها نفاذ تصرفه في حق الدائن وحق مدين المدين في التمسك به في مواجهته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق