الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم غيابي



عدم جواز تمسك المستأنف عليه الذي صح إعلانه بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية التحريات. العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحقيقة الواقع.




الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات القديم. سقوطه بعدم تنفيذه خلال ستة أشهر. التمسك بسقوطه. دعوى ودفع. أثره. إلغاء الإجراءات التى اتخذت بمقتضاه.




وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه.




لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم.




وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.




بيان أسباب المعارضة في صحيفة المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي.




القبول المانع من المعارضة فيه. شرطه. عبارات أوراق لا تفيد أكثر من بيان العلاقة القانونية بين طرفى الحكم. عدم دلالتها على الرضاء به.




الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، وقفت الاجراءات بحكم القانون




توجيه الإعلان للمحكوم عليه فى آخر محل معلوم له بالقطر المصرى إجابة المحضر بأنه غادر هذا المحل إلى مكان غير معلوم خارج القطر. إعلانه للنيابة. صحة الإعلان. المادة 14 مرافعات.




اقتصار المحامى على إثبات وكالته بالجلسة عن أحد هذين الخصمين. وجوب اعتبار الخصم الآخر غير ممثل فى الخصومة والحكم الصادر فيها غيابيا بالنسبة له.




الحكم الصادر في دعوى الاسترداد غيابياً بالنسبة إلى بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة إلى هذا البعض إذا لم يستأنفوه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.




الحكم الغيابي. سقوطه وفقاً للمادة 344 من قانون المرافعات - القديم -. الرضاء به صراحة أو دلالة. مانع من سقوطه سواء أكان هذا الرضاء في غضون الستة الشهور التالية لصدوره أو بعد انقضائها.




إن المادة 12 من قانون محكمة النقض إذ نصت على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى حكم غيابى ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فقد أفادت بهذا العموم أن حكمها جار فى حق جميع الخصوم، الغائب منهم والحاضر.




إذا حضر محام فى الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثبت وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة، ولم يقم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره، فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابياً بالنسبة إلى هذا الخصم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق