الصفحات

السبت، 26 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم غيابي








عدم جواز تمسك المستأنف عليه الذي صح إعلانه بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية التحريات. العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات القديم. سقوطه بعدم تنفيذه خلال ستة أشهر. التمسك بسقوطه. دعوى ودفع. أثره. إلغاء الإجراءات التى اتخذت بمقتضاه.الحكم كاملاً




وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه.الحكم كاملاً




لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم.الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.الحكم كاملاً




بيان أسباب المعارضة في صحيفة المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي.الحكم كاملاً




القبول المانع من المعارضة فيه. شرطه. عبارات أوراق لا تفيد أكثر من بيان العلاقة القانونية بين طرفى الحكم. عدم دلالتها على الرضاء به.الحكم كاملاً




الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، وقفت الاجراءات بحكم القانونالحكم كاملاً




توجيه الإعلان للمحكوم عليه فى آخر محل معلوم له بالقطر المصرى إجابة المحضر بأنه غادر هذا المحل إلى مكان غير معلوم خارج القطر. إعلانه للنيابة. صحة الإعلان. المادة 14 مرافعات.الحكم كاملاً




اقتصار المحامى على إثبات وكالته بالجلسة عن أحد هذين الخصمين. وجوب اعتبار الخصم الآخر غير ممثل فى الخصومة والحكم الصادر فيها غيابيا بالنسبة له.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى الاسترداد غيابياً بالنسبة إلى بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة إلى هذا البعض إذا لم يستأنفوه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي. سقوطه وفقاً للمادة 344 من قانون المرافعات - القديم -. الرضاء به صراحة أو دلالة. مانع من سقوطه سواء أكان هذا الرضاء في غضون الستة الشهور التالية لصدوره أو بعد انقضائها.الحكم كاملاً




إن المادة 12 من قانون محكمة النقض إذ نصت على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى حكم غيابى ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فقد أفادت بهذا العموم أن حكمها جار فى حق جميع الخصوم، الغائب منهم والحاضر.الحكم كاملاً




إذا حضر محام فى الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثبت وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة، ولم يقم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره، فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابياً بالنسبة إلى هذا الخصم.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق