السند لأمر. محرر مكتوب وفق بيانات محددة. ماهيتها.
إثبات المديونية في السند لأمر. لا يحرم المدين من
المنازعة في صحته.
هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد
بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر
شخص آخر هو المستفيد
السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة
الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد
محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر
دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى
إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. مؤداه. عدم اعتبارها
مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمي الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم.
السند الإذني أداة وفاء. مجرد إصداره لا يعتبر وفاء
بقيمته.
توقيع المدين. من البيانات الإلزامية التي أوجب
المشرع أن يتضمنها السند الإذني. وجوب أن يكون التوقيع على صلب المحرر وأن يكون
دالاً على شخصية الساحب. م 190/ 1 من قانون التجارة.
عدم الاتفاق بين العميل والبنك على اعتماد خصم قيمة
السندات الأذنية المحررة لأمر الغير من حسابه الجاري. أثره. عدم التزام البنك
بسداد قيمة تلك السندات وخصمها من الحساب الجاري للعميل.
استقلال الورقة التجارية بقاعدة تظهير السند من
الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل. كأثر من آثار التظهير. إطراح هذا الأثر عند
تظهير الورقة المدنية.
تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من
الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً
من صاحبه. فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير
التظهير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.
إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير
منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه
مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب
بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون
ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير.
الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني المعتبر
عملاً تجارياً. سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع. إيداع أصل قيمة السند
دون الفوائد في هذه الحالة. غير مبرئ للذمة .
نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات
الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك
السندات أوراقاً تجارية.
نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات
الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك
السندات أوراقاً تجارية.
الأوراق التجارية المستحقة الدفع عند الاطلاع. بدء
مدة تقادم الدعوى المتعلقة بها من اليوم التالي لإنشائها. المادة 194 من قانون
التجارة.
التظهير التام للورقة التجارية. أثره. نقل ملكية
الحق إلى المظهر إليه، وتطهيرها من الدفوع إذا كان حسن النية. المظهر إليه مفترض
فيه حسن النية. المدين هو الذي يتحمل عبء نفي هذه القرينة.
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون
التجارة. شرطه. ثبوت أن التوقيع على السند من تاجر أو تحريره بمناسبة عملية تجارية
وأن يدفع المدين بهذا التقادم.
خلو السند الإذني من بيان ميعاد الاستحقاق. فقده
صفته كورقة تجارية وصيرورته سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون الصرف.
المظروف المحتوي على السند المطعون فيه بالتزوير.
للمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم. عدم اعتبار ذلك إجراء من إجراءات التحقيق
يتحتم حصوله في حضورهم.
اعتبار السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان من وقع
السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية. لا يكفي إدراج شرط الإذن
لاعتبار السند عملاً تجارياً.
السند الإذني المحرر على بياض كالسند لحامله بالنسبة
لانتقال الملكية بالمناولة دون حاجة إلى التظهير. من حق حامله المطالبة بقيمته.
إثبات المديونية في سند إذني لا يحرم المدين من
المنازعة في صحة الدين أو المنازعة في انقضائه.
السند الإذنى. ضرورة اشتماله على شرط الإذن أو عبارة
الأمر للمستفيد بقيمته. عدم اشتراط ذكر عبارة التحويل صراحة.
السند الإذنى. وجوب اشتماله على إسم المستفيد مقرونا
بشرط الأمر. عدم النص فى السند على هذا الشرط. أثره. خروج السند عن نطاق الأوراق
التجارية عموما. عدم سريان التقادم الخمسى بشأنه.
استئناف الحكم الصادر في دعاوى السندات الإذنية
بطريق التكليف بالحضور. المقصود بها الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته
.
المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها في
المادة 118 مرافعات، الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .
الأصل رفع الاستئناف بعريضة مقدمة إلى قلم الكتاب.
يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 مرافعات ومنها دعاوى السندات
الإذنية. وجوب رفعها بتكليف بالحضور. دعاوى السندات الإذنية هي التي تقوم على أساس
المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع على السند الإذني.
اعتبار السند إذنياً متى استوفى الأوضاع التي حددتها
المادة 190 تجاري. وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات
الإذنية بتكليف بالحضور. لا فرق في ذلك بين السندات الإذنية المدنية والتجارية.
يعد السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان موقعاً عليه
من تاجر سواء كان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ويعد كذلك عملاً تجارياً إذا
كان موقعاً عليه من غير تاجر متى كان مترتباً على معاملة تجارية.
اعتبار محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين
وتوجيهها يمين الاستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في
المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي.
سند إذنى. وجوب اعتباره عملا تجاريا إذا وقعه تاجر
سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو معاملة مدنية.
تقريره أن السندات الإذنية موضوع النزاع هي أوراق
تجارية وأن تظهيرها عمل تجاري. استناده في ذلك إلى أنها كانت عن أعمال تجارية وأن
المدينين فيها تجار. لا خطأ.
الأصل هو أن المظهر وفقاً للمادة 137 تجاري يضمن لمن
ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلي مسئوليته من هذا الضمان
إلا إذا كان متفقاً بين الطرفين على استبعاده.
سند إذني. متى يعتبر تجارياً وفقاً للمادة 194 من
قانون التجارة؟ إذا كان تحريره عن عمل تجاري حتى ولو صدر من غير تاجر. حكم.
تسبيبه. اعتباره السند الإذني موضوع الدعوى سنداً تجارياً لتحريره عن عمل تجاري هو
قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلاً عنه بالعمولة. البحث فيما إذا كان
المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفاً بالتجارة أم غير محترف بها. غير منتج في
الدعوى.
إذا كان السند الإذني الذي بني عليه الحكم قضاءه
بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه
يكون صريحاً في أن لالتزام المدين سبباً.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 30 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سند إذني
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق