الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة




استناد الطاعن في دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في الشقة موضوع النزاع لعقد شرائه تدليلاً به على حيازته لها وللتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها لا استنادًا به للحق الموضوعي. عدم اعتباره جمعًا بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق.




النيابة العامة. انعقاد اختصاصها في منازعات الحيازة سواء كانت مدنية بحتة أو تضمنت عدواناً على حيازة يجرمها القانون.




الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى. توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك ولو كان بغير سند من القانون.




تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم. مناطه. سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقًا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقًا له. المادة 959 مدنى.




بقاء المطل مفتوحاً على مسافة أقل من متر لمدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح.




الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه. لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك. للخلف الخاص التمسك بحيازته وحدها وإسقاط حيازة سلفه متى كان الأخير سيء النية .




إقامة الدعوى بطلب الحكم في مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع. مقصودها. الحكم بأصل الحق في حيازة هذه الأطيان لأي من طرفي الدعوى .




الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة .




قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 .




حُسن النية. افتراضها دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي. مناطه.




التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى تاريخ استلامها لها. القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961. مناطه. أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية.




تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني. الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش. اقتصار حق الباقين في التعويض. م 573 مدني. علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد. كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية. مؤداه. عدم تأثر حق من فضل عقده للحيازة أو انتقالها للغير.




ثبوت أسبقية تأجير الطاعن لعين النزاع ووضع يده عليها. لازمه. أفضلية على المطعون ضده الثاني ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن. عدم تمكين الحكم المطعون فيه الطاعن من الانتفاع بالعين وقضاءه بالتعويض استناداً إلى استحالة التنفيذ العيني لاستئجار المطعون ضده الثاني للعين. خطأ في تطبيق القانون.




التقادم المكسب. ماهيته. عدم اكتساب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية دون الحقوق الشخصية.




وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع. شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء.




حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.




استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.




دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها لاغتصابها لها مع التعويض على سند من ملكيته للأرض. تكييفها الصحيح. دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها من دعاوى الحيازة. خطأ في فهم الواقع.




منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م 17/ 1 ق 46 لسنة 1972. مقصوده. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.




الأراضى الصحراوية الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها.




مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع .




الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته. الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع.




عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الإدعاء بالحيازة. م 44/ 1 مرافعات. الاستثناء. وقوع الاعتداد على الحيازة بعد رفع دعوى الحق.




الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.




قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض. خلط بين ثبوت الحق وبين مجرد حيازته. أثره. انعدام الأساس القانوني للحكم وقصور في التسبيب.




حماية الحائز القانوني للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلى حق. م 369 عقوبات. استظهار المحكمة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون بحث سنده في وضع يده. كفايته للقضاء بالبراءة.




قضاء الحكم الجنائي بالبراءة في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير. تعرضه لوضع يد الحائز على عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهاؤه إلى أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة. أسباب زائدة وغير ضرورية للحكم. أثره. لا حجية لهذه الأسباب أمام القاضي المدني في خصوص طلب استرداد الحيازة. مؤاده. عدم منعه من بحث توافر شروط تلك الحيازة.




حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني. للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة.




البيع الذي يكون محله عيناً معينة يحق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه.




الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك.




اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد.




قسمة المهايأه التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. م 846/ 1 مدني.




للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها. يستوي في ذلك أن يكون المتعرض شريكاً معه أو من تلقى الحيازة عنه أو كان من غير هؤلاء.




تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف الصحيح. العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة بحقيقة المطلوب فيها.




قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.




اعتبار أرض النزاع أثرية. لا يكفي في ذلك وصفها في قوائم المساحة والتحديد. أثره.




محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء .




وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.




اتساعها لرفع دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض.




إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى. أثره. قصور مبطل له.




قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.




وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل.




عدم تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات، أثناء فصله في دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني.




انتهاء الحكم الناقض إلى أن القرائن التي استدل بها الحكم المطعون فيه بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضده حيازة مادية حالة على حجرات النزاع ولا تكشف عن فقد حيازته لها. اعتباره قد قطع في مسألة قانونية هي عدم كفاية هذه القرائن للاستدلال على توافر الحيازة وحصول غصب لها. لازم ذلك. التزام محكمة الإحالة باتباعها.




دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. توافر نية التملك. غير لازم. وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.




تحقيق وضع اليد. جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن.




حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها.




مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها. انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. 383 مدني.




التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.








دعوى استرداد الحيازة. قبولها. رهن بأن تكون لرافع الدعوى حيازة على العقار المطالب برده.




الحيازة. عنصريها المادي والمعنوي. ماهيتهما. السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا الشيء. مؤداه. عدم قبول الدعوى باسترداد حيازة الأموال العامة.




الحائز سيء النية. التزامه برد الثمرة وهي الريع. سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الطويل. م 375/ 2 مدني. لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة. إلزام الغاصب بالتعويض لحرمان صاحب الحق من الانتفاع بها. اقتران الحيازة بحسن نية. لا إلزام برد الثمرة.




حيازة الوكيل لملك موكله. حيازة عارضة. أثره. عدم سريان التقادم المسقط بالنسبة لحق الموكل الشخصي في الرجوع على الوكيل إلا من وقت تغيير الوكيل حيازته العارضة إلى حيازة بنية التملك.




حسن النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.




إن حق الضمان لا ينشأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في حيازته للمبيع وانتفاعه به.




حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض. شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح.




عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بنقل منفعة المبيع وحيازته وكافه الحقوق المتعلقة به والدعاوى المرتبطة به إلى المشترى.




وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواءً كان اعتداءً محضاً أو بناءً على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه.




التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة. ماهيته. عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد الطرفين أو التحلل منه.




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.




الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له. م 246 مدني. الحكم بتسليم المبيع. رفضه ما تمسك به الحائز من حقه في الحبس حتى يسترد قيمة بناء إقامة في العين.




وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. أثره. تغيير صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.




إقامة دعوى تزوير أصلية وإبداء المدعي فيها طلباً عارضاً يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها. أثره. توافر علة القاعدة المنصوص عليها في المادة 44 إثبات. مثال. بصدد دعوى تزوير أصلية برد وبطلان عقد إيجار وإبداء طلب عارض برد حيازة المحل موضوع العقد.




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التي يتطلبها القانون أن نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.




الحظر الوارد بالمادة العاشرة ق 52 لسنة 1940. ماهيته. للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم. كسب ملكيتها بالتقادم الطويل. شرطه.




من المقرر - أن الحيازة في المنقول أصلاً سند الملكية وأن المشتري حسن النية يملك المنقول بالحيازة، وأن حق الامتياز - وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدني - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية.




المقرر أن وجوب التمسك بطلب ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف أمام محكمة الموضوع لقيامه على أمور تتعلق بالواقع، وإذ خلت الأوراق من التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




التملك بوضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل بذاته من أسباب كسب الملكية يسري على الكافة. اعتباره من مسائل الواقع. مؤدى ذلك استقلال قاضي الموضوع بتقديره.




استخلاص محكمة الموضوع صفة وضع اليد وتقديرها لوقوع الغضب ونفيه.




الإقرار حجة على المقر لما حواه ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه إقرار الطاعن بالتزامه بتسليم أرض النزاع في تاريخ محدد.




التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دفع منع التعرض ماهيته.




وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً.




تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه.




اكتساب الملكية بالتقادم شرطه استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية.




التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده إلا إذا توافرت له بعد البيع شروط التقادم المكسب. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لاكتساب الملكية بمضي المدة الطويلة. شرطه.




الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية. إثبات عكس ذلك. على من يدعيه.




إلغاء المحكمة الحكم المستأنف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة. قضاءها على أسباب تكفي لحمله.




دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤداه. حق المالك المؤجر ولورثته من بعده في طلب استرداد حيازة العين المؤجرة من الغير طالما لا تربطه به علاقة تعاقدية.




التزام قاضي الدعوى بأسباب الوصف القانوني عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى. العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. مثال في إيجار.




مصاريف الدعوى على من خسرها الاستثناء. توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 185 مرافعات. القضاء بعدم قبول دعوى الحيازة المرفوعة من المطعون ضدها لإقامتها دعوى مستندة إلى أصل الحق. وجوب إلزامها بمصاريف تلك الدعوى. لا ينال من ذلك ضم الدعويين وصدور حكم واحد فيها.




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه وصفة وضع اليد. شرطه. استناد الحيازة لسبب مشروع كفايته لنفي الغصب. نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل.




محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.




حق المستأجر في حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوى الحيازة سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً. شرطه، أن تكون له حيازة مادية وحالية على العين. المادتان 575/ 1، 958 مدني.




شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده.




أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العام وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما. جواز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم قبل 13/ 8/ 1970. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970.




المنازعة في دعوى منع التعرض. مناطها. التعرض المادي للطالب في حيازته الجديرة بالحماية. التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ. تكييفه. منازعه في التنفيذ إشكالات التنفيذ. ماهيتها. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بها. م 275 مرافعات.




حظر الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالحق. م 44 مرافعات. شرطه. رفع دعوى الحيازة من الحائز على المعتدي نفسه. قصر الطاعن طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى على استرداد حيازة العين من مورث الطاعنين وطلبه في الاستئناف "احتياطياً" الحكم على شخص آخر بصحة ونفاذ عقد الإيجار - عدم اعتباره جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى الحق.




حائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له. طبيعة هذا الحق. 246 مدني.




وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه.




وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق.




تمسك الطاعن باستئجاره قدراً من أطيان النزاع دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى حجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع خطأ في القانون وقصور.




بيع ملك الغير سبب صحيح للتملك بالتقادم الخمسي. شرطه. وجوب أن يكون مسجلاً. إبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا أثر له .




دعوى المستأجر بالإخلاء للغصب. تعلقها بأصل الحق. لا محل لقصرها على المؤجر وحده.




طلب الإخلاء المبني على تجرد واضع اليد من سنده لانتهاء مدة الاستيلاء دون الطعن على القرار الوزاري الصادر بذلك مقتضاه. اختصاص القضاء العادي بنظره.




حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون .




الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته .




الفصل في توافر حسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها، ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.




المقصود باستغلال الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان بغير عقد إيجار حتى لو كان الحائز يؤدي عنها للحكومة مقابلاً للاستغلال .









منازعات التنفيذ التي يختص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . م 275 مرافعات . ماهيتها . المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة في شكاوى وجنح الحيازة . عدم دخولها في عداد تلك المنازعات . مؤدى ذلك. عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها .




أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء . م 830 مدني . اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .




مدة السنة اللازمة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك . سريان قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط عليها .




قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف. عدم جواز التمسك بها قبل البائع أو من تلقى الحق منه.




قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم الاحتجاج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.




التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. م 961 مدني. تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها. سريانه. احتساب مدة السنة من تاريخ أخر عمل منها.




الحائز في التنفيذ العقاري. ماهيته. إنذاره وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع. أثره. اعتباره طرفاً في إجراءات التنفيذ. منازعته بتخلف أحد شروط صحة التنفيذ .




حائز الشيء المسروق. حقه في مطالبة من يسترده منه بتعجيل ما دفعه من ثمنه. شرطه. حسن نية الحائز . مناطها. جهله أنه يعتدي بحيازته على حق الغير وألا يكون جهله ناشئاً عن خطأ جسيم .




اكتساب الحائز ملكية الشيء أو الحق محل الحيازة بالتقادم. عدم وقوعه تلقائياً بقوة القانون. توقفه على إرادة الحائز إن شاء تمسك به أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً .




حق الحبس المقرر لحائز العقار. م 246/ 1 مدني. عدم سريانه في حق أصحاب الحقوق العينية التي أشهرت قبل ثبوته للحائز.




مدعي التملك بوضع اليد المدة الطويلة له طلب ضم حيازة سلفه إلى حيازته. وجوب تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع. تمسكه بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. سريانها قبل غير من باع له وغير من تلقى الحق ممن باع له. القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف. مؤداه جواز ضم حيازة صاحب العقد الآخر إلى حيازة سلفه.




دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها، لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائز تملكها بالتقادم. أموال الأوقاف الخيرية ليست من الأملاك التي يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها. مؤدى ذلك. عدم توافر شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض.




قاض الحيازة. اتساع ولايته لطلب إزالة الأفعال المادية الصادرة من المدعي عليه. علة ذلك.




لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، عدم تقيده بتكييف الخصوم لها وجوب إعطائها التكييف الصحيح. العبرة بحقيقة المطلوب فيها.




استرداد الحيازة. الالتجاء إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة. شرطه.




وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.




عقد البيع العرفي. أثره. ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها.




استيفاء الحيازة للشروط القانونية. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




كف الحائز عن استعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع الحجز ووضع الأختام. عدم إخلاله بصفة الاستمرار.




انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف م. 458/ 2 مدني. أثر ذلك. حق المشتري في مطالبة المستولي عليه بالريع.




قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. م 976/ 1 مدني. شرطها. انتقال الحيازة بسبب صحيح أو تلقيها بحسن نية من غير مالك. صدور التصرف من المالك. أثره. امتناع تطبيق هذه القاعدة. علة ذلك. (مثال بشأن مرسى المزاد).




تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدني يقتضي حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان أخذها حائزاً سيء النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل.




استيفاء الحيازة شرائطها القانونية. أثره. كفاية توفر المدة القانونية حتى يتملك الحائز بالتقادم الطويل. استناد إلى سبب يبرر وضع يده أم لا. لا أثره له.




إلغاء للقرار الصادر بالاستيلاء على محل. م 7 ق 121 لسنة 1947. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية. أحقية من سبق ووضع يده عليه في استمرار حيازته م 573/ 1 مدني.




تتابع أعمال النصوص الصادرة من شخص واحد. أثره. احتساب ميعاد السنة من تاريخ العمل الأول الذي ينبئ بوضوح عن وقوع اعتداء على الحيازة.




دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، والتعرض الذي يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز.




حماية الحائز القانوني للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلى حق. م 369 عقوبات.




تعرض الحكم الجنائي في أسبابه. في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير - لسبب وضع يد الحائز على عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهائه إلى أنه مستأجر.




إدعاء شخص إدعاءً جدياً بأنه المالك للعين المؤجرة. ماهيته. منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة.




أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما جواز تملكها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل استبدالها بالقانون 55 لسنة 1970.




حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون. ماهيتها. حيازة مادية عرضية.




الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة. انتهاؤه بانتهاء مدته وجوب إعادة العقار إلى ذوي الشأن، إلا إذا اتفق معهم على إطالة المدة أو اتخذت إجراءات نزع الملكية قبل انقضائها.




بيع الوفاء الذي يخفي رهناً، وضع يد المشتري المدة الطويلة. لا يكسبه الملكية.




تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف الصحيح. مثال لدعوى الحق ودعوى الحيازة.




اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى في المال الشائع بالتقادم. شرطه. قيام حيازته لها على معارضة مالكها دون شبهة غموض أو خفاء أو مظنة تسامح.




عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في وقت واحد ولو في دعويين مستقلتين العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب.




وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم. إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.




الحكم المثبت للتملك بالتقادم. إغفاله التعرض لشروط وضع اليد والوقائع المؤدية إلى توافرها. خطأ وقصور.




الحكم الصادر في دعوى الحيازة. تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ. تحقق مسئوليته إذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة الموضوع متى كان سيء النية.




دعوى منع التعرض. اتساعها لإزالة أعمال التعرض لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.




التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.




وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970 مدني بعد تعديلها.




تفضيل المستأجر الأسبق في وضع يده على العين المؤجرة. م 573/ 1 مدني. إخلاء المستأجر جبراً تنفيذ لحكم مستعجل بطرده وتأجير العين لآخر.




دعاوى الحيازة من المستأجر. تقدير قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه. مستأجر الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة. غير قابل للتقدير لامتداد العقد لمدة غير محدودة.




حيازة النائب إنما هي حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة 951/ 1 من القانون المدني فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب.




عقد البيع غير المسجل. أثره. انتقال الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري. دعواه بطرد الغاصب من العين. القضاء برفضها بوصفها دعوى استحقاق. خطأ.




ترخيص جهة الإدارة بإنشاء مسقاة في أرض الغير لري أرض الجار - الحيازة المستندة إلى حق استعمال المسقاة. حيازة تنتفي بها نية تملك أرض المسقاة مهما طال أمدها. الاستثناء تغيير سبب الحيازة.




تغيير سبب الحيازة لا يكون - وعلى ما تقضي به المادة 972/ 2 من القانون المدني وما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بإحدى اثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها .




إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم ويستقيم بها وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية، فإن النعي عليه في خصوص وضع اليد، وهي دعامة مستقلة - بفرض صحته - يكون غير منتج.







أطيان أكل البحر. بنائها في تكليف مالكها وورثته لحين تعويضهم من أطيان طرح البحر. ق 48 لسنة 1932، اعتبارها موجودة بالطبيعة لورودها في تركته. فساد في الاستدلال. خلو الحكم من دليل يؤيد وضع اليد عليها. قصور.




استئجار الشخص مكاناً لتشغله شركة. قبولها للإيجار.أثره. نشوء عقد جديد بينها وبين المؤجر. إقامة المستأجر الأول دعوى حيازة ضد الغير. غير مقبولة لانتفاء حيازته للعين.




وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغاً.




الدعوى بطلب طرد المدعى عليه والتسليم استناداً إلى ملكية المدعي للعقار. تكييفها. دعوى ملكية وليست دعوى حيازة.




التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة.




القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني. شرط إعمالها. أن يكون المتصرف إليه وارث للمتصرف. عدم استفادة المورث من هذه القرينة.




حيازة المنقول بسبب صحيح وحسن نية. أثره. انتقال الملكية للحائز. بيع المحل التجاري بمقوماته. اعتباره بيعاً لمنقول.




الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له، فهي لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون.




اعتماد المحكمة في قضائها على الإقرار بالملكية، لا تعارض بينه وبين نفي الحكم لواقعة وضع اليد بنية التملك. علة ذلك.




الحيازة كسبب لكسب الملكية ماهيتها عدم وجوب علم المالك علماً يقينياً بحيازة الغير للعقار كفاية كون الحيازة ظاهرة بحيث يستطيع العلم بها.




استيفاء الحيازة للشروط القانونية التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




آثار حيازة الحارس القضائي باعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية.




التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق في صورة رفع دعوى وعندئذ يتعين على المشتري إخطار البائع في وقت ملائم عملاً بالمادة 44 من القانون المدني، أما إذا وقع التعرض من الغير دون رفع دعوى وأقام المشتري دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محل للإخطار.




رفض طلب المدعين رد حيازة الشقة إليهم. استئناف أحدهم طالباً رد الحيازة إليه وحده. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف.




حق الحائز في حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246/ 1 من القانون المدني من أن لكل من التزام بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به .




قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.




حيازة الشريك للحصة الشائعة صلاحيتها أساساً لتمليكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهه الغموض أو مظنة التسامح.




تنص المادة 961 من القانون المدني على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض" .




الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين، لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعنون من أن الحكم بمنع تعرض مصلحة الأملاك لهم في أرض النزاع قد أقام قضاءه على أساس أن هذه الأرض من الأموال الخاصة المملوكة للدولة.




يتعين على القاضي أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت أركان وضع اليد المكسب للملكية أو تنفيها.




دعوى منع التعرض وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها، لازم ذلك أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم أثره عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.




وضع يد المشترى على العين المبيعة بعد فسخ العقد استنادا إلى حقه فى حبسها لحين استرداد الثمن حيازة عرضية. عدم صلاحيتها لكسب الملكية بالتقادم.




حصول الحائز العرض على ترخيص باسمه لادارة الماكينة محل النزاع. لا يعد فى ذاته تغييرا لصفة الحيازة أو معارضة لحق المالك.




واضع اليد على العقار بسبب وقتي معلوم. جواز اكتسابه للملكية في حالتين. أن يتلقى العقار من شخص يعتقد أنه هو المالك له، أو أن يجابه المالك مجابهة ظاهرة إنكار ملكيته والاستئثار بها دونه.




مشتري العقار بعقد غير مسجل باعتباره خلفاً خاصاً للبائع. له ضم حيازة سلفه الحالة إلى حيازته عند إثبات تملكه للعين المبيعة بالتقادم المكسب. وجوب تمسك المشتري في هذه الحالة بطلب ضم مدة وضع يد سلفه أمام محكمة الموضوع.




وضع اليد على العقار استناداً إلى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية. لا أثر له في كسب الملكية مهما طالت مدته.




الحائز الذي يقيم المنشآت على أرض مملوكة لغيره، يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 295 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت، ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض .




لئن كان من المقرر أنه لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين، ويجب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، إلا أن مناط ذلك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما .




الحائز لحساب غيره. عدم اكتسابه ملكية ما يحوزه بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة. إغفال الحكم بحث ما تمسك به الطاعن من أن وضع يد المطعون عليهما على العقار كان لحسابه الخاص. عدم بيانه المظاهر الدالة على توافر نية التملك لديهما. قصور.




رد الأشياء المضبوطة في المواد الجنائية إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. شرطه. المادتان 101 و102 من قانون الإجراءات الجنائية. المقصود بالحيازة. الحيازة بنية التملك أو الحيازة المادية لحساب الغير.




ثبوت حصول التعرض المادي. افتراض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله. مثال بشأن دعوى تعويض عن التعرض المادي للمستأجر.




المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً.




استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية، أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان يمثلها في دعوى الحيازة التي أقيمت عليها . لا خطأ .




وضع اليد على الأموال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها. مثال بشأن وضع اليد على أرض طرح النهر.




الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي اتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له من تعويض.




تحقق صفة الظهور في وضع اليد مما يدخل في تحصيل فهم الواقع في الدعوى.




الرهن الحيازي التجاري. عدم تطلبه وثيقة خاصة. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية. م 76 من قانون التجارة. الحيازة قرينة قانونية على الملكية. حسن نية الحائز مفترض إلى أن يقوم الدليل على العكس.




التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى القرار. اختصاص جهة القضاء الإداري بذلك طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم. صدور حكم على خلاف ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض .




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.




سلطة محكمة الموضوع في تعرف حقيقة نية واضع اليد - عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده - دون معقب من محكمة النقض متى بني قضاؤها على مقدمات تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.




تقدير الحكم بأسباب سائغة أن الطاعن كان سيئ النية في وضع يده. عدم رده على ما ساقه الطاعن من أدلة وقرائن إثباتاً لحسن نيته. لا قصور.




سلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها. لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




كف الحائز عن استعمال حقه في بعض الأوقات لسبب قهري. عدم إخلاله بصفة الاستمرار.




العبرة - في الحيازة - بالحيازة الفعلية، وليست بمجرد تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة.




استئجار المطعون عليه أرض النزاع من مصلحة الأملاك في سنة 1943. شراؤه هذه الأرض من مورثه بعقد مسجل في سنة 1948. تمسكه بملكية البائع بالتقادم الطويل. قضاء الحكم المطعون فه بثبوت هذه الملكية تأسيساً على أن البائع حاز تلك الأرض بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة ومستمرة حتى تاريخ البيع وأن عقد الاستئجار لم ينفذ بالتسليم. لا خطأ.




عقد البيع العقاري - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق. استناد المطعون عليها في دعواها بطلب التسليم ضد الطاعنة - مدعية حق الارتفاق على العقار المبيع - إلى هذا العقد. اعتبار تلك الدعوى متعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.




اعتماد الحكم في قضائه برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم على أن الحيازة كانت عرضية.




صورية الثمن الوارد بعقد البيع. صحة العقد بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع. في ظل القانون المدني القديم. تنجيز التصرف لا يتعارض مع حيازة البائع للمبيع واحتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.




نقض الحكم القاضي بالشفعة، يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. وجوب رد ما قبض أو ما تم تسلمه من مال أو عقار - الأصل والفوائد والثمار - من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض للحائز.




الحكم بعدم مساءلة الشفيع عن رد غلة الأطيان محل الشفعة رغم نقض الحكم الصادر له والقضاء بعدم أحقيته في أخذها بالشفعة. خطأ في تطبيق القانون.







تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. استناد الحيازة إلى سبب صحيح واقترانها بحسن النية. السبب الصحيح سند يصدر من شخص غير مالك للشيء المراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.




توقيع مشتري العقار - بعقد ابتدائي - شاهداً على عقد البيع المسجل الصادر من ورثة البائع له عن نفس العقار لآخر. ليس من شأنه أن يحول دون استكمال من كان قد اشترى منه العقار - بعقد ابتدائي - لوضع اليد، وإعمال أثره في التقادم وكسب الملكية.




سلطة محكمة الموضوع في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى. لا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دامت تلك العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها.




حق المحتكر في إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. في كل الأحوال تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك.




ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. شرطه. قيام رابطة قانونية بين الحيازتين. عدم بيان الحكم لهذه الرابطة. قصور.




أحكام محاكم الاستئناف الصادرة في استئناف أحكام المحكمة الجزئية في دعاوى الحيازة. لا تقبل الطعن بالنقض. ق 56 لسنة 1959.




حسن نية المعتدي على حيازة المالك. لا ينفيه إعلانه بصحيفة دعوى الملكية في مجال المسئولية التقصيرية. نص المادة 966/ 2 مدني.




تحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية. شرطه. دوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة 15 سنة.




لمحكمة الموضوع أن تستدل على نوع وضع اليد من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.




إثبات وضع اليد بالقرائن. جائز. إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. حسب محكمة الموضوع بيان القرائن المقبولة التي اعتمدت عليها. والأسباب السائغة لرفض طلب التحقيق.




حيازة الشريك للحصة الشائعة. تصلح أساساً لتملكها بالتقادم. متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح.




حيازة النائب هي حيازة للأصيل. حيازة المستأجر تقوم لمصلحة المؤجر. للأخير الاستناد إليها في حساب مدة التقادم المكسب للملكية.




حيازة الشريك في العقار الشائع حصة أحد الشركاء المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها مدة 15 سنة دون انقطاع. أثره. كسب ملكيته هذه الحصة بالتقادم.




إنه وإن كانت الملكية حقاً دائماً لا يسقط أبداً عن المالك، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التي استلزمها القانون.




الحائز هو من اكتسب حقاً عينياً على عقار مرهون بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً عن الدين المضمون.




وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب إثبات انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ثم إثبات وضع اليد بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية.




وضع يد الشريك على أرض مملوكة له مع آخرين على الشيوع. خلو وضع يده من مواجهة باقي الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم وإنكارها عليهم.




وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع إطراح ما عداه.




قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. القرينة الواردة في المادة 846/ 2 مدني.




اكتساب ملكية العقار بالتقادم. انتقال الملكية للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. مباشرة مصلحة الضرائب إجراءات نزع ملكية العقار خلال مدة التقادم ضد المدين لاقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية. غير جائز.




استلام مصلحة الأملاك العقار بعد رسو مزاده على مصلحة الضرائب باعتبارها الجهة الحكومية التي تتولى إدارة أملاك الدولة. قيامها مقام مصلحة الضرائب في وضع يدها عليه. العبرة بحسن أو سوء نية هذه المصلحة الأخيرة.




عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم. انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. جواز تملكها بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك قبل تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957.




مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدني أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدي على حق الغير ولا يخالجه أي شك في هذا، كما يجب ألا يرتكب خطأً جسيماً في جهله بأنه يعتدي على حق الغير.




الثلث الجائز زراعته قطناً ينسب إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع لا إلى ما يستأجره من كل شخص على حدة.




للشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد الشركاء المشتاعين متى قامت حيازته على معارضة المالك لها بوضوح ودون مظنة التسامح واستمرارها دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة.




حسن النية مفترض دائماً لدى الحائز حتى يقوم الدليل على العكس.




سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسي. مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه.




حيازة نسخ الكتاب باعتبارها منقولا ماديا يجوز حيازته، لا الحق الأدبى عليها. الاستناد إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية بالنسبة لهذه النسخ. لا مخالفة للقانون (م 976 من القانون المدنى).




وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد في إثباتها بطريق معين من طرق الإثبات.




وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.




كون الشيء واقعاً في حوزة من يدعي حيازته من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع.




الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. المقصود به. عدم اقترانها بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها. التعدي الذي يقع أثناء الحيازة لا يشوب هدوءها. توجيه إنذار إلى الحائز من منازعه لا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة.




نفي الحيازة المقترنة بنية التملك عن مدعى الحيازة وعن مورثه اعتبار ذلك رداً ضمنياً على تمسك مدعى الحيازة بالتملك بالتقادم بنوعيه.




لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك .




وضع يد المستحق في ريع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك.




إذا كان الحكم قد نفى حسن النية عن الراسي عليه المزاد في بيع الأشياء المحجوز عليها فإن التحدي بحكم المادة 976 من القانون المدني لا يكون له محل.




للمالك على الشيوع حماية حيازته قبل شركائه بدعاوى اليد.




الحائز العرضي كالدائن المرتهن وإن كان لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته، إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، إلا أن هذه القاعدة لا تسري في حق خلفه الخاص كالمشتري من الدائن المرتهن.




ثبوت حيازة المال المودع في أحد البنوك. يستفاد منه توافر السبب الصحيح وحسن النية على من يدعي العكس عبء إثبات ذلك. مثال. المادة 608 مدني قديم.




التمسك بقرينة الحيازة أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم. جوازه متى كان لم يثبت حصول التنازل عنها.




الإثبات اللازم لنفي الحيازة. الوقوف عند حد نفي أركان الهبة المقول بأنها سبب الحيازة لا يكفي.




استناد محكمة الإحالة في قضائها إلى قرينة الحيازة. عدم ثبوت إثارة هذه القرينة في مراحل الدعوى السابقة قبل نقض الحكم. لا مخالفة لحكم النقض السابق.




إن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة. فإذا اعتبر الحكم أن صفة الهدوء الواجب توافرها لاكتساب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن منازع الحائز رفع عليه الدعوى باسترداد حيازة العين ثم رفع الدعوى باستحقاقها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.




إن مجال التحدى بالحيازة كسند للملك فى المنقول هو أن تكون الحيازة قد صاحبها حسن النية، ومن مستلزمات حسن نية المشترى لعين يعلم أنها موقوفة، أى محبوسة عن التصرف، أن يتعرف كيف وبأى شرط جاز للناظر التصرف فيها.




الحيازة لا تعتبر سنداً للملك فى المنقول - وفق ما هو مقرر فى المادتين 607 و608 من القانون المدنى - إلا إذا كانت فعلية بنية التملك بريئة من شائبة الغموض واللبس .




إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل. فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة. وإذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر في مواجهة المتعرضين له وردت إليه بحكم نهائي فإن المؤجر يعتبر مستمراً في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجره.




إذا كان الحكم قد استظهر حقيقة التصرف المتنازع عليه من عدّة عناصر فصّلها في أسبابه استنتج منها أن العقار لم يخرج عن حيازة المتصرف حتى وفاته، وأن التصرف لم يدفع عنه ثمن، وأن العقد الصادر به عرفي ولم يسجل فهو لذلك تبرع مضاف إلى ما بعد الموت فيكون باطلاً.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق