الدفع بعدم القبول. المقصود به. العبرة بحقيقة الدفع
ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه.
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من
النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.
الحكم بعدم دستورية نص م 50 من القرار بقانون 95
لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من عدم جواز الطعن في أحكام
المحكمة العليا للقيم إلا بطريق إعادة النظر. أثره. زوال النص منذ نشأته. عدم جواز
الاستناد إليه في الدفع بعدم جواز نظر الطعن.
وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم
من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه . إغفال
ذلك . قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره . بطلانه. م 178/ 2، 3 مرافعات
.
خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم
الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم
الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. نعيها على
الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها
.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة
في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما
يُنبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها
فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها. مخالفة للقانون وخطأ
في تطبيقه.
الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته.
الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من
القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة. أثره. للوكيل الحائز لشيء مملوك للموكل
الدفع بذلك الحق باعتباره حائزاً .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني
الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته
.
اقتصار استئناف المطعون ضده على النعي على قضاء
محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعن في السندات وفوائدها بالتقادم الطويل.
مؤداه. إقرار المطعون ضده بأحقية الطاعن في قيمة السندات وفوائدها
.
وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه
من دفاع جوهري. عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور
أسبابه .
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه على
الإقرار بالتنازل عن الدعوى كان وليد إكراه. لا محل لإعمال المادة 44 إثبات
.
القضاء برفض الدعوى الذي لم تتجاوز المحكمة النظر
فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت في الميعاد. هو في حقيقته قضاء بعدم قبولها
.
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول
الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس
القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية
عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع .
إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/ 3، 103/ 2،
126 مكرر مرافعات. ماهيته. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه
بالحق في رفعها. مؤداه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول
المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات.
إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/ 3، 103/ 2،
126 مكرر مرافعات. ماهيته. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه
بالحق في رفعها. مؤداه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول
المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات.
القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض
الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات.
جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على
النقض.
قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم
جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام
مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر
المقضي.
لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حسن النية أو سوئها من
مظانها ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها. شرطه. قيام استخلاصها على أسباب
تكفي لحمل قضائها.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
موضوعي. مقصوده. الرد على الدعوى ذاتها.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. دفع
للدعوى برمتها في موضوعها ذاته. قبوله من محكمة أول درجة. أثره. انحسام الخصومة في
هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه.
ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير
مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه
ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف
بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة
أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها دون حاجة لاستئناف فرعي منه .
وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم
من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه والرد
الواقعي على تلك الدفوع وعلى أوجه هذا الدفاع الجوهري.
تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب
لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه. قضاء الحكم المطعون
فيه ببطلانه بغير الإشارة إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف
.
الدعوى المدنية. رفعها أمام المحكمة المدنية. سبيله.
صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تحريكها وقبولها بطريق الادعاء
المباشر أمام المحكمة الجنائية.
تحريك الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام
محكمة الجنح بتكليف صحيح بالحضور. قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وإحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لما يستلزمه الفصل فيها من تحقيق خاص. أثره.
اتصال الدعوى المدنية بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى تلك الإحالة
.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها. م
63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
سبق طرح عناصره أمام محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على
محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في
إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة
النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من
تلقاء ذاتها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم
قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض. سبب جديد غير
جائز القبول.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عدم تعلقه
بالنظام العام.
البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان. بطلان
نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه.
الدفع بسقوط الخصومة والدفع باعتبار الدعوى كأن لم
تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد.
الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة 115 مرافعات
مرماه الطعن بعدم توافر الصفة ولمصلحة والحق فى رفع الدعوى اختلافه عن الدفع
المتعلق بشكل الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول علة ذلك العبرة بحقيقة الدفع
ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه.
خلو ديباجة صحيفة الطعن بالنقض من اختصام المطعون
ضدها بصفتها ثبوب أن اختصامها كان عن نفسها وبصفتها الدفع ببطلان الطعن لا محل له.
الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها
للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسىالدفع
بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات
والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى اعتباره مطروحاً على محكمة
الموضوع ولو لم يدفع به علة ذلك تعلقه بالنظام العام أثره وجوب أن تقضى به المحكمة
من تلقاء نفسها.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير
المتعلقة بالنظام العام. مادة 108 مرافعات.
أحكام محكمة النقض. عدم جواز تعييبها بأي وجه من
الوجوه. وجوب احترامها فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام.
جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تكليف المستأنف
عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. م 70
مرافعات. اختلافه في موضوعه ومرماه عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم
تعجيله في الميعاد. م 82 مرافعات.
الدفوع وأوجه الدفاع التي سبق للمستأنف عليه إبداؤها
أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية. لا
حاجة لإعادة ترديدها أمامها طالما لم يتنازل عنها.
الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع.
تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وقف تقادم دعوى التعويض إذا حالت بين المضرور وبين
إقامتها ظروف نفسية وعصبية لازمته حتى رفع الدعوى.
أثر الاستئناف. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف على
أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة .
وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم
من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه
.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى الجد في طلب
إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم ومراعاة القواعد
الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.
الصورية في العقود. هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة
تخالف النية الحقيقية. الدفع بالصورية يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة
صحيحة.
القضاء بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء
مورث المطعون ضدهم لانتفاء المصلحة.
بطلان الحكم. جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها
الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
سريان ذلك على الاستئناف. الدفع بذلك. مقرر لمصلحة
من لم يعلن دون غيره من الخصوم طالما كانت الدعوى قابلة للتجزئة. علة ذلك.
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار
المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43 ق 49 لسنة 1977.
تقادم دعوى البطلان المطلق بمضي خمسة عشر عام.
الدفاع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم. علة ذلك. الدفوع لا تتقادم.
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. له حجية
مؤقتة تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبولها وتزول بزوالها.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه
بالنظام العام. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي
بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه
القانون. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. تصدى محكمة الاستئناف
للموضوع. خطأ.
دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م
141/ 2 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام.
للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. شرطه. ثبوت أن
جميع عناصره الواقعية كانت مطروحة لدى محكمة الموضوع.
دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م
141 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم.
عدم جواز التمسك بسبب للنقض لم يبد في صحيفة الطعن.
الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. الدفع بعدم دستورية القوانين. غير
متعلق بالنظام العام.
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة
ستين يوماً دون تجديد السير فيها. غير متعلق بالنظام العام. تمسك المدعى عليه الذي
تحققت شرائطه بالنسبة له به. وجوب القضاء به. لا يحول دون ذلك. تعجيل الدعوى في
الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم.
الدفع أو الدفاع الذي لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه،
غير مقبول.
التمسك بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172
مدني. رفض الدفع دون تناول مدة سقوط دعوى المسئولية واكتمالها. قصور وخطأ.
إذا كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح
فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه
الواقعية. أثره. البطلان.
قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي
الموضوع معاً. م 44 إثبات. مقررة لمصلحة الخصم مبدي الدفع بالتزوير.
عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون
إطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.
الدفع بانقضاء الخصومة في الدعوى. عدم جواز التحدي
به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ثبوت عدم إعلان المستأنف عليها بصحيفة الاستئناف في
الميعاد أو تنازلها عن الحق فيه. تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
القضاء برفض الدفع والفصل في الموضوع بناء على أن حضورها بالجلسة يصحح البطلان.
خطأ.
الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. ليس
لغير من شرع لمصلحته التمسك به.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على
محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في
إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
الإعلان في الموطن المختار حالتاه م 214 مرافعات
الخصومة في الاستئناف استقلالها في إجراءات رفعها والسير فيها عن الخصومة أمام
محكمة أول درجة.
العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا
بالتسمية التي تطلق عليه.
عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وفي الموضوع
معاً. م 44 إثبات. الدفع بالإنكار. المقصود به. م 30 إثبات. دفاع الطاعن بعدم صدور
الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة - من الموقع
عليهما دون أن ينسب صدورهما أو تحريرهما وتوقيعهما منه. عدم التزام المحكمة بالفصل
فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع.
الدفاع الذي تلزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون
في صيغة صريحة وجازمة.
إذ كان الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام، وكان الطاعن لم يسبق
له التمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفته في الدعوى، فإن إثارته لهذا الدفع أمام
محكمة النقض لأول مرة يكون غير مقبول .
الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. ما أثاره المستأنف
عليه المحكوم له بطلباته أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع . اعتباره
مطروحاً على محكمة الاستئناف طالما لم يتم التنازل عنها دون حاجة لاستئناف فرعي
منه .
التزام البائع بضمان التعرض. م 439 مدني. مناطه. ألا
يكون عقد البيع باطلاً. لكل من المتعاقدين التمسك بالبطلان بطريق الدفع أو الدعوى
.
الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات.
ماهيته. هو الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة
والمصلحة والحق في رفع الدعوى .
الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب
التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
.
الدفع المنصوص عليه في المادة 142 ق 79 لسنة 75.
موضوعي. تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه. وجوب تصدي المحكمة
الاستئنافية للنزاع .
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة .
ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد .
للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور .
إلغاء محكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة ببطلان
إعلان الرغبة في الشفعة. وجوب فصلها في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة
. علة ذلك .
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجان المشكلة طبقاً
للمادة (157) ق 79 لسنة 75 دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال
ثلاثة أشهر. م 70 مرافعات. غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك
به، ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب
القانون اختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة.
مزاولة الشركة الطاعنة - قبل تأميمها - عدة نشاطات
في الوكالات البحرية والتجارية والسياحية. تأميمها فيما يتعلق بنشاطها البحري فقط.
مؤداه. عدم زوال صفتها بالنسبة لنشاطها في التجارة .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال الثلاثة
شهور. جوازي للمحكمة. م 70 مرافعات معدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976. سريان ذلك
على الاستئناف.
التزام البائع بضمان عدم التعرض التزام أبدي مؤداه
امتناع الدفع بسقوط حقوق المشتري بالتقادم.
عدم ثبوت تنازل المطعون ضده عن سبق تمسكه بالتقادم
الخمسي صراحة أو ضمناً. أثره. اعتباره مطروحاً على المحكمة. النعي بحصول التنازل
بغير دليل. غير مقبول.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان
صحيفته خلال الميعاد القانوني. اختلافه جوهرياً عن الدفع ببطلان إعلان صحيفته.
التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداً لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع. مثال.
علم المطعون ضدهم بالطعن وتقديمهم مذكرة بالرد على
أسباب الطعن في الميعاد القانوني. تمسكهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن.
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال
الميعاد القانوني - غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك به ولو
كان الموضوع غير قابل للتجزئة. نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. غير
مقبول.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان
صحيفته في الميعاد القانوني دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. م 70 مرافعات قبل
تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 أثر ذلك. وجوب إبدائه قبل التكلم في الموضوع. بقاء
هذا الدفع قائماً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً.
الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام
وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام، كما
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة
للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة.
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل
التكلم في الموضوع. مناطه. طلب التأجيل لضم دعوى.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام
العام. لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر
الشروط اللازمة لسماعها وهي الصفة والمصلحة والحق. تستنفذ به ولايتها. إلغاء محكمة
الاستئناف هذا الحكم. وجوب تصديها لنظر الموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
التمسك بنوع من التقادم لا يتفق مع تكييف محكمة
الموضوع للدعوى. أثره. عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك
به.
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها
خلال الميعاد القانوني. دفع شكلي وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. المقصود بذلك.
شرط الالتجاء إلى التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام.
عدم التمسك به قبل الموضوع، أثره سقوط الحق فيه.
الدفع بالتقادم رخصة للمدين. وجوب التمسك به أمام
محكمة الموضوع. تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار، لا عبرة بالتزام المشتري
بالفوائد عن ذات الفترة، طالما لم يتمسك بتقادمها.
التمسك بأن ملكية المطعون ضده للعقار المشفوع به
مفرزة وليست شائعة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق
بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. تعلقه بالنظام
العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها.
رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
استناد إلى اختلاف الدعويين سبباً. النعي على ما أورده الحكم بشأن اختلاف الموضوع
والخصوم. غير منتج.
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى
عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة دون
غيره من الخصوم .
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بعدم قبول الدعوى. التكييف الصحيح له. العبرة
فيه بحقيقة مرماه، وجوب استجلاء المحكمة لماهية الدفع.
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع نسخة من عقد
الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية. لا يعد دفعاً بعدم القبول مما تستنفذ به
المحكمة ولايتها بالفصل في الموضوع.
إجراءات الخصومة في الاستئناف. استقلالها عن الخصومة
أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الخصم أمام محكمة أول درجة ببطلان إعلانه بصحيفة
الدعوى في مواجهة النيابة. لا يحول دون تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف في
مواجهة النيابة.
دفاع المستأنف عليه ودفوعه أمام محكمة أول درجة.
اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف ولو كان قد فصل فيها لغير مصلحته دون حاجة
لاستئناف فرعي منه طالما قضى له بكل طلباته.
وجوب إيراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن
دفوعاً جوهرية. إغفال الحكم الرد عليها أو على أوجه الدفاع الجوهري. قصور.
الدفوع وأوجه الدفاع التي سبق للمستأنف عليه إبداؤها
أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية. لا
حاجة لإعادة ترديده أمامها طالما لم يتنازل عنها.
الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته
مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقاً دون حدود
بإجراءات تخلي أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية
.
القضاء باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه لتعجيله من
الوقف بعد الميعاد القانوني. صحيح طالما تمسك الخصم بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع.
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة
لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول.
الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات هو
الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة
.
الدفع بانقضاء الخصومة. وجوب إبدائه قبل التعرض
للموضوع. لا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
الاستئناف. أثره. وجوب بحث المحكمة الاستئنافية
لأوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة
.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذي صفة. استنفاد ولايتها في نظر الموضوع.
فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع. قضاء ضمني
برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي الذي سبق إثارته أمام محكمة أول درجة.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن
صحيفته قد أعلنت بعد الميعاد القانوني.
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. متعلق بالنظام العام.
عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت
معدومة. الدفع بعدم انعقاد الخصومة بين الأطراف الواجب اختصامهم قانوناً. لا يسقط
بعدم إبدائه بصحيفة الاستئناف.
الأصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم أو
الدفع بذلك في دعوى تالية. لاستثناء أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه
الأساسية.
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة موضوعي قضاء
محكمة أول درجة بقبوله أثره استنفاد ولايتها في النزاع لا يجوز لمحكمة الاستئناف
عند إلغائه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا سبيلها
القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقاً للقانون 99 لسنة 1963إغفال الحكم الدفع بعدم
دستورية القانون المذكور خطأ في القانون.
البطلان المترتب على إغفال قلم الكتاب إخطار النيابة
بالقضايا الخاصة بالقصر نسبي مقرر لمصلحتهم ليس لغيرهم من الخصوم التمسك به.
قصر الخصم دفاعه على الدفع بعدم قبول الدعوى لا
تثريب على المحكمة أن تفصل في الدفع والموضوع معاً.
إقامة محكمة أول درجة قضاءها على دفع أصلي للمدعى
عليه دون بحث دفاعه الاحتياطي وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في جميع أوجه الدفاع
الأصلية والاحتياطية.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير
ذي صفة استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إلغاء المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها
طبقاً للمادة 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.
تقديم المستأنف ضدها طلباً بالتعجيل أثبتت فيه وفي
إعلان التقصير علمها بحصول الاستئناف مصادفة. حضورها جلسة التعجيل لا يسقط حقها في
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
الدفع بالجهل بالقانون. شرطه. أن تكون المخالفة
لقاعدة غير متعلقة بالنظام العام. إعمال المتعاقد قاعدة قانونية في غير محلها. هو
غلط في القانون.
أثر الاستئناف. انتقال النزاع إلى محكمة الاستئناف
بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفاع ودفوع. لا حاجة لاستئناف فرعي فيما فصلت
فيه المحكمة الابتدائية لغير مصلحته متى انتهت إلى القضاء له بكل طلباته.
الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات.
جواز إبدائه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى،
وإذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سبباً جديداً
لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من
سلطة محكمة الموضوع. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في
الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة. مثال بشأن الدفع ببطلان الصحيفة وباعتبار
الاستئناف كأن لم يكن.
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. موضوعي.
استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها في موضوع الدعوى.
اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات
الخاصة. بل الجمعيات التعاونية. م 50 ق 317 لسنة 1956. الحكم الصادر في الدفع بعدم
قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فيها. عدم قابليته الطعن.
الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية
للمنفعة العامة لرفعها مباشرة إلى المحكمة. دفع شكلي. لا تستفيد محكمة أول درجة
ولايتها بقبوله. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة
أول درجة للفصل في موضوعها.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم
دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء
نفسها، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع
فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
التوقيع على الورقة العرفية بالختم. إنكار من نسب
إليه التوقيع. وجوب أن ينصب على بصمة الختم لا على التوقيع به. الاعتراف بالتوقيع
دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان
صحيفتيه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة. غير متعلق بالنظام العام. وجوب القضاء
به عند طلبه. م 70، 240 مرافعات قبل تعديلهما بالقانون 75 لسنة 1976.
الدفع بتقادم دعوى بطلان العقد عدم تعليقه بالنظام
العام وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
سقوط أمر الآداء لعدم إعلانه خلال ستة اشهر. جزاء
مقرر لمصلحة المدين عدم التمسك به فى صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع. أثره.
سقوط الحق فيه. لا يغير من ذلك تمسك المتظلم ببطلان أمر الآداء.
الدفع الذى يتعين على المحكمة بحثه. هو الدفع الصريح
الجازم. دفع الخصم بعدم إعلانه بتعجيل الدعوى بعد الانقطاع فى ميعاد سنه. لا يعتبر
دفعا ببطلان الإعلان الموجه إليه.
الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له
حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون
معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم
تتغير .
طلب المدعى الحكم فى مواجهة بعض الخصوم. اعتبارهم
خصوما حقيقيين فى الدعوى متى نازعوه فى طلباته. الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض
المرفوع منهم لانتفاء الصفة. لا أساس له.
عدم بيان الطاعن مواطن التفسير التي جاوزت حدود
التفويض التشريعي، دلالة ذلك. عدم جدية الدفع. مثال في دفع بعدم دستورية القرار
التفسيري رقم 8 لسنة 1965 بشأن إيجار الأماكن.
نصت المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر
بالقانون رقم 81 لسنة 1969 في فقرتها الأولى على أن تختص المحكمة العليا دون غيرها
بالفصل في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم
وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام
المحكمة العليا .
اختصام المطعون عليه الأخير أمام محكمة الاستئناف.
إبداؤه ما عن له من دفوع أمام محكمة الاستئناف. الدفع بعد قبول الطعن بالنقض
بالنسبة له. لا محل له.
حضور المستأنف عليها بالجلسة الأولى المحددة لنظر
الاستئناف قبل إعلانها بالصحيفة. تمسكها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن
تناقش الموضوع، لعدم تكليفها بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم
الكتاب. النعي بسقوط حقها في التمسك بهذا الدفع لتحدثها في الموضوع. لا محل له.
رفض الطلب بإسناد أقدمية الطالب في تعيينه وكيلاً
للنائب العام إلى ما قبل زملاء له، استناداً إلى أن زملاءه رقوا إلى وكلاء للنيابة
من الفئة الممتازة مما يحول دون المفاضلة بينهم وبين الطالب. العودة في الطلب
الماثل إلى طلب تعديل أقدمية الطالب بين هؤلاء الزملاء تأسيساً على أن رقي إلى
الفئة الممتازة. غير جائز.
الحكم برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وسماعها.
عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم
جواز سماع الدعوى عند استئناف الحكم الصادر في الموضوع.
الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة. وجوب أن يبدي
في صيغة صريحة جازمة. مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل بيعه وعدم قبوله
شراءه. لا يعد بنزولاً عن حقه في الأخذ بالشفعة.
الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. ماهيته.
الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على استقلال. م 378
مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا القضاء حائزاً قوة الأمر
المقضى.
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون
المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص
عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم
بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما
تتحقق به الغاية التي يبتغيها الشارع من إعلانه.
طلب القاضي تخفيض المبلغ المستحق نظير ضم مدة
اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه إلى النصف. ق 50 لسنة 1963 توجيه الطلب إلى كل من
وزيري العدل والخزانة ومدير هيئة التأمين والمعاشات الدفع بعدم القبول بالنسبة لمن
عدا هذا الأخير. غير صحيح.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق
بالنظام العام. م 116 مرافعات. سريان هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من
الدعاوى قبل تاريخ العمل بذلك القانون.
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها.
شرطه. طلب محو قيد الرهن بسقوطه بسبب عدم التجديد خلال عشر سنوات. عدم سبق إثارة
هذه المسألة في دعوى تثبيت الملكية للأسباب المرهونة أو دعوى الأحقية في حبس تلك
الأطيان دفعتا للتعرض لهما وحيازتها. القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
الفصل فيها لا خطأ.
تمسك المطعون ضده الأول بانعدام مصلحة الطاعنة
الثانية في الاستئناف. اعتباره المضرور بعدم الرد على ذلك الدفع. انتهاء الحكم
المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف. عدم لزوم مناقشة الدفع المذكور.
رفض دفع مصلحة الضرائب بعدم قبول طعن أحد الورثة
أمام اللجنة لفوات الميعاد عدم تضمين صحيفة استئناف مصلحة الضرائب شيئاً عن الدفع
المذكور. أثره. عدم اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد
الحياة. تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين بعد وفاة المستأنف عليه. أثره.
عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف. الدفع بذلك ليس من الدفوع التي تسقط بعدم
إبدائها قبل التكلم في الموضوع.
الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. غير
منه للخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في
الموضوع. م 378 مرافعات سابق.
دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها
على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع
بأسباب سائغة. لا قصور. استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع .
تقديم طلب كتابي لهيئة التأمينات الاجتماعية
للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه. م 119 ق 63 لسنة 1964. ليس شرطاً لقبول الدعوى.
إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى للمطالبة بهذه المستحقات خلال خمس سنوات المحددة بالنص
المذكور. يتحقق به معنى الطلب الكتابي.
الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - غير متعلق بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من
وضع لحمايته، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها .
الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.
القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. لا يعد قضاء ضمنياً في هذا الخصوص
.
الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بعدم القبول. كل ما
يلزم للفصل فيه هو التحقق من قيام سببه. الحكم الصادر بقبول الدفع. ما كان من
أسبابه زائداً ويستقيم قضاء المنطوق بدونه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. لا يجوز
الطعن فيها استقلالاً. المادة 378 مرافعات سابق. قضاء محكمة أول درجة بحكم واحد
برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع معاً. قصر الاستئناف على الشق الخاص بالدفع
دون الموضوع. الحكم الصادر فيه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
نص المادة 101 من قانون الإثبات ونص المادة 116 من
قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد استحدث - وعلى ما جاء في المذكرة
الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية
من المادة 405 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار
قانون الإثبات .
التزام محكمة الاستئناف بالفصل في كافة الدفوع وأوجه
الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه
أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه. شرط ذلك. أن يكون الحكم
المستأنف قد قضى له بكل طلباته .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي -
فيما قضى به من رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن - تأسيساً على تقريرات
موضوعية سائغة وكافية لحمل نتيجته تضمينه الأسباب أن الطاعنين لم يبادرا باستئناف
الحكم الصادر - على استقلال - برفض الدفع المذكور .
الدفع بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
دفع موضوعي، يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليه الدعوى، ولأول مرة في الاستئناف،
والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن .
دفع مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير
الطريق القانوني. القضاء برفضه. استئناف المصلحة لقضاء المحكمة في الموضوع دون
الدفع. أثره. عدم اعتبار قضاء محكمة أول درجة في الدفع مطروحاً على محكمة
الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام .
الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبندب
خبير.
الدفع بسقوط الحق في الإرث اختلافه عن الدفع باكتساب
الملكية بالتقادم.
ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز
عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة.
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير
الخصومة. بطلان نسبي.
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً.
قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي بشأن جواز الاستئناف،
الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً
حقيقياً في الدعوى قبل الحكم الابتدائي. هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم جواز
الاستئناف.
تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته. ما تضمنته محاضر
الجلسات. ثبوت عدم مجاوزة المحكمة مرات مد أجل الحكم التي حددها القانون بما ورد
بتلك المحاضر. لا عبرة بما أثبت في جدول المحكمة خلافاً لذلك.
إقامة الطعن في قرار اللجنة من مدير شركة التوصية.
لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية في الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركاء
المتضامنين حتى يقتصر نطاق الطعن في حصة التوصية.
عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز
وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون.
الأحكام التي تصدر قبل الفصل ولا تنتهي بها الخصومة
كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع م
378 مرافعات سابق. القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص لا تنتهي به الخصومة كلها أو
بعضها. الطعن فيه بالاستئناف على استقلال. غير جائز.
جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى كأصل. الاستثناء جواز استئناف الأحكام
الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى. م 401/ 1، 3 مرافعات
سابق. هذه المادة لا شأن لها بميعاد استئناف الأحكام المذكورة، ولا تؤدي إلى
استثنائها من قاعدة المادة 378 من ذات القانون.
استئناف الحكم الصادر من بعد برفض الدعوى يطرح
النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص الولائي.
هذا الدفع لا يسقط في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع
به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
عدم الطعن بالاستئناف في الميعاد على قضاء محكمة أول
درجة الذي ندب خبيراً في الدعوى، وقطع في أسبابه بتحديد وتصفية الحساب محل النزاع
في تاريخ عينه. أثره. ليس لتلك المحكمة إعادة بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها.
وجوب تقيد محكمة الاستئناف بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر
المقضي.
عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بالدفوع التي سبق
للمدعى عليه في الطعن إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وقضت برفضها. القانون 106 لسنة
1962. إلغاؤه ما كان يرخص به القانون 57 لسنة 1959 في هذا الشأن. مثال في الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
إذا كان ما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف - من
أنه قدم للخبير اعتراضات مكتوبة تثير الشك في تقريره من بينها أنه لم يخطره بما
يقوم به من إجراءات ومناقشات وسماعه شهود خصمه دون شهوده، وعدم التفاته إلى ما
ذكره خاصاً باشتراك مورث البائعين للمطعون عليه الأول في المزاد المشهر عن أرض
النزاع - لا يعتبر دفعاً صريحاً ببطلان عمل الخبير.
الباحثون الحاصلون على إجازة القضاء الشرعي والشهادة
العالية أو العالمية من الأزهر الموجودون في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو
الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم في تاريخ العمل بالقانون
53 لسنة 1965. جواز تعيينهم في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء
للنائب العام للأحوال الشخصية.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة
الاستئناف.
إغفال الحكم الرد على دفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية
بحتة للدافع.لا قصور.
اعتبار الحكم أن مكتب المطعون عليه موطن أصلي آخر له
لما تبين من أنه وجه الدعوى منه إلى الطاعن.
الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى. الفصل في النزاع
حول الاختصاص وبعد ذلك الفصل في الموضوع. عدم إتباع هذا الترتيب. لا يعيب الحكم.
قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. النعي لأول
مرة أمام محكمة النقض بنقل الحكم المطعون فيه لعبء الإثبات. غير جائز.
مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي. بيان اختصاصاته في
الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883. اختصام البطريركية والمجلس المذكور.
الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة. استناده في قيام العلاقة الإيجارية وتوافر الصفة للمستأجر إلى القواعد العامة
دون أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جواز الطعن فيه بالاستئناف.
الحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة تعديل الطلبات. لا
تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في
الموضوع. م 378 مرافعات.
قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص
بعد سبق القضاء برفضه بحكم سابق. لا أثر على سلامة الحكم الابتدائي الثاني. الحكم
الأول هو الذي فصل في الدفع. قضاء الحكم الثاني برفض هذا الدفع تحصيل حاصل.
إجراء المقاصة القضائية. وجوب طلبها بدعوى أصلية أو
في صورة طلب عارض.
القضاء نهائياً برفض الدفع الأول لا يحول دون الفصل
في الدفع الآخر.
إنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس
عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل
يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي
المدة الطويلة .
ليس في القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد في
صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان.
نفى محامى الطاعن الحاضر بالجلسة حصول إعلان موكله
بالحكم فى هذا التاريخ. دفع فى غير محله.
اتخاذ المطعون عليه عند إعلان الحكم محلا مختارا هو
مكتب المحامى الذى تسلم صورة تقرير الطعن. دفعه ببطلان الطعن لعدم إعلانه إليه
شخصيا فى محل إقامته الجديد.
دعوى ليست من قبيل الدعاوى التى أوجب القانون فيها
اختصام أشخاص معينين. الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان جميع أطراف الخصومة
عند الطعن بالنقض.
الدفع أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق فى طلب
الاسترداد. استئناف الحكم الصادر بما تضمنه من قضاء فى الدفع وفى الموضوع.
الدفع بعدم الاختصاص. وجوب إبدائه فى الدعوى
الأصلية. ابداؤه فى دعوى التزوير الفرعية بعد وقف الدعوى الأصلية. لا يقبل.
الدفع بعدم الاختصاص النوعى فى ظل قانون المرافعات
القديم وجوب إبدائه قبل ما عداه من أوجه الدفع وقبل ابداء أقوال وطلبات ختامية.
دفع له أثر في الفصل في الدعوى. عدم الرد عليه.
قصور. مثال.
إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل في موضوع الدعوى
فصلاً نهائياً فإنها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل في الدفع بعدم قبول هذه
الدعوى لرفعها قبل الأوان. وسواء أخطأت أم أصابت في ذلك فإن حكمها يكون غير قابل
للطعن.
قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض دفع. تأييده
بالاستئناف. اعتماد الحكم الاستئنافي في ذلك على غير أسباب الحكم الابتدائي.
دفع بعدم الاختصاص. إبداؤه فى نهاية المرافعة أمام
محكمة الاستئناف. يتعين الحكم بسقوط الحق فى هذا الدفع. القضاء برفض الدفع. الطعن
فيه غير مقبول لانعدام المصلحة.
إذا كان كل ما أثاره الطاعن فى صدد بطلان عمل الخبير
هو قوله: "من العدالة أن يكون تقدير الريع متناسباً مع هذه القيمة.... بدون
التفات لأعمال الخبير الباطلة الذى باشر عمله فى غياب المستأنفة بدون أن يعلنها
بيوم مباشرة عمله" فهذا لا يكون دفعاً بالبطلان صريحاً معيناً مما تكون
المحكمة ملزمة بالرد عليه ومناقشة أسبابه.
إذا رفعت دعوى على وزارة الدفاع بإلزامها بمبلغ معين
على أنه قيمة الآلات التى استولت عليها من المدعى عملاً بأحكام قانون التدابير
الاستثنائية رقم 96 لسنة 1936، فدفعت الوزارة بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فى
الدعوى لكونها من اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون، فقضت المحكمة برفض
الدفع.
انتهاء المرافعة في الدعوى وتأجيلها للنطق بالحكم.
تقديم مذكرة للمحكمة من غير ترخيص منها بذلك. لا تقبل. ذكر الدفع في مثل هذه
المذكرة. لا يعتبر تقديماً له ولا تمسكاً به حتى لو كانت المحكمة قد اطلعت على
المذكرة.
إن الدفع بالبطلان الذى جوّزت المادة 133 من قانون
المرافعات إبداءه قبل الدخول فى موضوع الدعوى، وقضت المادتان 138 و139 مرافعات
بسقوط الحق فيه بالحضور أو بالردّ على الورقة الباطلة بما يفيد اعتبارها صحيحة،
إنما هو الدفع الخاص ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وبطلان أوراق الإجراءات
والمرافعات.
دعوى مطالبة بمبلغ. الدفع بدخول هذا المبلغ فى دين
آخر مرفوعة به دعوى أخرى. الحكم للمدّعى بطلبه. الدفع لدى محكمة الاستئناف بطلب
خصم المبلغ المحكوم به من قيمة المدّعى به فى القضية الأخرى. القضاء بذلك بعد
تحقيق عناصر هذا الدفع. لا تناقض.
إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح
بذاتها أسبابا ضمنية للحكم برفض الدفع فلا يصح الطعن فى الحكم المقام على هذه
الأسباب بمقولة إنه أغفل الردّ على هذا الدفع.
الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه من محام ليس بيده
توكيل من طالب النقض لا مساس له بالنظام العام، ما دام هذا المحامى هو من المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 27 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق