اختصاص
محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل
الطلب قراراًً إدارياً نهائياً. م 83 من قانون السلطة القضائية. الأحكام التي
يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111، 112 من القانون المذكور. ليست من
قبيل القرارات الإدارية
.
الحكم
بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيق
النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49/ 3 ق 48 لسنة 1979
قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998.
قضاء
الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي
صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون
توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص . لازمه.
الطعن
على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير . عدم جواز الحكم بصحته أو برده وفي
الموضوع معاً . م 44 إثبات
.
بدء
الخصومة. تحققه بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. تحققه بإعلانها.
إعلان المدعى عليه قانوناً بصحيفة الدعوى. أثره. علمه اليقيني بها سواء حضر الجلسة
أو لم يحضر. حضوره دون إعلان أو بإعلان باطل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإبدائه
دفاعاً في الموضوع.
العبرة
بالحكم عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة.
النعي
بانعدام الحكم المطعون فيه لصدور حكم سابق عليه في الموضوع. خلو النسخة الأصلية
للحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك وعدم اتخاذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير عليه أو
على مسودته. نعي على غير أساس.
طلب
الشركة الطاعنة العارض بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية أن يدفعا لهما مبلغ
معين. أساسه. مطالبة بحق موضوعي غير متعلق بالتفليسة. مفاده. خروج الفصل في هذا
الطلب عن مهمة محكمة الإفلاس. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
انتهاء
الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة
النقض تقويم هذه الأسباب بأسباب من عندها.(مثال في إيجار)
لا
يعيب الحكم استطراده للدعامة الثانية طالما كانت الأولى كافية لحمل قضاء الحكم.
الدفع
بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع.
علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى تثبتت من أوراق
الدعوى بقيام سببه.
توقيع
الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء
الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها
وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة
للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية.
ضم
الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة
في أحدهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره.
عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به
الخصومة في الدعوى كلها.
الحكم
بعقوبة جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم
لإدارتها. المادتان 24، 25 عقوبات. مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام
المحاكم مدعياً أو مدعى عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدور الحكم عليه
بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة.
رفع
الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم
الصادر فيها. ماهيته.
النص
في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر - على رفع التظلم من
أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو
بتقرير في قلم الكتاب. لا يمنع ذوي الشأن أن يسلكوا الطريق العادي في رفع الدعاوى
متى تضمنت الورقة التي يرفع بها التظلم البيانات التي يتطلبها القانون.
عدم
اكتساب حكم الإثبات قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع
عليها بين الخصوم. أثره. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا
تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. عدم ترتيب جزاء معين على إغفالها بيان أسباب ذلك.
حكم
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في
المواد 428، 429، 430، 441 مرافعات. تعلقها بالمرحلة السابقة على المزايدة. وجوب
التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.
اكتساب
الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي
فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.
الطلب
أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع
بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
حظر
فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن
خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.
الأصل
في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه.
القضاء
بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه.
عدم نشوء الحق فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير
غير قابل للطعن فيه لفصله في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم والقضاء بعدم جواز
استئناف الحكم الأول تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم الأخير. خطأ.
حق
محكمة النقض في تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه.
شرطه. اقتصار الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع ما لم تر بعد نقضها للحكم
صلاحية الموضوع للفصل فيه.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصور أسبابه القانونية.
تأييد
محكمة استئناف للحكم المستأنف الإحالة إلى ما جاء فيه من بيان لوقائع الدعوى أو
الأسباب التى أقيم عليها شرطه أن تكون كافية لحمل قضائها وعدم استناد الخصوم
أمامها إلى دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة.
الحكم
بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى بحكم واحد. لا خطأ.
لجنة
الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب
والممول.
قواعد
الترقية طبقاً لنظم العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على
محكمة الموضوع أن تستظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.
نقض
الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. نقضه بالتبعية
فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع. علة ذلك. عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط
لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها.
الحكم
الجنائي الحضوري الاعتباري بإدانة المتسبب في الحادث، هو في حقيقته حكماً غيابياً.
الحكم الغيابي لا تنقضي به الدعوى الجنائية. اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة
الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين 15 و17
إجراءات جنائية.
الاختصام
في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم .
توكيل
العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع. مفاده.
التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك.
شرطه. ألا يكون قد فرض عليه العميل بنكاً معيناً.
الحكم
الجنائي. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية. شرطه. أن يكون باتاً
لا يقبل الطعن. إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
إثبات
الحكم الجنائي الغيابي خطأ قائد السيارة. انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته قبل
صيرورة هذا الحكم باتاً. عدم تعويل المحكمة المدنية - في دعوى التعويض - على الحكم
الجنائي والتزامها بتقدير خطأ قائد السيارة الموجب للمسئولية وتوافر السببية بين
هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها.
إعفاء
مواد البناء من الضرائب الجمركية. المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47
لسنة 1977. الأصناف المدرجة بالجدول المرافق للقرار. اعتبارها مواد بناء متى
توافرت فيها الأوصاف المنصوص عليها به. لا عبرة بإمكان استخدامها في غير أغراض
البناء. مخالفة ذلك. خطأ.
تكرار
تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18/ ب ق 136
لسنة 1981. المقصود به. ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو
الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن
وجوب الحكم بالإخلاء.
الأعذار
في التأخير في سداد الأجرة. دفاع جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوى. علة ذلك. قبول
المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير في سداد الأجرة فلا يحكم
بالإخلاء للتكرار. رفض المحكمة هذا العذر.
الأجرة
المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب. تخلف المستأجر عن
الوفاء بها. خضوعه لذات أحكام التأخير في الأجرة.
التزام
المستأجر بسداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه للمؤجر لتوريدها للجهة المختصة.
للمؤجر أن يحصلها ويطالب بها إن شاء أو يتحملها وبغض النظر عن المطالبة بها0
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع في دعوى الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة
بوجود عذر لديه في تأخره عن سداد رسم النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته
بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء في الدعوى الحالية منه وأن المطعون ضدهم اعتادوا
على عدم تحصيله منه سنوات وفوجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى.
الاختصام
في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
الدفع
بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975. دفع
شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة
115 من قانون المرافعات. لا تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في
موضوع الدعوى.
عدم
ضم المحكمة المطعون في حكمها قضية أو أوراق استجابة لطلب أحد الخصوم لا تثريب
عليها في ذلك.
مديرو
وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. تنظيم شئونهم. أساسه. ق 47 لسنة 1973.
عدم جواز نقلهم إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم. إقرار المطعون ضده كتابياً
بموافقته على النقل من الإدارة القانونية إلى وظيفة أخرى غير قانونية في حالة
ترقيته. اعتباره من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973. مخالفة ذلك.
خطأ في تطبيق القانون.
سريان
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود
معلوم المقدار وقت الطلب. القضاء بالتعويض عن العجز في البضاعة. مفاده. أن التعويض
لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. أثره. سريان الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم
به نهائياً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
تقييم
الشهادات العسكرية المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 كشهادة
متوسطة. شرطه. قضاء مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة
بالمنشأة التعليمية العسكرية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة
المطعون ضدها إلى طلبها في الدعوى الفرعية. مؤداه. إلغاء الحكم المستأنف في
الدعويين الأصلية والفرعية. اشتماله على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية.
التشريعات
الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان
الإجراءات.
مأمورية
الضرائب. وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب. عدم
اقتناعها باعتراضاته. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر
الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير.
انتهاء
الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة
النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
رئيس
الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء
فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
رئيس
الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته. المجلس الشعبي المحلي للقرية يمثله
رئيسه. مؤداه. تنازل الوحدة المحلية عن العين المؤجرة لها للمجلس الشعبي المحلي
دون إذن كتابي من المؤجر. أثره. وجوب الحكم بالإخلاء.
وقف
السير في الدعوى. مناطه. خروج المسألة المتوقف عليها الحكم عن اختصاص المحكمة.
النعي
الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي. غير مقبول
عدم
جواز رفع الاستئناف الفرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي. جواز أو عدم
جواز الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة
النقض.
نقض
الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً
لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه
قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم.
نقض
الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً
لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه
قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم.
رفع
الدعاوي والطعون الأصل أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة م 63 مرافعات.
قضاء
المحكمة بالإحالة إلى محكمة أخرى أثره وجوب تحديد جلسة للخصوم يحضرون فيها أمام
المحكمة التي أحليت إليها الدعوى.
ما
يقع في أسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة. لا تبطله طالما لم تؤثر على النتيجة
الصحيحة التي انتهى إليها.
تضمين
صحيفة إعلان الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء طلب إلزام المطعون عليه بأن يؤدي له
الفوائد التعويضية
.
الأحكام
المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولاتلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل
الحق.
عمل
الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
تمسك
الطاعن ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لزوال الحكم الاستئنافي الذي احتسبت على
أساسه بإلغائه بالحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
الحكم
بعدم اعتبار الطاعنين شركاء على الشيوع في العقار المشفوع فيه .
استئناف
القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها قضاء منه للخصومة.
وقف
الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية شرطه عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى
متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.
اختصاص
وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وصيانة الطرق الإقليمية الواقعة في دائرة اختصاص كل
محافظة وجعلها صالحة للمرور فيها.
المساكن
التي تشغل بسبب العمل عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها.
القرار
الصادر بإلغاء قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول
المحاسبين والمراجعين.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها
أصل ثابت في الأوراق.
إنكار
التوقيع على المحرر العرفي عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع
الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء والختم.
عدم
سقوط الدعوى بالتقادم شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه. نقض الحكم
لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية أو ما استطرد
إليه تزيداً.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لانتفاء حق الوكيل في التعويض عن عزله من الوكالة
طبقاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي على ما تزيد به من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. غير
منتج.
الاختصاص
النوعي يتعلق بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. الحكم الاستئنافي
الصادر في الموضوع.
اكتساب
الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد.
محكمة
الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف الصحيح
الذي تتبينه من واقع الدعوى.
سكوت
المدعي عليه من نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعي بمطلوبة طالما لم يثبت ما
يدعيه.
جواز
الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف
بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.
اعتبار
حكمهاً انتهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود نطاق القانون. المواد 6،
7، 11، 12، 13، و14 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
لجنة
الفصل في المعارضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. فصلها في النزاع بشأن
تقدير التعويض. فصلاً في خصومة.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. لمحكمة النقض
تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
عدم
قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن. الاستثناء. تجاوز
المحكمة حدود الغرامة المقضي بها.
استخلاص
الحكم من مجرد إقامة الطاعن في مسكن آخر تخلياً من جانبه عن عين النزاع لوالدته
دون الرد على ما تمسك به من عدم تركه لها وانتظامه بدفع أجرتها للمؤجر .
وجوب
اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه
بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
قيام
مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن بإنهاء العقد في الميعاد. أثره. انقضاء
العلاقة الإيجارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.
الحكم
الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية.
لا
يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر
موضوعها.
الحكم
بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. حكم صادر في شكل الاستئناف لا يخالف حجية حكم
سابق في الموضوع.
قضاء
الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف. عدم اعتباره قد خالف حجية حكم سابق.
تصالح
الطاعنة والمطعون ضدهم في دعوى الإخلاء عن المنازعات بشأن العين محل النزاع. أثره.
انتهاء الخصومة في الطعن.
حكم
صحة التوقيع. اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات
الطرفين الناشئة عن العقد.
اللوائح
المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له.
الحقوق
التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات
الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.
اللغة
العربية. هي لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. م 2 من الدستور
إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية.
حضور
الخصم بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفه عن الحضور سواء كان المحكوم عليه
المدعي أو المدعى عليه. لا أثر له.
حكم
النقض. حيازته قوة الأمر المقضي في المسألة القانونية التي فصل فيها. أثره. التزام
محكمة النقض بهذه الحجية
.
أحكام
تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية. م 875 مدني. طلب تثبيت الوصي
المختار من جانب الموصية لا تجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
ورود
النعي على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
تعيب
الحكم المطعون فيه فيما خلا منه. غير مقبول.
محكمة
القيم. المنازعات التي تختص بها طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980.
ماهيتها. النزاع حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القيم
ويختص به القضاء المدني. الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف المطالبات والدعاوى
المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة.
وظيفة
محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب
وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة
الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها.
الحكم
استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير
الرسوم القضائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وجوب إعادة الدعوى إلى
محكمة أول درجة للفصل فيها. تصدى محكمة الاستئناف للموضوع. خطأ.
نقض
الحكم. أثره. وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم
الناقض. المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها
فاكتسب حجية الأمر المقضي. يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس
بهذه الحجية.
عريضة
أمر الأداء. هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء. بطلان أمر
الأداء لصدوره في غير حالاته. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. أثره. استنفاد محكمة أول
درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى.
تسجيل
العقد وفقاً للبيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي
في تحرير هذه البيانات. لا خطأ. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على سند
إغفال مصلحة الشهر العقاري بيان صفة المشتري كولي طبيعي عند تحرير العقد المسجل.
مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في القانون.
عدم
جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب التقيد بهذه القاعدة
أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وسواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو
الإلغاء. م 44 إثبات.
الطعن
بالنقض. ماهيته. خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون
فيه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع.
وجوب طرحه على محكمة الموضوع.
الأراضي
الصحراوية. اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. جواز التصرف فيها
بالبيع أو التأجير للأفراد. م 87 مدني، المادتان 2، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل.
وجوب
تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية
وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية
أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.
النعي
على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفضه الطعن على عقد البيع سند
الدعوى. غير صحيح.
نقض
الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك
الحكم أساساً لها.
النعي
الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير منتج.
اختصام
المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز. أثره، اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم
الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد.
عدم
اعتداد الحكم المطعون فيه بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978
.
قواعد
الترقية طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على
محكمة الموضوع أن تظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.
للخصم
اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة
بذلك. بمجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء
طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير. استخلاص الحكم عدم جدية الطعن
بالتزوير. صحيح.
أخذ
المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة.
شرطه. أن ترى في هذه الأسباب ما يغني
عن إيراد جديد لكفايتها في حمل قضاء ذلك الحكم.
النزول
عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير. إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن
فصلت محكمة أول درجة في الادعاء بالتزوير. غير جائز.
عدم
جواز الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها وفي موضوع الدعوى معاً. علة ذلك. صدور
الحكم من المحكمة الاستئنافية. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد
أو الإلغاء.
عدم
جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً.
القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً. جائز.
سريان
القواعد المقررة أمام محكمة أول درجة فيما يتعلق بالإجراءات والأحكام أمام محكمة
الاستئناف.
النص
القانوني. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحاً جلي
المعنى قاطعاً في الدلالة. الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال
التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية. خطأ.
الأحكام
الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً. انعدام ولاية المحاكم
العادية في التعقيب أو إبطالها أو التعويض عنها. مؤداه. لا ولاية لتلك المحاكم في
الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة.
تأييد
الحكم قرار لجنة الطعن والإحالة إلى أسبابه. اعتبار جزء متمم للحكم. لا عيب.
تسجيل
حكم مرسى المزاد تترتب عليه الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله.
تسجيل
صحيفة دعوى صحة التعاقد الناقل للملكية. ماهيته. القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده
قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان
المبيعة .
الأحكام
الصادرة من المحكمة الابتدائية على الطعون في تقدير تعويضات نزع الملكية في ظل
القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية.
سريان
المادة المذكورة على الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو
التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة لأغراض السكنى أو لغير أغراض السكنى .
مباشرة
المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة
لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء.
قضاء
المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعة من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة
مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها.
الأمر
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. قضاء وقتي. لا يحوز قوة
الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.
إقامة
الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي على الدعامات الأخرى
بفرض صحته.
الحراسة
الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. م 178مدني. اختصاص شركة توزيع كهرباء
القناة بجزء من نشاط هيئة كهرباء مصر بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة.
ثبوت
أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي
إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره
.
الحكم
بإشهار الإفلاس. أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. للمفلس أن يباشر الإجراءات
التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرها.
إجابة
المحكمة طلب المدعين تعيين حارس قضائي ومصف للأموال قضاء منه للخصومة جواز الطعن
فيه بالنقض.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن
مصلحة في اختصامه
.
انتقال
الملكية ليس شرطاً لطرد الغاضب. عدم شهر التصرف. أثره. لا يسقط حق المتصرف إليه في
الضمان ولا التزام المستأجر برد العين المؤجرة
.
حق
المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال قصره على مناطق
تجمعاتها.
القضاء
برفض طلب فروق المعاش. انصرافه فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن
عدم صرفها.
سقوط
الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات. أثره. إلغاء
جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى.
الحكم
على الملتمس بالغرامة. حالاته. ليس من بينها حالة الحكم باعتبار الالتماس كأن لم
يكن. م 246 مرافعات.
الأحكام
الصادرة من محكمة القضاء الإداري. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها. م 50 ق 47 لسنة
1972.
استخلاص
الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب
المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها.
التسليم.
واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. العبرة فيه بحقيقة الواقع. فسخ
العقد. أثره. م 160 مدني.
قضاء
محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية. شرطه. إجازة الشارع ذلك
في حالات نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
الحكم
بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. ماهيته. عقد ليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعط
شكل الأحكام. عدم جواز الطعن فيه من طرفيه.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن الحكم في الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً في دعوى الضمان
بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من
وجه دعوى الضمان. وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت برفض الدعوى بحالتها
تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة ونوعها .
القضاء
بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق البائع في استرداد
المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق. المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض
عنه. شرطه. صدور حكم نهائي بالفسخ.
اعتبار
التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت. شرطه. أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن
يقل عن قيمة المبيع بما تجاوز ثلث التركة. المادتان 477، 916 من القانون المدني.
إثبات صدور البيع في مرض الموت. اعتباره على سبيل التبرع. إثبات أن العقد لم يكن
مقصوداً به التبرع وأن الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضاء الحكم في إثبات
العوض. مؤداه. التعرض لصدور التصرف في مرض الموت. غير لازم.
الحكم
بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر
الحكم. م 49 ق 48 لسنة 1979. انسحاب هذا الأثر إلى الوقائع والعلاقات السابقة على
صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة
التقادم.
تأييد
المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها للأسباب
الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده.
دعوى
المطعون عليه الأول بطلب طرد الطاعن من غير النزاع لحيازته لها بموجب عقد إيجار
صادر من غير ذي صفة وطلب إزالة ما عليها من مباني لغصبه الحيز المقامة عليه تلك
المباني. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطلب الأول ورفض الطلب الثاني. لا خطأ.
الأحكام
الصادر من محكمة النقض في شئون القضاة. لا يقبل طلب إلغائها إلا إذا قام بأحد
القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مخالفة ذلك. آثره. عدم قبول
الطلب.
وجوب
تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم
المطعون فيه بها. مؤداه. النعي ببطلانه على غير أساس. م 1 ق 628 لسنة 1955.
إقامة
الحكم قضاءه بصورية التصرف على جملة قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على
حدة لإثبات عدم كفايتها. النعي على الحكم في هذا الصدد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة
محكمة النقض.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى
قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع ومنهم البائعة للطاعنين مما لا
تتوافر معه شروط كسب الملكية بالتقادم في حقهم. صحيح في القانون.
الحكم
بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، وفقد أهليته
للتقاضي وحلول وكيل الدائنين محله في مباشرة هذه الأمور.
عدم
عودة العامل لمباشرة عمله خلال شهر من تاريخ إنهاء الإعارة أو للإجازة بدون مرتب.
اعتباره مستقيلاً ما لم يقدم عذراً مقبولاً. حق رئيس مجلس الإدارة المختص في قبول
العذر طالما خلا قراره من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. م 11 ق 117 لسنة 76
ولائحته التنفيذية. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.
النعي
على الحكم، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه
بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة
قضاءها، وإنما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر.
استئناف
الحكم المنهي للخصومة. أثره اعتبار الأحكام السابقة عليه مستأنفة معه ما لم تكن قد
قبلت صراحة. المادتين 229/ 1، 232 مرافعات.
الحكم
بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من
المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم. عدم إدراكها
ذلك. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر.
الحكم
بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه التماس إعادة النظر.
الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها
تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
تقادم
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه حتى تنقضي الدعوى الجنائية بحكم بات.
عله ذلك. اعتبار رفع الدعوى الجنائية أو السير فيها مانع يتعذر معه على المضرور
المطالبة بالتعويض.
الحكم
بعقوبة جناية. أثره. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعى
عليه. المواد 8، 24، 1، 25/ 4 عقوبات. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. إعمال هذه
القاعدة على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية.
إقامة
الحكم قضاءه بالتعويض الإجمالي عن عده أمور ناقش كل منها على وحده لا بطلان.
استقلال قاضى الموضوع بتقدير هذا التعويض.
إبداء
القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها شموله كل خصومة
سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في
الخصومة بحيث تعتبر استمراراً لها وعود إليها.
القضاء
بإخلاء الطاعن لتخلفه عن الوفاء بنصيبه في تكاليف توصيل الصرف الصحي للعقار الكائن
به العين المؤجرة، دون أن يكون هناك اتفاق على ذلك. خطأ
الدعوى
بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب. التزام محكمة الموضوع
بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متى كانت مناط الفصل في النزاع. القضاء برد
المساحة محل النزاع للمطعون ضده استناداً إلى عقود بيع عرفية وإلى زيادة مساحة
الأرض على عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب اكتساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق
دفاع الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة. قصور مبطل.
إبداء
الطاعن دفاع قوامه توافر مقتضى احتجاز أكثر من مسكن متمثلاً في حاجته إلى شقة
لزواج ابنته - التفات الحكم المطعون فيه عن مواجهة هذا الدفاع مجتزئاً بالاعتداد
بتاريخ عقد القران دون المراحل السابقة عليه. قصور.
قوة
الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها
الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق
إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
قبول
المذكرات أو المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. غير جائز. الاستثناء. أن تكون قد
صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها. م 168 مرافعات. التفات المحكمة عن مستندات قدم
في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بذلك. لا عيب.
إغفال
الحكم أقوال شهود الدعوى إيراداً ورداً. قصور.
تقادم
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه طوال مدة المحاكمة الجنائية. علة ذلك.
عودة سريانه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو بصيرورة الحكم
الصادر فيها باتاً أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.
لمحكمة
الموضوع. السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة
بينهما وترجيح شهادة شاهد على آخر واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى دون رقابة
من محكمة النقض متى كان سائغاً.
الثمن
في عقد البيع. من أركانه. وجوب تثبيت القاضي من توافره قبل الحكم بصحة انعقاده.
الدفع بصورية البيع صورية مستترة بدعوى أنه تبرعي لم يدفع فيه ثمن. تعويل الحكم
على ما ورد بالعقد من أداء الثمن. إثر عجز الطاعن على إثبات هذه الصورية. صحيح.
القضاء
بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع العقار المبين بالعقد وبالصحيفة ثبوت
اختلاف أوصاف العقار في العقد عن الصحيفة. لا يعد تناقضاً. علم ذلك.
انتهاء
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه سائغاً إلى مسئولية الطاعن عن
الحادث الذي وقع من ابنه مسئولية مفترضة لم يستطيع نفيها. كفايته لحمل قضاءه.
النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
التعويض
عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. مناطه. إعالة المتوفى للمضرور فعلاً على نحو
مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة. الضرر المحتمل غير كاف للحكم
بالتعويض. ثبوت أن المضرور زوجة للمجني عليه. دليل على ثبوت الضرر المادي.
صدور
حكم نهائي بالدين. أثره. انقضاؤه بالتقادم بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم -
انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات
قانونية خاطئة.
محكمة
الاستئناف. وظيفتها. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما أشتمل عليه
من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع
الواقعية والقانونية.
المسئولية
الشيئية. م 178 مدني. الشيء في حكم هذه المادة. ماهيته. إقامة الحكم المطعون فيه
قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية واستخلاصه أن الأسلاك التليفونية في
مثل ظروف الدعوى تعتبر من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة. سائغ له أصله
الثابت بالأوراق.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه أو يفسده الخطأ في أسبابه القانونية. لمحكمة
النقض تداركه متى كان غير مؤثر في النتيجة التي استقام عليها قضاؤه.
استخلاص
الحكم من سند المديونية ومن تذييله بخاتم السفينة أنه تم لتهيئة السفينة للسفر.
سائغ في ظل الظروف التي حرر فيها السند.
الحكم
بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. امتداده لكل ما يتسع له محل
الدين استكمالاً لعناصره ولو برفع دعوى التعويض التكميلي. علة ذلك.
تسبيب
القرار الإداري، ركن أساسي في القرار متى نص القانون على وجوب تسبيبه.
حكم
إيقاع البيع عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة
451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر.
إغفال
قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع لا بطلان عدم تنفيذ المدين في
هذه الحالة بميعاد الاعتراضات.
حكم
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في
المواد 428، 429، 430 مرافعات.
الأحكام
الصادرة في جلسة المرافعة اعتبارها كأن لم تكن متى حضر الخصم الغائب المحكوم عليه
قبل انتهائها م 86 مرافعات.
إغفال
الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه البطلان.
أعذار
المدين شرط لاستحقاق التعويض عدم لزومه متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير
مجد بفعل المدين المادتان 218، 220/ 1 مدني.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن مستند ليس من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في
الدعاوى.
حسب
محكمة الموضوع إقامة قضائها على ما يكفي لحمله عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم
والرد عليها استقلالاً.
الحكم
الجنائي الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة جنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية .
الطعن
في قرار الهدم قبوله مؤداه ولاية المحكمة الحكم حسب حالة المبنى م 59 ق 49 لسنة
1977.
إفادة
المحكوم عليه الذي فوت حكم الاستئناف أو قبل الحكم من الاستئناف المرفوع في
الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه شرطه.
عدم
جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي موضوع الدعوى معاً م 44 إثبات.
الحكم
بصحة الورقة أو بتزويرها وجوب أن يكون ذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى.
لئن
كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، إلا أنه
متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت
بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية.
منع
القاضي من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها متى سبق له نظرها قاضياً. مناطه.
المادتان 146/ 5، 147/ 1 مرافعات اشتراكه في إصدار حكم سابق قضى بعدم ثبوت ملكية
الطاعنة لعقار النزاع. أثره. بطلان الحكم الذي اشترك في إصداره.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وما
يطرح من قرائن. حسبها أن تورد الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب
سائغة كافية لحمله.
القضاء
برفض دعوى الملكية. انطواؤه على قضاء ضمني برفض باقي الطلبات المؤسسة على ثبوت
الملكية.
حظر
تملك غير المصريين العقارات المبينة والأراضي الفضاء. نطاقه. جزاء مخالفته.
البطلان المتعلق بالنظام العام. المواد 1، 4، 5/ 2 من القانون رقم 81 لسنة 1976.
مؤدى. ذلك التصرف غير المشهر. اعتباره مبرماً بعد العمل بالقانون المذكور.
عدم
صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. علته. اتساعه لكل خصومة مرددة من ذات
الخصوم متى استدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في ذات الحجج والأسانيد التي سبق أن
عرض لها. بحث القاضي توافر مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى
السابقة. لا تتوافر بها عدم الصلاحية.
العرض
الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ
للذمة. العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين. هي بما يستقر به حكم
القاضي.
محكمة
الاستئناف. إلغائها الحكم المستأنف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة
قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
الحكم
بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. دعوى التعويض التكميلي اللاحقة.
نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.
محو
العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات رخصة لقاضي
الموضوع بغير معقب عليه. م 105 مرافعات لمن أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون
مقتضى أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض سواء استعمل القاضي رخصته في محو هذه -
العبارات أم لم يستعملها.
حضور
النيابة عند النطق بالحكم. غير لازم. م 91/ 2 مرافعات.
صحة
الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى قبل صدوره التوكيل من صاحب الشأن إلا أن
ينكر الأخير توكيله له.
علاقة
الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة
وكيله. النعي بحضور محامٍ عن الخصم دون توكيل ليس لغيره إثارة هذا الدفاع
إذا
كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع الجدك - الذي كان الحكم الابتدائي قد
تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه
.
الأثر
الناقل للاستئناف. مؤداه. اعتبار أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه
أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون
.
إقامة
الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداهما لحمله. تعييبه في أخرى. غير منتج.
كفاية
أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.
كفاية
أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.
الطعن
في القرار الصادر بإزالة العقار. قبول المحكمة للطعن شكلاً ثم تأييده موضوعاً.
استئناف الطاعنة لهذا الحكم. القضاء ببطلان الحكم الصادر في الموضوع .
نشر
الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو
الإخبار. جائز بغير إذن المؤلف أو ورثته.
سريان
الميعاد المخول للمستأجر للطعن خلاله على قرار تحديد الأجرة الصادر قبل استئجاره
للعين. م 14 ق لسنة 1969 مناطه العلم اليقيني بسبق صدور القرار .
نسبية
أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة .
الطعن
في قرار الترميم. موضوع غير قابل للتجزئة للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو
قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض
.
مدونات
الحكم التي تظاهرها محاضر الجلسات. وجوب الاعتداد بها دون شهادة قلم الكتاب التي
تأتي على خلافها.
الأثر
المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته. لا يتعدى من
رفعها ومن رفعت عليه. الحكم بالتعويض لا يقطع التقادم
.
تعليق
الوصية مرجئ لسببيتها، فإذا ما تخلف الشرط تصبح الوصية كأن لم تكن ومن ثم فلا
تلحقها الإجازة باعتبار أنها لا ترد على معدوم.
النص
في المادة 553 من القانون المدني على أن "تنحسم بالصلح المنازعات التي
تناولها, ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين
نزولاً نهائياً".
الميعاد
المحدد قانوناً لإصدار حكم المحكمين. م 505 مرافعات. الاتفاق على مخالفته. سبب
قانوني يخالطه واقع - عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي
على ما أورده الحكم من تقريرات خاطئة. غير منتج لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه
القانونية إذا شابها خطأ أو قصور.
الحكم
الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه
والطعن عليه بالنقض
.
ميعاد
المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد
الطعن. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
الحكم
الصادر بإجابة طلب المستأجر تنفيذ التزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر. ماهيته.
مقرر لالتزام الأخير بالصيانة. ارتداد أثره من حيث استحقاق هذا الالتزام إلى وقت
نشوئه .
الحكم
الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية على المحرر المشهر. عدم قابليته
للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم. فصله في منازعات أخرى . خضوعه
للقواعد العامة في الطعن
.
أوجبت
المادة 178 من قانون المرافعات شمول الحكم على بيانات معنية من بينها خلاصة موجزة
لدفوع الخصوم ودفاعهم الجوهري ، الحكم باعتباره ورقة شكلية من أوراق المرافعات يجب
أن يكون مشتملاً بذاته على جميع أسبابه
.
الإيجار
والحكر. ماهية كل منهما. إغفال المتعاقدين تحديد مدة لعقد الإيجار، لا يجعله
حكراً. مؤداه. اعتباره منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالاً للقانون المدني
القديم الساري وقت إبرامه
.
وجوب
صدور الحكم من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة. شرط لصحته.
تحققه بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة. م 167 مرافعات.
الشارع
إذ نص في المادة 496 من قانون المرافعات على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه
المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو
النيابة المخاصم حسب الأحوال" لم يستلزم أن يحضر العضو المخاصم بنفسه أمام
الهيئة التي تنظر دعوى المخاصمة
.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام
البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام
تسجيل العقد في نقل الملكية
.
منع
سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد به أو يكون مقيداً بدفاتر إحدى
المحاكم الشرعية. لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897. عدم الاعتداد بالإنكار
إذا كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار .
إذ
كان تمسك الطاعن بخطأ الحكم في قضائه بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منه لا
يحقق له إن صح تمسكه بجواز هذا الاستئناف سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً
للطعن، فإذا النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول .
استثنت
المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء والضابط
في تحديد وصف العين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرده إلى عقد الإيجار
ذاته شريطة أن يكون ما ورد في هذا الشأن حقيقياً
.
صدور
الحكم المطعون فيه في الاستئنافين المقامين من كل من المالك والمستأجرين. قضائه
بتخفيض الأجرة. مؤداه رفض استئناف المالك
.
رأى
الخبير عنصر من عناصر الإثبات. سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير. اعتمادها
لتقرير الخبير. مؤداه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه إن لم تجد فيها
ما يستحق الرد
.
عدم
جواز القضاء بصحة المحرر أو بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع
معاً. م 44 إثبات. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع
معاً. جائز
.
الاستئناف
الفرعي . عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي . تعلق بالنظام
العام . أثر ذلك لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها . م 253/ 3 مرافعات.
تغيير
مدة التقادم المسقط للدين يجعلها خمس عشرة سنة. شرطه. صدور حكم نهائي بالدين. م
385 مدني.
لما
كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة على أن
مغادرته للبلاد سنة 1959 للدراسة والحصول على المؤهل لم تكن هجرة نهائية تستوجب
تعويض الدفعة الواحدة في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن قامت على استحقاقه
لتعويض الدفعة الواحدة بسبب هجرته للولايات المتحدة الأمريكية عقب استقالته من
عمله في 31/ 8/ 1967 وليس بسبب مغادرته البلاد سنة 1959، فإن الحكم المطعون فيه
فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في
تطبيق القانون.
الحكم
الصادر في دعوى أخرى لم يكن الخصوم طرفاً فيها. قرينة قضائية بسيطة خاضعة لتقدير
محكمة الموضوع. عدم التزامها - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها استقلالاً ما دام
أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لها.
أحكام
قاضي التنفيذ الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. القانون 91 لسنة 1980 بتعديل
نصاب استئنافها. عدم سريانه على ما كان صادراً منها في الدعاوى المرفوعة قبل العمل
به.
الحكم
الصادر بقبول الاستئناف شكلاً. اتصاله بشكل الاستئناف دون موضوعه الذي لا تملك
المحكمة نظره والفصل فيه إلا بعد الفصل في الشكل.
ورود
النعي على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون
عليه. غير مقبول.
لئن
كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على
الحكم الذي أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته
أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه.
التضامن
لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات
العقد وظروفه. وجوب بيان الحكم كيفية إفادتها لذلك.
الحكم
بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. أثره. جواز استئنافه
من طالب التدخل رغم عدم اعتباره خصماً في الدعوى الأصلية.
طلب
إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية
والحكم بترقيته القضاء بإلغاء القرار على إطلاقه دون قصره على مجرد التخطي في
الترقية.
القاضي
غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي.
الحكم
الصادر في التماس إعادة النظر. عدم جواز الطعن فيه بطريق الالتماس للمرة الثانية م
247 مرافعات.
الحكم
الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع إليها. جواز الطعن فيه
بطريق النقض.
إجابة
طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال
الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.
إجابة
طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال
الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.
تصحيح
أوضاع الطاعنين على الفئة (180 - 360) باعتبار أن الشهادات الحاصلين عليها من
الشهادات المتوسطة، مخالف لأحكام القانون 11 لسنة 1975. النعي باكتسابهم حقاً
بتصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976. غير منتج.
تمثيل
جهة الإدارة في الطعن على قراراتها الصادرة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط واجب
بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة - مؤداه - عدم جواز قبول ترك الخصومة
بالنسبة لممثليها. القضاء بقبوله. خطأ في القانون.
الحكم
يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو
بوكيل عنه. المادتين 283 و285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
تقدير
لجنة الطاعن إيرادات الطاعنة عن سنة 1961 بلا شيء وعن سنة 1963 بما جعلها دون حد
الإعفاء. تأييد الحكم تقدير اللجنة لأسبابه النعي في هذا الشق غير مقبول. علة ذلك.
انتفاء المصلحة.
الأحكام
التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. الطعن فيها بطريق
النقض غير جائز.
استئناف
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات
أثر في الحكم. م 221 مرافعات. إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبوله.
الاختصام
في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم.
ورود
خطأ بالحكم المطعون فيه على ما لا حاجة للدعوى به. لا أثر على سلامة الحكم. النعي
عليه غير منتج.
الحكم
بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان مذكرة شواهد التزوير خلال الثمانية أيام
التالية للتقرير. جوازي للمحكمة. عدم إعمالها هذا الجزاء في حينه ومنحها المدعي
أجلاً لإتمام الإعلان. أثره. امتناع توقيع الجزاء.
الحكم
الابتدائي الصادر في نزاع غير قابل للتجزئة. الطعن عليه بالاستئناف. وروده على
الحكم بأكمله.
إيراد
قرائن بمذكرة شواهد التزوير لإثباته. غير مانع من إضافة قرائن أخرى. رفض بحث هذه
القرائن الجديدة. خطأ وقصور.
طلب
الحكم بصحة بيع العين المؤجرة أمام المحكمة الابتدائية. طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
الإيجار الأصلي أمام محكمة الاستئناف.
تطبيق
القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم.
الحكم
بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن فيه هو التماس إعادة النظر.
الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.
استئناف
الحكم المنهي للخصومة. أثره. اعتبار الأحكام السابق صدورها في القضية مستأنفة.
حقوق
الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. الحكم باكتساب حق الارتفاق بالمطل. وجوب بيان
لحكم جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته.
الدفع
بالتقادم. وجوب بحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع - للمحكمة
أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
القضاء
السائق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع لذات الخصوم من التنازع
فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.
لقاضي
الموضوع أن يستنبط القرائن من أي محضر أو ورقة ولم لم يكن الخصم طرفاً فيها.
اختصام
أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف دون توجيه طلبات إليه. وقوفه من الخصومة
موقفاً سلبياً. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة إليه.
عدم
تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم. أثره. الالتجاء إلى قواعد
العدالة. المادة الأولى من القانون المدني.
قبول
الدعوى شرطه. توافر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها. تغيير المراكز القانونية
للخصوم بما يؤدي إلى زوال المصلحة. أثره وجوب الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة.
مثال بشأن تكييف خاطئ لطالب فتح باب المرافعة.
الحكم
الصادر برسو المزاد. هو في حقيقته عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك المنفذ عليه
والراسي عليه المزاد. يترتب على صدوره وتسجيله آثار عقد البيع الاختياري.
الحكم
بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية
سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية.
الحكم
الابتدائي الصادر بالدين. أثره، زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. وبدء تقادم
جديد من تاريخ صدوره مماثل للتقادم الأول - بقاء ميعاد الطعن بالاستئناف مفتوحاً
لا يجعل الانقطاع مستمراً. رفع الاستئناف قبل اكتمال مدة التقادم أثره. نشوء سبب
جديد لانقطاع التقادم.
بطلان
إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه
بالاستئناف.
إنكار
التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في
وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو
الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان
ذلك. خطأ.
استئناف
الحكم المنهي للخصومة. أثره. اعتبار الأحكام السابقة عليه مستأنفة. شرطه. م 229
مرافعات.
لجنة
تسوية الديون المشكلة بالقانون 12 لسنة 1942. اختصاصها. قراراتها بتحديد علاقة
طالب التسوية بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم الطلب. نهائية. عدم جواز
الطعن فيها أمام أي جهة قضائية.
وظيفة
محكمة الاستئناف، نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من
أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية
والقانونية.
الأرض
الفضاء. تأجير المؤجر لها لا يفيد بأن الإيجار اللاحق ورد على غير محل. إجراء
المفاضلة بين المستأجرين. سبيله. مادة 573 مدني.
نقض
الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة
القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل
التي بت فيها. أثره. امتناع محكمة الإحالة المساس به عند إعادة نظر الدعوى.
الحكم
الصادر في دعوى الحيازة. تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ. تحقق مسئوليته إذا ثبت
عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة الموضوع متى كان سيء النية.
إقامة
الحكم قضاءه بصورية التصرف على جملة قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على
حدة لإثبات عدم كفايتها. النعي على الحكم في هذا الصدد. جدل موضوعي.
النعي
بعدم جواز تجزئة كشف الحساب دون بيان فحواه وما هو مطلوب إضافته أو خصمه ولا ماهية
التجزئة. نعي مجهل. غير مقبول.
إيداع
الخصم بملف الدعوى مستنداً في غير جلسات المرافعة. إشارته إليه في مذكرة تالية
سلمت صورتها للخصم الآخر. النعي على الحكم بالبطلان لا محل له. علة ذلك. إتاحة
المحكمة الفرصة للرد.
إدخال
خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها. القضاء ضده استناداً إلى هذا
التقرير. خطأ. علة ذلك.
الحكم
الصادر من محكمة الاستئناف بندب خبير. قطعه في أسبابه برفض خصم الدين من أصول
التركة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي. أثره. منع المحكمة من إعادة بحث هذه
المسألة أو العدول عن قضائها ولو باتفاق الخصوم. علة ذلك.
العقد
العرفي الصادر من المفلس. لا حجية له في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكن قد اكتسب
تاريخاً نائباً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس.
المنازعات
المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الدعوى.
الحكم
الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م
394 قانون التجارة.
النزول
عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن
فصلت محكمة أول درجة في الإدعاء بالتزوير. غير جائز.
الصورية
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة
أحكام رسو المزاد
.
القضاء
بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع العقار المبين بالعقد والصحيفة. ثبوت
اختلاف أوصاف العقار في العقد عن الصحيفة. لا يعد تناقضاً.
الدعاوى
الواجبة الشهر. بيانها. م 15 ق 114 لسنة 1946 مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل
التصرفات أو الدعاوى المذكورة.
أمر
المحكمة بمحو العبارات بمذكرة الطاعن. لا محل للنعي في هذا الخصوص ولو تضمنت
دفاعاً له.
قضاء
محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء أولاً إلى اللجنة المختصة للاعتراض
على تقدير التعويض. إلغاؤه استئنافياً.
الأحكام
القابلة للتنفيذ الجبري الجائز الطعن فيها استقلالاً. هي الأحكام الصادرة في بعض
الطلبات الموضوعية.
الأحكام
الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة
الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بالنقض.
الحكم
بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو رفضها بحالتها. أثره. استنفاد المحكمة ولايتها
فيها.
تقدير
قيام المصلحة في الدعوى أو انتفائها. اتصاله بموضوع الدعوى. قضاء محكمة أول درجة
بعدم قبولها. أثره. استنفاد ولايتها.
القضاء
بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية. لا
يعد دفعاً بعدم القبول مما تستنفذ به المحكمة ولايتها بالفصل في الموضوع.
تعيين
الخبير أو إبداله لتأخره في إيداع التقرير. وجوب صدور حكم قضائي به. استبداله بناء
على طلبه أو لأن تعيينه لم يصادف محلاً. جواز صدور قرار به من رئيس الدائرة أو
القاضي الذي عينه.
ثبوت
إصابة العامل بالذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي. رفض الحكم إحالته للكشف
الطبي. لا خطأ طالما لم يدع العامل إن إصابته كانت نتيجة حادث مفاجئ وقع أثناء
العمل أو بسببه.
من
المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه ولا
يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى
جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى
.
اختلاس
التوقيع على بياض. جريمة معاقب عليها. عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن هذه
الواقعة. م 115 من قانون الإثبات. استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه
اليمين أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على إجراء باطل.
الأصل
في إقامة الشخص الذي ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب
الإخلاء استدامتها وكان المطعون ضدهما - المؤجران - لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة
- المستأجرة - من أن إقامتها بالخارج مؤقتة
.
ضم
الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع إلى دعوى الخصم تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة
لصورية هذا العقد الصادر من مورثه. الحكم بصحة العقد وبإعادة الدعوى الأخرى
للمرافعة. قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع عن هذا الشق بإلغاء
الحكم المستأنف. قضاء غير منه للخصومة كلها.
عدم
تقديم الطاعنة ما يفيد التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية وأنها قدمتها في الميعاد
متضمنة الدفاع الذي تدعي إغفال الحكم الرد عليه. نعي عار عن الدليل.
تكييف
الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وسبب الدعوى. الدعوى
بطلب صحة ونفاذ عقد البيع. الحكم بصحة العقد وتثبيت ملكية المدعي قضاء بما لم
يطلبه الخصوم.
تأجيل
نظر الاستئناف لمصادفة يوم الجلسة عطلة رسمية. حجز الدعوى للحكم دون إعلان المستأنف
بالجلسة المحددة. ثبوت علمه بها وتقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. لا محل للتمسك
بالبطلان أو النعي بعدم إعادة الدعوى للمرافعة.
إعادة
الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب دعوة طرفيها بإعلانها قانوناً إلا إذا حضرا
وقت النطق بالقرار. لا يغني عن ذلك قرار المحكمة باعتبار النطق به إعلاناً للخصوم.
وجوب
إثبات الوكيل الحاضر بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه. خلو الأوراق من دليل إثبات
وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته. إغفال إعلانه بقرار إعادة الدعوى
للمرافعة. أثره. بطلان الحكم.
إقامة
العامل دعواه على أساس استحقاقه الفئة التاسعة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم
تتعرض لاستحقاقه الفئة العاشرة طالما لم يكن هذا الطلب مطروحاً عليها.
القضاء
برفض دعوى العقد. لا يعد قضاء ضمنياً بصحته الحكم النهائي برفض الفسخ. لا يحوز قوة
الأمر المقضي إلا بالنسبة لسبب الفسخ أساس الدعوى.
الحكم
المقرر لحق الملكية. عدم سقوطه بالتقادم. اعتباره منتجاً لأثره ولو لم ينفذه.عدم
جواز إطراحه إلا إذا توافرت بعد صدوره شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية.
الاتفاق
على أن عقد الإيجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر إلا للتأخر في سداد
الأجرة.
إغفال
المحكمة الفصل في طلب موضوعي جواز الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها م 193 مرافعات.
النص
في منطوق الحكم ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل
فيه.
طلب
المدعي للتعويض الموروث اعتباره طلباً مستقلاً عن طلب تعويضه عن الأضرار الشخصية.
إجراءات
نظر الدعوى التعارض بين أسباب الحكم وما ورد بمحضر الجلسة وجوب الاعتداد بما أثبت
بالحكم.
إجراءات
المضاهاة عدم التزام المحكمة بقبول كل ورقة رسمية لإجراء المضاهاة على الورقة
المطعون فيها بالتزوير.
التدخل
الهجومي أثره صيرورة التدخل طرفاًًًًً في الخصومة الحكم الصادر فيها حجة له وعليه
ولو حسم النزاع صلحاًًًًً بين الخصوم الأصليين.
وقف
الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية شرطه عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى
متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.
أسباب
عدم الصلاحية. تعلقها بالنظام العام. عدم اطمئنان القاضي لسلامة عقد بيع في الحكم
الصادر منه في دعوى سابقة.
الحكم
الصادر عن القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لعدم توافر الاستعجال أو
المساس بأصل الحق. حكم منه النزاع.
اشتراك
القاضي في إصدار الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير
أثره. عدم صلاحيته لنظر استئناف الحكم الصادر في الموضوع.
مؤدى
نص المادة 371 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام
والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كانت أساساً لها
.
دعوى
استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية. غير معلقة على صدور حكم نهائي بتحديد
الأجرة. القضاء ببدء سريان تقادمها من تاريخ الحكم النهائي بتحديد الأجرة. خطأ في
القانون.
القضاء
بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض. طالما لم
يطلب المدعي اعتماد نتيجة التصفية
.
صدور
التصرف من المفلس وكذا الحكم الصادر بشأنه بعد إشهار الإفلاس. غير نافذ في مواجهة
جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوى.
من
المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية لها أنه إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا
يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى
.
الدعوى
بطلب إنهاء عقد الإيجار والتعويض. الحكم ابتدائياً بانتهاء عقد الإيجار وبندب خبير
لتقدير التعويض. غير منه للخصومة كلها.
طلب
انفساخ عقدي بيع مختلفين لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن. وجوب
تحقق المبالغ المسددة في كل عقد على حدة.
أسباب
الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها حجية الشيء المحكوم فيه. وجوب تقيد المحكمة
بالحجية من تلقاء نفسها. م 101 من قانون الإثبات.
حلول
الدين المضمون بالرهن دون انقضائه. لا يمنع من الحكم بصحة الرهن الحيازي.
الصلح
المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. جواز اعتباره سنداً في
الدعوى والحكم بما تضمنه.
الترجمة
العرفية للمستندات. جواز اعتداد الحكم بها طالما لم يتم منازعة بشأنها.
الطعن
في قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. عدم التزام محكمة الموضوع بإتباع وسيلة
معينة للتحقق من ميعاد حصوله.
القضاء
في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الأمر المقضي.
قضاء
محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الخصم وبإعادة الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع قضاء
غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً.
تصديق
القاضي على الصلح. ماهيته. انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تحديده بين
المتصالحين.
الدعوى
بطلب بطلان عقد بدل ومخالصتين. دعوى الخصم الآخر بصحة ونفاذ العقد المذكور. ضم
المحكمة للدعويين. أثره اندماجهما. قضاء الحكم المطعون فيه برفض صحة ونفاذ العقد
وببطلان عقد البدل والمخالصتين مع ندب خبير لتصفية الحساب.
الحكم
بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر؛
الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها لم
تقض بما لم يطلبه الخصوم.
اختصاص
لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو
استبعاد عناصر من الأموال المؤممة. قراراتها في هذا الخصوص. لا حجية لها.
القضاء
ضمناً برفض بعض الطلبات. لا يعد إغفالاً للفصل فيها. اللجنة المختصة بالفصل في
معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة. قضاؤها ضمناً برفض المنازعة بشأن مساحة
العقار المنزوعة ملكيته. فصل المحكمة الابتدائية في هذه المنازعة. لا خطأ. الحكم
الصادر فيها. غير جائز استئنافه. م 14 ق 577 لسنة 1954.
أثر
الحكم. امتداده إلى الخلف الخاص. شرطه. صدوره قبل انتقال الشيء إليه. لا يكفي رفع
الدعوى قبل انتقال الشيء حتى صدور الحكم بعد ذلك.
تقدير
قيام المانع الذي يوقف سريان التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. دعوى التعويض عن
جريمة القبض على شخص. حبسه. القضاء بوقف تقادمها من تاريخ الإفراج عنه.
وفاة
المدعى عليه قبل رفع الدعوى. علم الخصوم بذلك أثناء نظر الاستئناف. لكل ذي مصلحة
منهم الدفع بانعدام الحكم الابتدائي.
دعوى
المؤجر بإخلاء المستأجر والمتنازل له عن الإيجار. موضوع غير قابل للتجزئة.
للمتنازل له الدفع في الاستئناف بانعدام الحكم الابتدائي لوفاة المستأجر الأصلي
قبل رفع الدعوى.
قرارات
مجلس النقابة الفرعية للمحامين بتقدير الأتعاب. عدم جواز الطعن فيها بالمعارضة أو
التظلم. ق 61 لسنة 1968. الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في استئناف تلك
القرارات. جائز.
تقدير
أتعاب المحامي. عدم بيان الحكم للأعمال التي قام بها المحامي وأهميتها وما بذله من
جهد وحققه من نتيجة. قصور.
عدم
ادعاء الخصم بأن التوقيع على صحيفة الاستئناف ليس لمحام أو أنه غير مقبول للمرافعة
أمام الاستئناف. لا محل للنعي على الحكم عدم تحققه من قيد المحامي بالجدول
الاستئنافي.
قضاء
محكمة أول درجة برفض إخلاء المستأجر بوجود مبررات لتأخره في الوفاء بالأجرة. إلغاء
محكمة الاستئناف للحكم دون بحث مبررات المستأجر في التأخير محل الدعوى المطروحة.
قصور.
تقديم
المدعي طلباً عارضاً بطرد المدعى عليه من العين. فصل المحكمة فيه. اعتباره القضاء
بقبوله . المنازعة بشأن قبول هذا الطلب. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام له محكمة
النقض.
قضاء
المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة لإقامتها بعد الميعاد، لا
يعد مانعاً من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها.
حجية
الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. مناطه. مناقضة الحكم في الدعوى المدنية مبررات
البراءة في الدعوى الجنائية. إثباته توافر ركن الخطأ رغم نفي الحكم الجنائي له
مخالفة لحجية الحكم الأخير.
القضاء
نهائياً بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم اختصامه المشتري المدعي بصورية عقده، رفع
الشفيع دعوى مبتدأة للحكم بصورية هذا العقد. القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة
المحتملة للمدعي فيها رغم الطعن بالنقض في الحكم بالسقوط. صحيح.
كتاب
الوقف. وجوب تنفيذه وفق المقرر شرعاً وعقلاً. المعارضة في نصوصه. عبء إثباتها على
المعارض تقديم حكم شرعي نهائي مؤيد لمعارضته.
الحكم
الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة بشأن ملكية العين المطالب بمقابل التحكير
عنها. عدم جواز إعادة طرح هذه المنازعة لدى ذات المحكمة ولو قدمت لها أدلة جديدة.
طلب وقف دعوى الحكومة. السبب غير مقبول.
تنفيذ
الحكم بإشهار إفلاس التاجر. الأمر الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذه. أثره. إعادة
صلاحية المفلس وبصفة مؤقتة في إدارة أمواله والتقاضي بشأنها. حتى تفصل محكمة النقض
في الطعن المطروح عليها.
المنازعة
في تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض.
عدم
جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. الاستثناء. م 212
مرافعات.
تضمين
صحيفة الدعوى طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً. فصل الحكم في
أحدهما وإحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة للآخر. جواز الطعن على استقلال فيما فصل فيه.
الحكم
ابتدائياً بإلزام المتبوع متضامنين بتعويض المضرور. استئناف المتبوع وحده. القضاء
بإلزامه بتعويض أقل مما قضى به ابتدائياً. لا يتضمن إساءة للمتبوع باستئنافه.
اعتماد
المحكمة في قضائها على الإقرار بالملكية، لا تعارض بينه وبين نفي الحكم لواقعة وضع
اليد بنية التملك. علة ذلك.
تأييد
المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت
إليها. لا يعيب الحكم وجود تناقض بين بعض أسبابه وبعض أسباب الحكم الابتدائي.
الحكم
للمدعي بإبطال عقد البيع المبرم بين المدعى عليهما إضراراً بحقوقه. استئناف أحد
المحكوم عليهما. وجوب اختصامه للمحكوم له والمحكوم عليه الآخر في الاستئناف.
الحكم
باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. زوالها هي والآثار المترتبة عليها. بحث الحكم
لموضوع الدعوى. لا محل له.
الأحكام
الصادرة في طلبات رد القضاء في المواد الجنائية عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض
استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى التي ترفع عنها طلب الرد.
الحكم
الصادر في طلب رد القاضي من دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات غير قابل
للاستئناف إجراءات الطعن فيه بطريق النقض خضوعها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية
دون قانون المرافعات.
عدم
جواز القضاء بصحة المحرر أو بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته، وفي الموضوع
معاً القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى معاً.
القضاء
للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة أوجه الدفاع التي سبق له التمسك بها
أمامها وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها.
تمسك
الخصم بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لأن البائع لم يسع إليه في موطنه للمطالبة
بباقي الثمن في موعده أو يعذره بالوفاء به.
القضاء
للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة أوجه الدفاع التي سبق له التمسك بها
أمامها وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها.
تغيير
مدة التقادم المسقط للدين بجعلها خمس عشرة سنة شرطه صدور حكم نهائي بالإلزام
بالدين. م 385 مدني اقتصار الحكم على مجرد تقرير الحق المدعى به لا يترتب ذات
الأثر.
الدعوى
المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجنائية القضاء للمدعي فيها بتعويض مؤقت لا يغير
من مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض الكامل عن الفعل الضار سقوطها بانقضاء ثلاث
سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.
الحكم
بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته لا حجية له قبل باقي الورثة حقهم في الطعن
عليه بأنه يخفي وصية.
قصر
الخصم دفاعه على الدفع بعدم قبول الدعوى لا تثريب على المحكمة أن تفصل في الدفع
والموضوع معاً.
إقامة
محكمة أول درجة قضاءها على دفع أصلي للمدعى عليه دون بحث دفاعه الاحتياطي وجوب فصل
المحكمة الاستئنافية في جميع أوجه الدفاع الأصلية والاحتياطية.
المستفاد
من النص في المادة 159 من قانون المرافعات على أن "حكم المحكمة عند رفض طلب
الرد على الطالب بغرامة.. "إن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في طلب
الرد بالرفض، أما إذا كان قضاؤها إثباتاً لتنازل طالب الرد عن طلبه - أياً كان وجه
الرأي في جواز قبول التنازل عن طلبات الرد
.
القضاء
بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم اشتماله على فصل في شق من النزاع أو في عدم كفاية
الأدلة المقدمة للإثبات. جواز العدول عن إجراء التحقيق طالما لم يتمسك الخصم الآخر
بوجوب تنفيذ الحكم.
من
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم الصادر في الدعوى
السابقة بين ذات الخصوم ليست له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر
دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه
لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع.
عقد
استغلال الملاحات. اشتماله على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. أثره. اعتباره
عقداً إدارياً. عدم تطبيق الحكم لقواعد عقود الإذعان في القانون المدني. لا خطأ.
اعتراض
أحد الورثة على قائمة شروط البيع. الحكم الصادر برفضه. اكتسابه قوة الأمر المقضي
قبل المعترض وحده ودون باقي الورثة.
التعرض
للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز، وإذ كان الدفع بالتقادم من صميم
التعرض للموضوع فإن التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر
الموضوع يكون متفقاً وصحيح القانون.
قوة
الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم
مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل.
مفاد
نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة
وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع
الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة التي قضى بتزويرها .
الدفع
بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. موضوعي. استنفاد محكمة الدرجة الأولى
ولايتها في موضوع الدعوى.
اختصاص
المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات الخاصة. بل الجمعيات التعاونية. م 50 ق
317 لسنة 1956. الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فيها.
عدم قابليته الطعن.
إذ
كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة وهي صحة
ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 9/ 1963 وإلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم
تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ التزامهم بنقل الملكية.
الدفع
بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة إلى المحكمة.
دفع شكلي. لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها بقبوله. قضاء المحكمة الاستئنافية
برفض الدفع. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
مؤدى
الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من
ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر
المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة
سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم.
على
المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، وإذا كان البين من الحكم
الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى .بطلب
عدم الاعتداد بالحجز.بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها
قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
.
قرارات
لجنة تحديد أجرة الأماكن. وجوب إخطار المالك بها بكتاب مسجل بعلم الوصول لينفتح
ميعاد الطعن فيها. علم الوصول هو دليل ثبوت وصول الإخطار. لا يكفي إثبات حصوله
بملف اللجنة.
حكم
إيقاع البيع. عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة
451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر.
سلوك
طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. استناد الطالب في استحقاقه للمبلغ المطالب به إلى
حكم سابق قرر استحقاقه له عن فترة سابقة. عدم توافر شرط استصدار الأمر في هذه
الحالة.
جواز
استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو إجراءاته
المؤثرة فيه. م 221 مرافعات. الكفالة الواجب إيداعها في هذه الحالة إجراء جوهري
لازم لقبول الاستئناف.
قضاء
محكمة أول درجة في أسبابها باستحقاق مورث المدعية لمبلغ معين مقابل تعويض الدفعة
الواحدة مكافأة نهاية الخدمة مع إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم آخرين لتحديد
نصيبها فيه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. م 212 مرافعات.
إذ
خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بوقوع غش من المطعون
عليهما المذكورين أدى إلى عدم إعلانهما بورقة التكليف بالحضور في الميعاد، فلا
يقبل من الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
إلزام
الخصم مع آخر بالتضامن بالمبالغ المقضى بها. استئناف هذا الخصم وحده القضاء
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه للخصوم الحقيقيين في الميعاد. لا خطأ
ولو كان المحكوم عليه الآخر بالتضامن قد أعلن في الميعاد.
قرارات
لجنة الطعن في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، إعلانها. وجوب أن يكون بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان. الاعتداد بالإعلان
المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول. خطأ.
إثبات
الحكم في مدوناته اطلاعه على تقرير الخبير وما ورد به من دعوة الخصوم بالبريد
المسجل وما أرفق بالتقرير من إيصال التسجيل. مؤداه تحقق الحكم من دعوة الخبير
للخصوم.
الصورية
كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة
القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن
المزاد رسا عليه.
النص
في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم
الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم
بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها..".
ولاية
المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار لجنة المعارضات بشأن نزع الملكية. نطاقها.
نهائية الحكم الصادر فيه. شرطه. قضاؤها في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على اللجنة
أو بعدم قبول الطعن المقدم في الميعاد. الطعن فيه بالاستئناف جائز.
قضاء
محكمة النقض بنقض الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تنازل الطاعن عن طلب رد
القاضي. أثره وجوب إلزام الطاعن والمصاريف عن كافة درجات التقاضي. علة ذلك.
الحكم
بوقف الدعوى لتعلق الفصل فيها على إثبات العلاقة الإيجارية بمعرفة لجنة الفصل في
المنازعات الزراعية ماهيته وجوب التزام المحكمة به وبالقرار الذي تصدره اللجنة لا
يغير من ذلك خروج هذه المسألة من اختصاص اللجنة.
لجان
الفصل في المنازعات الزراعية ماهيتها جهات إدارية ذات اختصاص قضائي جواز قيامها
بتفسير القرارات الصادرة منها.
قضاء
المحكمة بإحالة النزاع المستعجل إلى محكمة الموضوع لمساسه بأصل الحق خطأ وجوب أن
تقضى محكمة الموضوع المحال إليها من تلقاء نفسها بانتهاء الدعوى.
القضاء
بتسليم المتهم الصغير لولى أمره صيرورته نهائياً بعد فوات الثلاثين يوماً المقررة
للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن المسئول
بعد انتهاء ميعاد الطعن.
عدم
النفاذ المنصوص عليه فى المادة 237 من القانون المدنى، يرد على التصرفات وليس على
الأحكام.
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع
قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة
كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى للخصوم
.
استئناف
الحكم الذى قضى بتخفيض الأجرة مع ندب خبير لتقدير الفروق المستحقة للمستأجر.
القضاء بعدم جوازه. صحيح. لا يغير من ذلك استئناف الحكم الصادر برد الفروق وضم كلا
الاستئنافين والفصل فيهما بحكم واحد.
عدم
جواز الحكم بصحة المحرر وفى الموضوع معا. رفض الادعاء بتزوير إعلان صحيفة
الاستئناف. وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم فى شكل الاستئناف وموضوعه.
تقديم
مذكرات خلال فترة الدعوى للحكم وبعد انقضاء الأجل المصرح فيه بذلك. عدم تعويل
الحكم على ما جاء بها. لا إخلال بحق الدفاع.
قضاء
المحكمة الاستئنافية في طلب وقف نفاذ الحكم. م 292 مرافعات. وقتي. لا يحوز قوة
الأمر المقضي.
الأصل
في الإجراءات أن تكون قد روعيت. البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من
الخصوم عند إعادة الدعوى للمرافعة. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع البطلان
لمصلحته. م 21 مرافعات.
تكليف
الخبير ببحث مستندات ودفاتر الطرفين فيما يتصل بالأوراق التجارية المقيدة بالحساب
الجاري. النعي عليه بمجاوزته لمهمته ولقيامه ببحث دفتر أوراق القبض المكمل بدفتر
الحساب الجاري فيما يتعلق بتلك الأوراق. لا محل له.
ضم
الدعويين المتحدين في الموضوع والسبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما
استقلالها. انصراف الحكم الصادر في الموضوع إلى الفصل في الدعويين معاً.
المجندون
من العاملين بشركات القطاع العام. عدم احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية
إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968 تاريخ العمل بالقانون 83 لسنة 1968 لا محل للتسوية
بينهم وبين المجندين من العاملين بالحكومة. التمسك بأحكام ق 160 لسنة 1962 لا أساس
له .
لا
يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون
فيه، بل يجب أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع في طلبات
خصمه أمام المحكمة التي أصدرته أو نازعه خصمه في طلباته أمامها .
استظهار
الحكم شر ط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد. من مسائل
القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
قضاء
محكمة أول درجة - في ظل قانون المرافعات السابق - برفض طلب التعويض وبإعادة الدعوى
للمرافعة بالنسبة لباقي الطلبات. استئنافه. القضاء بتأييد الحكم المستأنف في ظل
قانون المرافعات الحالي. قضاء غير منه للخصومة كلها
.
الحكم
الصادر برسو المزاد. عدم اعتباره حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. هو عقد بيع ينعقد
جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه. للدائن
طلب عدم نفاذ الحكم في حقه بالدعوى البوليصية.
محكمة
الموضوع غير مقيدة بدليل معين في إثبات التزوير أو نفيه. قيام حكمها بتزوير السند
على قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة للتدليل على
عدم كفايتها في ذاتها للإثبات.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن
في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن
الحكم حين صدوره
.
الحكم
الصادر بندب خبير. تقريره في أسبابه ببطلان الاتفاق المبرم بين المؤجر والمستأجر
بشأن تقويم الإصلاحات والتحسينات. عدم الطعن عليه في الميعاد. صيرورته حائزاً قوة
الأمر المقضي
.
اعتبار
الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني. ترتب ذات الآثار
الخاصة بسقوط الخصومة. عدم سقوط الأحكام القطعية ولا الإجراءات السابقة على تلك
الأحكام ما لم تكن باطلة في ذاتها.
نقل
القاضي للعمل بدائرة أخرى في ذات المحكمة. لا تزول به ولايته. جواز اشتراكه في
المداولة في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة بالدائرة السابقة.
الجدل
في جدية الأسباب المبررة لحق المشتري في حبس باقي الثمن والوفاء به بطريق الإيداع.
موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض متى أقيم الحكم على أسباب سائغة تكفي
لحمله.
النزول
عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير. وجوب أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل في
الإدعاء بالتزوير. علة ذلك. عدم قبول استئناف ذلك الحكم لمجرد القضاء بإلغائه
وإنهاء الإجراءات.
إعادة
الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم، وبعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم
فيها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تثريب عليها إن هي رفضت الاستجابة لهذا
الطلب، متى رأت أنه لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة وتأخير الفصل في الدعوى.
إغفال
الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.
استناد
الحكم في تقدير أتعاب الطاعن إلى الجهد الذي بذله في الدعوى. أخذه في الاعتبار
أهمية النزاع وثروة الموكل طبقاً للقانون 98 لسنة 1944 الذي انعقدت الوكالة في
ظله. عدم إيراده بياناً مفصلاً بمذكرات المحامي وما تضمنته. لا قصور.
للمحكمة
أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين
عقيدتها ويغنيها عن تنفيذ إجراءات الإثبات المأمور بها. إذ كان ذلك وكان ما قرره
الحكم المطعون فيه يكفي لكي يستقيم به قضاؤه تبريراً للعدول عما أمرت به المحكمة
من إجراءات الإثبات.
الحكم
الصادر في دعاوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م
394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما
نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.
متى
كان الثابت أن الطالب عين قاضياً بتاريخ 29/ 5/ 1965 بمقتضى القرار الجمهوري
رقم.... وتحددت أقدميته بعد زميله الأستاذ..... ولم يطعن في هذه الأقدمية إلى أن
صدر الحكم بتعديل أقدمية ذلك الزميل، وكان الطعن في القرار لا يفيد إلا رافعه.
الحكم
برفض الدعوى - دعوى وقف تنفيذ فصل العامل - يزيل أثرها في قطع التقادم. النعي على
الحكم بالقصور أو التناقض فيما استطرد إليه زائداً عن حاجة الدعوى . لا جدوى منه .
انتهاء
ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر. امتداده إلى اليوم
التالي له مباشرة. م 18 مرافعات
.
تكييف
الحكم المطعون فيه لدعوى تعويض أقيمت على أساس المسئولية التقصيرية، على أنها دعوى
بطلان تصرفات. قضاؤه بسقوطها على هذا الأساس. خروج بالدعوى عن نطاقها .
استقلال
قاضي الموضوع بتفسير العقد بلا رقابة عليه من محكمة النقض. متى أقام قضاءه على ما
يتفق ونصوص العقد الواضحة ويؤدي إلى ما انتهى إليه. مثال في تفسير عقد بيع بطريق
النيابة .
عدم
وقوف الطاعن عند حد الدفع بالجهالة أو إنكار توقيع مورثه علي المحرر. ادعاؤه
بتزويره. قصر البحث على هذا الادعاء وإلقاء عبء الإثبات على مدعي التزوير . لا خطأ .
تحديد
موضع التزوير في تقرير الادعاء به بأن المورث اعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم.
قصر البحث علي عدم توقيع المورث بختمه علي المحرر المدعي بتزويره. لا خطأ .
ضم
الاستئنافين والحكم فيهما معاً، لا ينفي ما لكل منهما من استقلال عن الآخر. ما قد
يشوب أحدهما من عيب إجرائي لا يؤثر في الاستئناف الآخر
.
لا
مجال لإعمال م 276 مرافعات سابق بشأن عدم جواز الحكم في الادعاء بالتزوير والموضوع
معاً متى كان دفاع الخصم في تكييفه الصحيح دفعاً بصورية تاريخ المحرر العرفي وليس
ادعاء بالتزوير
.
الحكم
في الدعوى على أساس ثبوت وكالة الطاعنة عن شركة التأمين. حظر الوكالة على الطاعنة
بالقانون 107 لسنة 1961. لا أثر له
.
الحكم
بندب خبير لمجرد استكمال عناصر النزاع. لا حجية في خصوص تحديد أساس المحاسبة. عدم
استئنافه استقلالاً في الميعاد. لا يجعله حائزاً قوة الأمر المقضي .
الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في التظلم من أمر أداء. بيان الحكم
المطعون فيه أن القضاء في التظلم كان على أساس أنه رفع بعد الميعاد . لا قصور .
غرامة
التزوير لا تتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها متى كان الطعن عليها بتقرير واحد.
الغرامة تتعدد بتعدد الادعاء ذاته
.
إعادة
الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم. من الإطلاقات التي لا يعيب الحكم الالتفات
عنها.
الديون
المستحقة على التركة حق مصلحة الضرائب في استبعاد الديون الصورية أو غير الثابتة .
انتهاء
الحكم في قضائه إلى أن الدين ثابت بمستند يصلح دليلاً على المتوفاة أمام القضاء
مما يدل على جدية الدين.
تمام
إعادة إعلان الاستئناف في ظل القانون 100 لسنة 1962 الذي ألغى المعارضة كأصل وأوجب
إعادة الإعلان.
محاضر
أعمال الخبير من أوراق الدعوى ما يثبت فيها من دفاع يعتبر دفاعاً معروضاً على
المحكمة.
طلب
إنهاء حق الانتفاع على أرض الوقف. غير قابل للتجزئة. بطلان الحكم بالنسبة لأحد
الخصوم. أثره. بطلانه بالنسبة للخصوم الآخرين.
اقتصار
المستأجر - أمام محكمة أول درجة - على طلب وقف سريان عقد الإيجار بالنسبة
لالتزاماته، والتعويض عما ناله من ضرر، وسقوط حق المؤجر في الأجرة من تاريخ تعرضه.
طلبه في الاستئناف إعادة الحال إلى ما كانت عليه. طلب جديد. القضاء بعدم قبوله. لا
خطأ.
إعادة
الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير
محكمة الموضوع.
قيام
الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم
كفايتها في ذاتها.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير الأدلة دون رقابة من محكمة النقض. حسبها أن تقيم قضاءها على
أسباب تسوغه.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمله. النعي عليه في الأخرى. غير منتج.
الأحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز
الطعن فيها استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي
الخصومة الأصلية لا تلك المثارة عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية
متعلقة بالإثبات.
القضاء
بعدم قبول الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً. غير جائز. علة ذلك. الدفع
بالجهالة صورة من صور الإنكار.
عدم
جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير. ترك
الخصومة في استئناف ذلك الحكم. قضاء محكمة الاستئناف برد وبطلان العقد المطعون فيه
لدى نظر استئناف الحكم الصادر من بعد في الموضوع. النعي عليه بأنه خالف حجية الحكم
الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير. لا محل له.
القضاء
برفض الاستئناف. الطعن عن هذا الحكم لعدم قضائه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد
الميعاد. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية.
عدم
الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا
لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي
الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).
رفض
طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. طالما
أقام رفض هذا الطلب على أسباب مبررة.
إقامة
الدعوى ضد الطاعن بصفته الشخصية وبصفته صاحب شركة. التمسك بعدم تمثيله للشركة.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة. رفض هذا الطلب لأسباب
سائغة. لا إخلال بحق الدفاع.
متى
كان الثابت في الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء
حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها.
سلامة
الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا
أن ينكر الأخير توكيله له. قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه. صحيح.
جواز
الحكم في النزاع المتعلق بقبول طلب التدخل وفي موضوعه معاً سواء مع الحكم في
الدعوى الأصلية أو بعد الفصل فيها. القضاء في طلب التدخل بحكم مستقل غير لازم.
البطلان
الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان. بطلان نسبي لا يعدم الحكم وإن كان يجعله
مشوباً بالبطلان. صيرورته نهائياً يجعله بمنجى من الإلغاء دالاً بذاته على صحة
إجراءاته.
المادة
379 مرافعات. حكم القانون لم يتغير فيما يختص ببداية ميعاد الطعن سواء قبل أو بعد
تعديل هذه المادة بالقانون 100 سنة 1962.
تقديم
مذكرة معلنة للخصم بعد حجز الدعوى للحكم. عدم استبعاد المحكمة لها. مؤداه. اعتبار
الدفاع الوارد فيها مطروحاً عليها.
الحكم
الصادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف إلا بسبب
وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. مثال في دعوى تخفيض أجرة.
انتهائية
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة
المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه
القانون 577 لسنة 1954.
قرارات
لجنة التسوية لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء. لها طبيعة الأحكام
الابتدائية. التسوية تحدد علاقة المدين بدائنيه - السابقة ديونهم على تاريخ تقديم
طلب التسوية - تحديداً نهائياً.
حضور
المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب
إجراء الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته فيه. عدم جواز التمسك بالبطلان.
قضاء
محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد
ولايتها في النزاع. قبول المحكمة الاستئنافية للتدخل باعتبار أنه هجومي. وجوب
المضي في نظر موضوع طالب التدخل.
إعلان
الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان. عدم
بيان وجه مصلحته. عدم قبول الدفع بالبطلان.
إذا
كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى
النتيجة التي انتهى إليها، فلا يجوز معه للطاعنين أن يناقشوا كل قرينة على حدة
للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.
عدم
جواز رجوع المشتري على البائع على أساس إخلاله بالتزام آخر مستقل عن التزامه
بالضمان. عدم تأثير علم المشتري بتخلف الصفة وقت البيع أو عدم علمه. مخالفة الحكم
هذا النظر. خطأ في القانون. المادتان 447 و452 مدني.
انتهائية
الحكم الصادر وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 تلحق الأحكام
الابتدائية التي لم تتجاوز نطاق هذا القانون.
قاعدة
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنيت عليه هي من قواعد المرافعات التي تخضع
لقانون القاضي. الحكم الذي لا يشتمل على أسبابه قابل للتنفيذ وفقاً لقانون جمهورية
السودان. جواز الحكم بتنفيذه في مصر متى توافرت الشروط الأخرى المقررة في هذا
الخصوص.
تنتقل
الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبدى فيها من دفوع وأوجه دفاع. لا يلزم أن ينص
بصفة خاصة بصحيفة الاستئناف على استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
والمشار إليها فيها. إغفال ذكرها. لا يعتبر قبولاً لها يمنع من طلب إلغائها.
تنتقل
الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبدى فيها من دفوع وأوجه دفاع. لا يلزم أن ينص
بصفة خاصة بصحيفة الاستئناف على استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
والمشار إليها فيها. إغفال ذكرها. لا يعتبر قبولاً لها يمنع من طلب إلغائها.
استحقاق
بنات المتوفى مهما تعددن ثلثي التركة ليستحق العاصب - إن وجد - الثلث الباقي، عدم
بحث الحكم وجود العاصب من عدمه. خطأ في تطبيق القانون.
قائمة
التوزيع. حجيتها قبل الممثلين في إجراءاته. قصرها على ما بينته هذه القائمة فيما
أعدت له قانوناً من تقرير ديون الدائنين وترتيب درجاتهم في توزيع ثمن العقار
بينهم. عدم تجاوزها إلى ما عداها من منازعات أخرى تقوم بين الخصوم.
عودة
محكمة الاستئناف إلى بحث أمر تزوير الورقة وقطعها بتزويرها واتخاذها من هذا
التزوير دليلاً على عدم تزوير عقد البيع. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.
رفض
طلب رد قاضي من قضاة محكمة الاستئناف. حكم نهائي. الطعن فيه يكون بطرق الطعن غير
العادية. وجوب تنفيذه باستمرار القاضي في نظر الدعوى الأصلية.
إجراءات
التحكيم تماثل إجراءات الدعوى العادية ما لم يعف المحكمون منها صراحة. وجوب صدور
حكمهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي.
التضامن
لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من
عبارات العقد وظروفه. وجوب بيان الحكم كيف أفادت ذلك.
إغفال
الحكم الفصل في بعض الطلبات. ليس من أسباب الطعن بالنقض. علاجه. الرجوع إلى نفس
المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
التزام
المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه
من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد
ما قبضه من الثمن. للمشتري حق حبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي
فوائد ما دفع من الثمن. ثبوت هذا الحق لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة
للبائع على أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له
في ذمته من فوائد الثمن
.
أوجه
الدفاع. الحق في إبدائها. قصر الدفاع على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى. عدم تقييد
المحكمة للدفاع. حقها في الحكم في موضوع الدعوى.
قضاء
الحكم الابتدائي بندب خبير، في أسبابه بتكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة
وكالة. عدم الطعن في هذا الحكم. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. ليس للمحكمة
الاستئنافية معاودة البحث في هذه المسألة في الاستئناف المرفوع إليها عن الحكم
الصادر في موضوع الدعوى.
النص
في منطوق حكم المحكمة الاستئنافية على إلغاء الحكم المستأنف ووقف الدعوى. بيان
الأسباب أن المقصود إلغاء قضاء الحكم الابتدائي رفض طلب وقف الدعوى. عدم تعرض
محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى بطلب إبطال تصرف انتظاراً للفصل في دعوى أخرى.
متى
كان الحكم الابتدائي قد انتهى في الدعوى الأصلية إلى نفي المسئولية عن الطاعنين
وإلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الاعتداء الذي وقع منه على المصنف
الأدبي لمورث المطعون ضدهم الأولين وحكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين
بالمبلغ الذي قدره تعويضاً لهؤلاء الورثة عن ذلك الاعتداء .
تمسك
المدعى عليه - أمام محكمة الموضوع - في دعوى تثبيت ملكية بالتقادم المكسب الطويل
المدة. رفض الدعوى على أساس ثبوت صحة هذا الدفاع. عدم خروج المحكمة عن نطاق الدعوى.
لمجلس
نقابة المحامين عند تقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها
اختصاصاً قضائياً. فصله فيها يعد فصلاً في خصومة تنعقد أمامه بتقديم الطلب إليه.
ويعد أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة في هذا الخصوص بمثابة حكم صادر في خصومة.
يترتب
على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساسا
لها.
الإختصاص
النوعى أو القيمى. إعتباره قائما فى الخصومة ومطروحا على المحكمة. اشتمال الحكم
الصادر فى الموضوع على قضاء ضمنى فى الإختصاص.
الحكم
الصادر في دعوى منع التعرض لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الموضوع
في الدعويين.
محكمة
تنازع الاختصاص ليست جهة طعن. عدم امتداد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.
القضاء
بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة بالقانون المدني في باب الشفعة هو
قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها.
حق
المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو
بعد قبوله للحكم المستأنف. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف
الأصلي. طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم.
منعه إياه من إقامة استئناف فرعي بتعديل الحكم المستأنف.
قوة
الأمر المقضي، أثرها، منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها
الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق
إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
حق
صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للفقرة 8 من المادة 401 من المرسوم بقانون 317 لسنة
1952. عدم إيقاف العامل لاتهامه في جناية سرقة لا يسقط حقه في فصله بعد الحكم
نهائياً فيها.
لا
تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا
محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها. لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940
و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في
تصفية الشركات
.
وجوب
تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم طبقاً
للقانون رقم 462 لسنة 1955. الدعوى باعتبار حصة المدعي 8 قراريط شيوعاً في عقار
مملوك له وأن ملكيته له ثابتة من إشهاد الوقف هي دعوى ملكية. لا يجرى عليها حكم
التدخل.
إذا
أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير وكلفته بمجرد تقدير ريع عقار.
إغفال
إيداع تقرير التلخيص وتلاوته لدى نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم.
الدفع
ببطلان الإعذار الذي بني عليه اعتبار الحكم حضورياً سواء عملاً بالمادتين 72 و80
أو المادتين 12 و24 مرافعات. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
طلب
الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أو طلب تفسير الحكم. إجراءات هذا الطلب. وجوب
تمامها بالأوضاع والاجراءات المقررة فى المواد 429 وما بعدها مرافعات.
حكم
صادر بوقف الدعوى بقصد توقيع جزاء على المدعى. إضافة موافقة المدعى عليه على
الإيقاف فى أسباب الحكم.
قبول
الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل
الشك
الخطأ
فى ذكر اسم أحد القضاة الذين أصدروه. تصحيح هذا الخطأ لا يكون إلا بما ثبت فى محضر
الجلسة الذى يعتبر مكملا للحكم.
القبول
المانع من الطعن. حكم تمهيدى بالإحالة على التحقيق. تنفيذه لا يمنع من الطعن فيه.
علة ذلك.
حسمه
النزاع في أساس الخصومة. جواز الطعن فيه على استقلال. مثال في دعوى شفعة. المادة
378 مرافعات.
اقتصار
الحكم على رفض التظلم المرفوع من الطاعن عن قضاء محكمة أول درجة بشمول حكمها
بالنفاذ المعجل. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. لا يجوز. لا يغير من ذلك أن
القانون أجاز التظلم من وصف النفاذ إلى محكمة ثاني درجة وفقاً للمادة 471 مرافعات.
المادة 378 مرافعات.
الهيئة
التي أصدرته. اقتناع المحكمة من التحقيق الذي أجرته أن الهيئة التي أصدرت الحكم
المدفوع ببطلانه كانت مكونة من ثلاثة قضاة هم المذكورة أسماؤهم بمحضر الجلسة وأن
ذكر أربعة قضاة في الحكم كان من قبل الخطأ المادي. وصولها إلى هذه النتيجة بأسباب
سائغة. لا بطلان.
قضاؤه
برفض وقف دعوى الريع لأن النزاع الذي أثاره المدعى عليه في ملكية المدعي غير جدي.
هذا الحكم لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة
378 مرافعات.
توجب
المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي
التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما
أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة.
متى
كانت المحكمة لم تفصل على وجه قطعي في حكمها التمهيدي في أية نقطة من نقط النزاع
فإن هذا الحكم لا يكون مانعاً لها - بعد تنفيذه - من الفصل في الدعوى على ضوء
المستندات المقدمة فيها.
لما
كانت المادة 365 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في القرار الصادر برفض التصحيح
على استقلال، وكان الحكم الذي طلب تصحيحه صادراًًً من محكمة الاستئناف المختلطة
فهو غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم فلا يجوز تبعاً الطعن بالنقض في
القرار الصادر برفض تصحيحه.
إبطال
الحكم الابتدائي لعيب في الشكل. يجب على محكمة الاستئناف الفصل في موضوع النزاع.
اقتصارها على تقرير البطلان دون الفصل في الموضوع. خطأ في القانون.
متى
كانت الطاعنة لم تبد طلباً جديداً في استئنافها ولم تخرج فيه عن نطاق دعواها أمام
محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه وإن قضي في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف
وبرد وبطلان العقد الصادر من مورثة المطعون عليها إلى الطاعنين ببيع 1 فدان و19
قيراط إلا أنه واضح من أسبابه أن تزوير العقد مقصور على تغيير القدر المبيع فيه .
وجوب
التوقيع على مسودته المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة سواء صدر عقب
المرافعة مباشرة أم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة. التوقيع على مسودة الحكم
المشتملة على الأسباب من أحد أعضاء الهيئة دون باقي أعضاء. بطلان الحكم.
إذا
كان حضور الخصم أمام الخبير وإبداء دفاعه إنما كان تنفيذاً لحكم واجب التنفيذ،
فإنه يكون غير قاطع الدلالة في رضاء هذا الخصم بالحكم، إذ قد يكون مجرد إذعان لما
لا سبيل إلى الحيلولة دون المضي فيه.
متى
كان الحكم إذ قضى بما لم يطلبه الخصوم أقام قضاءه بذلك على قاعدة قانونية خاطئة
فإنه يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض استناداً إلى خطئه في تطبيق القاعدة
المشار إليها ومن ثم يكون في غير محله الدفع بعدم قبول الطعن بطريق النقض تأسيساً
على أنه كان يتعين الطعن في الحكم بطريق الالتماس.
متى
كان استئناف المطعون عليها الثانية بوصفها ضامنة من شأنه أن يطرح النزاع بجميع
عناصره على المحكمة الاستئنافية في حدود طلباتها وكان طلب المستأنفة أمام محكمة
ثاني درجة الحكم على الطاعنة بما عساه أن يحكم عليها به يتضمن حتماً .
إنه
يبين من نص المادة 378 مرافعات أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم محل الطعن
صادراً قبل الفصل في الموضوع، ومن ثم إذا كان الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أو في
شق منه فإنه بذلك يخرج عن نطاق التحريم
.
القبول
المانع من الطعن. حكم قضى بندب خبير لتحديد نصيب المطعون عليه في أرباح الشركة.
حضور الطاعن أمام الخبير وتقديم دفاتره لا يعتبر قبولاً صريحاً مانعاً من الطعن.
قضاؤه
بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى أطيان متنازع عليها. تأسيسه على حكم آخر سبق أن
قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
حكم
صادر في دعوى أشكال. لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الحق.
متى
كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أنها أطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتحققت
من أنه انتقل إلى العين محل النزاع وعاينها وسمع أقوال الطرفين .
تأسيسه
على حكم آخر. نقض الحكم الأول بنبي عليه حتماً أن يلغي الحكم الذي تأسس عليه.
المادة 447 مرافعات.
صحته
على غير الأسباب التي أقيم عليها الطعن. ليست وجهاً لعدم قبوله شكلاً. هي سبب
لرفضه موضوعاً.
قبوله
المانع من الطعن فيه. شرطه. حكم بإحالة الدعوى على دائرة الإيجارات. حضور المحكوم
عليه أمام هذه الدائرة ومرافعته في الدعوى. لا يعتبر قبولاً.
العبرة
في وصفه بأنه تمهيدي أو قطعي هي بحقيقة وصفه لا بالوصف الذي يعطيه الخصوم.
حكم
تعرض لمركز الممول وكيفه على وجه معين. حكم أخر لاحق له كيف هذا المركز ذاته
تكييفاً مخالفاً. وجوب نقضه.
العبرة
في وصفه بأنه تمهيدي أو قطعي هي بحقيقة وصفه لا بالوصف الذي يعطيه الخصوم.
حكم
تعرض لمركز الممول وكيفه على وجه معين. حكم أخر لاحق له كيف هذا المركز ذاته
تكييفاً مخالفاً. وجوب نقضه.
حكم
ابتدائي بين أن التحقيقات التي أجريت لا تؤدى إلى إثبات دعوى المدعي. حكم استئنافي
اعتبرها مؤدية إلى ذلك. عدم بيان وجه ذلك. قصور.
تقرير
قرره الحكم واعتمد عليه في قضائه. عدم بيانه سنده في هذا التقرير. قصور.
حكم.
قضاؤه بإلزام الشفيع بالمبالغ التي دفعها المشترون إلى البنك المرتهن قبل إبرام
عقد البيع الصادر إليهم من الراهنين. اعتباره هذه المبالغ جزءاً من أصل ثمن
الأطيان المشفوعة فيها وأن أكثرها حصل دفعة في فترة المفاوضات التي انتهت بالبيع
رغم عدم إشارة العقد إلى ذلك.
الرضاء
الذي يفيد قبول الحكم يجب أن يكون صادراً عن اختيار لا عن إلزام. حكم بإحالة
الدعوى إلى التحقيق. حضور طرفي الخصومة أمام قاضي التحقيق. تمسك من ليس في مصلحته
الحكم باستئنافه. تأييد الحكم.
طلب
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أمر. إيراد الحكم ما يخالفه مستخلصاً من وقائع
الدعوى ومستنداتها. ردّ ضمني.
ذكر
العناصر الواقعية للدعوى. تحصيل فهم الواقع فيها. تكييف هذا الفهم وتطبيق حكم
القانون عليه. حكم مستوفى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق