الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 40 لسنة 13 ق جلسة 26 / 11 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 18 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 40 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

شركة ..... للتأمين -شركة مساهمة بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1- ......... 2- ....... بوكالة المحامي / .......

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 295 لسنة 2018 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلي المطعون ضدها الأولى مبلغ خمسين ألف درهم قيمة التأمين على السيارة ، بالإضافة إلى ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من جراء عدم استغلال أموالها ، وبتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء الحادث والتي تقدرانها بمبلغ 950000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد . على سند من أنه بتاريخ 20/3/2017 وأثناء قيادة المطعون ضدها الأولى للسيارة رقم 14182 A رأس الخيمة والمملوكة لها، وقع حادث سير نظراً لانحراف السيارة نتج عنه إصابتهما بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، فضلاً عن إتلاف السيارة بالكامل وفقا لتقرير الحادث، ولما كانت السيارة مؤمناً عليها لدى الطاعنة تأميناً شاملاً للسائق والركاب بموجب وثيقة سارية وقت الحادث ، حددت مبلغ التأمين المستحق بالنسبة للسيارة عند حدوث الخطر المؤمن منه بخمسين ألف درهم، وإذ امتنعت الطاعنة عن أداء هذا المبلغ إلي المطعون ضدها الأولي، فضلاً عن التعويض الجابر لما لحق بالمطعون ضدهما من أضرا ر مادية وأدبية ، ومن ثم كانت الدعوى.

حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلي المطعون ضدها الأولي مبلغ مائة وثلاثين ألف درهم، وإلي المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسين ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 6 % سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وذلك عن مبلغ 50000 درهم قيمة المركبة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 162 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفته المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 168 لسنة 2017 أمام المحكمة ذاتها. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في موضوعهما بتاريخ 27 /9/ 2018 بتعديل الحكم المستأنف إلي إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلي المطعون ضدها الأولى مبلغ تسعين ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ، ومبلغ اثنين وأربعين ألف ومائة وخمسين درهماً قيمة التأمين على السيارة على أن يؤول الحطام إلي الطاعنة، وبأن تؤدي إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ ستين ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا والتأييد فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق و الإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه قضى بمسئوليتها عن التعويض عن الإصابات البدنية التي لحقت بالمطعون ضدها رغم أنهما غير مشمولتين بالتأمين بموجب نصوص وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 والتي لا تغطي سوى حالة الوفاة ، وكون الحق في التعويض عن الإصابات لا ينشأ إلا بموجب ملحق إضافي للوثيقة يصدر باتفاق الطرفين مقابل أقساط تأمين إضافية ، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ،ولم تقم المؤمن لها -المطعون ضدها الأولى- بإثباته ، هذا وقد التفت الحكم عن طلب الطاعنة ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في البند 14 من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات الصادر بها القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1987 على أنه : "يمكن للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بها ، الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخص ما يلي:( 14/1) التأمين من الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات وتكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق بأي منهم- مفاده أنه يجوز لطرفي وثيقة التأمين على السيارة المؤمن عليها أن يتفقا بموجب البند المشار إليه على أن تقوم شركة التأمين بالتأمين ضد الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك تكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق بأي منهم، ولا يعد هذا الاتفاق تأميناً ضد مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة، بل هو تأمين على الأشخاص المشار إليهم آنفا عما قد يلحقهم من أضرار نتيجة إصابتهم في حادث السيارة المؤمن عليها، وأن الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات هو حدوث إصابة بدنية غير متعمدة بأي منهم ، فإذا ما تحقق الخطر فإن الشـركة المؤمنة تلتزم بأداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد إلى المؤمن له أو إلى أي شخص آخر معين في وثيقة التأمين باسمه أو بوصفه ، وتعد الوثيقة في هذه الحالة اشتراطا لمصلحة الغير وتسـري في شأنها أحكام هذا الاشتراط وفق ما تقضي به المادتان 254 ، 256 من قانون المعاملات المدنية، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى متى كانت قد وجدت في أوراقها وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبالغ المقضي بها على ما استخلصه من الأوراق ومن البنود الإضافية بشهادة تأمين المركبة المؤرخة 19/06/2016 وجدول التأمين الخاص بها من أن التأمين يشمل السائق و الركاب ،وجاء تقديره للتعويض في الحدود المنصوص عليها فيهما، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً و يتفق وصحيح القانون وله معينه من الأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها، وفيه الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي لم تستجب إلي طلب ندب خبير في الدعوي ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس، ويتعين لذلك رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق