الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 1338 لسنة 26 ق جلسة 7/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 3 ص 7

جلسة 7 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين.

--------

(3)
القضية رقم 1338 سنة 26 القضائية

(أ) أمر حفظ. نيابة عامة.

الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنايات. شروطه. وجود مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. لا يغنى.
(ب) تزوير أوراق رسمية. قرعة عسكرية.

الإخطارات الخاصة بالإعفاءات من القرعة العسكرية السابقة على صدور القانون رقم 505 سنة 1955. عدم زوال الصفة الرسمية عنها.
(ج) تزوير أوراق رسمية.

وضع أسماء مزورة على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص بعد محو الأسماء الصحيحة. اعتباره تغييرا للحقيقة في محرر رسمي.
(د) تزوير أوراق رسمية.

اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة. اعتباره تزويرا في ورقة رسمية.
(هـ) نقض. المصلحة في الطعن. 
انعدام المصلحة في النعي على الحكم متى كان متعلقا بغير الطاعن.

------------
1 - يجب في الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنايات أن يكون صريحا ومدونا ولا يغنى عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى اكتفاء بالجزاء الإداري.
2 - إن المادة 77 من القانون 505 سنة 1955 أبقت الإعفاءات من القرعة العسكرية السابقة على صدوره قائمة ولا تزول الصفة الرسمية عن الإخطارات الخاصة بها.
3 - متى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التي وضعت على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت على هذه الصور بعد محو الأسماء الصحيحة التي كانت مدونة بها بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هذه الأسماء موجودة بأصل الإخطار فإنه يعتبر تغييرا للحقيقة في محرر رسمي بمحو وإضافة كلمات، وتتحقق به جريمة التزوير.
4 - مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه، وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة في هذه الحالة يكون بنسبتها زورا إلى الموظف الذى قلد توقيعه.
5 - لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم متى كان ذلك متعلقا بغيره من المتهمين ولا يمس حقا له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - صبحى رزق الله غالى (الطاعن) و2 - أحمد محمد صدقي و3 – عزيز انتاغو يوسف بأنهم أولا: اشتركوا مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في دفاتر وسجلات أوراق أميرية هي إخطارات إعفاء على محمد جابر وآخرين من التجنيد على النموذج رقم 45 قرعة ودفاتر وسجلات إدارة التجنيد بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب هذه الجريمة وحرضوه " أي المجهول " على ارتكابها وساعدوه في الأعمال المجهزة والمسهلة لها، بأن قدموا له هذه الأوراق الأميرية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك وعلى الوجه الآتي: " ا " اصطناع إخطارات إعفاء من التجنيد وهمية لكل من على محمد جابر ومحيى الدين منشاوي وعلى محمد عوض محمد وعبد الصمد منشاوي محمد عبد الحميد وحسنين محمد حسنين عبد القوى وطه عبد الحميد عجيلة على خميس وعبد الرازق الحميد عجيل خميس " ب ": التغيير في إخطارات إعفاء من التجنيد صحيحة ووضع أسماء أشخاص آخرين مزورة لكل من على محمد رزق جابر فوزى محمد أبو زيد سليم وطه محمد أبو زيد سليم وعطية عبد الستار صقر عليوة وراشد عبد الرازق عمارة جبريل ومحمد أحمد إبراهيم على الجبل وحسين محمد عفيفي والسيد عطية حسين الحسيني ومحمد عبد المقصود الحسيني وحميدة حمودة محمد عطا الله وحامد محمود بهنسي الضيعى وجمال الدين محمد حسن ومحمود عبد السلام محمد حسن أبو حسن ومحمد شعبان أبو وردة وعبد الجواد أبو زيد يحيى وحافظ فرج الله هليل طه جبريل وبهجان عبد الرحمن العفيفي و" جـ " التأشير على دفاتر المجالس والسجلات الطبية الخاصة بإدارة التجنيد سالفة الذكر بما يفيد إعفاء المذكورين بمقتضى هذه الإخطارات. وثانياً: استعملوا أوراقا أميرية مزورة هي إخطارات الإعفاء من التجنيد سالفة الذكر بأن أرسلت من إدارة التجنيد إلى مأمورية كفر الشيخ لتنفيذها مع علمهم بتزويرها. وطلب من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بالمواد 40/ 1 و2 و3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، وأمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم الأول بالدفوع الآتية أولا: بطلان أمر الإحالة. وثانيا: زوال صفة الرسمية لإخطارات الإعفاء وانعدام الجريمة طبقا لذلك على أثر صدور القانونين رقمي 140 لسنة 1947 و505 لسنة 1955. وثالثا: أن جريمة التزوير لا وجود لها بعد أن ثبت أن جميع إخطارات الإعفاء عدا القليل منها كانت عبارة عن صور ينقصها التوقيع اليدوي لمدير إدارة التجنيد وموظفيها، وذلك حسب الرأي الفقهي. ورابعا: الأفعال المنسوبة لموكله إن صحت فتندرج تحت نص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 وهو القانون الخاص بالتجنيد ولا شأن له بأحكام قانون العقوبات وبعد أن أنهت سماعها قضت في 24 من أبريل 1956 حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث أولا بمعاقبة صبحي رزق الله غالى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة تطبيقا للمواد 40/ 1 و2 و3 و41 و211 و212 و214 و32/ 2 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة أحمد محمد صدقي وعزيز أنتاغو يوسف مما أسند إليهما عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فقرر الوكيل عن الطاعن بالطعن على الحكم المذكور بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل، إذ رفض الدفع ببطلان الأمر الصادر من المحامي العام بإحالة القضية إلى غرفة الاتهام والمؤسس على أن هذا الأمر خالف حكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية لصدوره بعد مضى مدة أكثر من ثلاثة شهور على تاريخ المذكرة التي حررها وكيل النيابة المحقق، وانتهى فيها بناء على الأسباب التي أوضحها بها إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية اكتفاء بالجزاء الإداري، وهو القرار الذى نفذ فعلا في أول ديسمبر سنة 1953 بمجازاة الطاعن بفصله من وظيفته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن في قوله " وحيث إنه عن الدفع الأول فإنه مع التسليم بأن وكيل النيابة الجزئية الذى باشر التحقيق في هذه القضية كان قد وقع مذكرة رأى فيها الاكتفاء بالجزاء الإداري، فإن هذا لا يمكن اعتباره بمثابة أمر بحفظ الدعوى الجنائية، لأنه فضلا عن أن هذا الرأي خاضع لتقدير رؤسائه، ومن حقهم إطراحه وعدم الأخذ به، فإن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية من الجنايات التي لا يملك وكيل النيابة الجزئية أن يتصرف فيها، كما وأنه من غير الجائز قانونا الافتراض بأن قرارا بالحفظ قد صدر من رئيس النيابة مع خلو الأوراق من مثل هذا القرار". ولما كان ما أورده الحكم صحيحا في القانون، وكانت الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة في أن " يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه " وكان يجب في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا ولا يغنى عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية اكتفاء بالجزاء الإداري. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الشق الأول من الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض الدفع بزوال الصفة الرسمية عن إخطارات الإعفاء موضوع جريمة التزوير والمؤسس على أن القانون 505 لسنة 1955 ألغى الإعفاء من القرعة العسكرية إلغاء تاما، فزالت عن هذه الإخطارات صفتها الرسمية وانهدم بذلك أساس جريمة التزوير، وهو ما كان يتعين معه الحكم ببراءة الطاعن لأنه القانون الأصلح للمتهم حتى ولو كانت هذه الجريمة قائمة بالفعل وقت ارتكابها.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 77 من القانون 505 لسنة 1955 صريحة في أن " لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه أو استثناؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان" وبذا تبقى الإعفاءات السابقة على صدوره قائمة، ولا تزول الصفة الرسمية عن الإخطارات الخاصة بها، ومن ثم فلا يكون لهذا الشق من الطعن محل.
وحيث إن مبنى الشق الثاني من هذا الوجه هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض ما طلبه الدفاع عن الطاعن احتياطيا من تطبق في حقه عقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955وهي التي تنص على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من جنب أو حاول تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق، سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بدون حق أو بإحداث إصابة أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق" وقول الحكم بأن حكم المادة 66 سالفة الذكر قاصر على من يتلاعب في كشوف القرعة مردود عليه بأن هذه المادة أوردت على سبيل التمثيل لا الحصر وسائل أخرى خلاف وسيلة التلاعب بالكشوف، الأمر الذى يبين منه أن حكمها يمتد إلى أية وسيلة تستخدم لتجنيب أو محاولة تجنيب فرد الخدمة العسكرية، ويشمل كل من يرتكب هذه الجريمة ولو كان موظفا عموميا.
وحيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم في اعتبار الواقعة جناية تزوير في أوراق رسمية بدلا من اعتبارها جنحة منطبقة على المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955، لأن عقوبة الحبس التي قضى بها عليه مقررة في القانون لهذه الجريمة الأخيرة، مما يستوجب رفض هذا الشق من وجه الطعن تطبيقا لحكم المادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن التزوير في صور الإخطارات المنقولة عن الأصل بالكربون لا يكون جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها صور لإخطارات صحيحة قديمة ومتروكة بغير تحفظ، وليس عليها توقيعات باليد، أما عما ذكره الحكم من أن هذا الدفع لا جدوى للطاعن منه لوجود إخطارات أخرى حصل التزوير فيها بطريق الاصطناع، فهو مردود عليه بأن هذه الإخطارات المصطنعة لم تكتب بخط الطاعن، فهي غير متصلة به ولا تصلح دليلا عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن وفنده في قوله " وحيث إنه عن الدفع الثالث وهو لا يخرج عما هو وارد في الطعن، فإن الرأي الفقهي المعول عليه هو جناية التزوير يجوز أن تقع على صورة العقد الرسمي، كما لا يجوز أن تقع على أصله وتفريعا على ذلك فإن التغييرات التي حدثت في البيانات التي كانت مدونة في الصور الصحيحة لبعض إخطارات الإعفاء قد تمت بها جريمة التزوير، طالما أنها كانت تحمل توقيعات الموظفين العموميين المطابقة لمثيلاتها على أصول هذه الإخطارات، لأن التوقيعات جميعها انطبقت على الأصل والصورة بواسطة استعمال ورقة الكربون من يد الموظف المختص، فلا يوجد أي فارق بين توقيع الأصل وتوقيع الصورة، ومع ذلك فإن الدفاع يعترف بأن الأمر لم يقتصر على تغيير البيانات في بعض صور الإخطارات، بل وقع التزوير بطريقة اصطناع إخطارات مزورة أعطى لها شكل الإخطارات الصحيحة ووضعت عليها إمضاءات نسبت زورا إلى مدير إدارة التجنيد وبعض موظفيها، فلم تعد جدوى من التمسك بهذا الدفع" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم صحيحا في القانون، وله أصله الثابت في الأوراق، وكان الثابت بمدونات الحكم أن الأسماء المزورة التي وضعت على الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت على هذه الصور بعد محو الأسماء الصحيحة التي كانت مدونة بها، بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هذه الأسماء موجودة بأصل الإخطار مما يعتبر تغييرا للحقيقة في محرر رسمي بمحو وإضافة كلمات، وتتحقق به جريمة التزوير، وكان مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه، وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة في هذه الحالة يكون بنسبتها زورا إلى الموظف الذى قلد توقيعه - لما كان ما تقدم، وكان الجدل في اتصال الطاعن بهذه الإخطارات المزورة بطريق الاصطناع لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، إذ قضت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني والثالث من غير أن توضح كيف وقع التزوير في دفاتر السجلات الطبية لا يمكن لغير المتهم الثاني أن يحرر فيها، ومن غير أن تكشف أيضا عمن كان يقوم بتنفيذ الأوراق المزورة، وهي الجريمة التي كانت مسندة للمتهم الثالث، وهو قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه، لأن فعل التزوير المادي بقى عالقا من غير أن ينسب لشخص معين، ولأن الإخطارات المزورة لا يمكن أن تأخذ سيرها لتحقيق الغرض من تزويرها إلا باشتراك المتهم الثالث، وهو الذى كان يقوم بتنفيذ الأوراق المزورة في كفر الشيخ.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وذلك في قوله " وحيث إنه يبين من ذلك أن الاعتراف الذى صدر من المتهم الأول (الطاعن) في التحقيق الإداري لا شائبة فيه، وأن قرائن الحال جميعها تؤيد صحته وتدعو إلى التعويل عليه وإلى مساءلة هذا المتهم على أساسه. وحيث إنه قد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف أن جميع إخطارات الإعفاء المزورة، وكذا جميع البيانات المطابقة لها والتي رصدت بالسجلات الطبية قد كتبت جميعها من شخص واحد غير المتهم الأول (الطاعن) ولم يكشف التحقيق عن هذا الفاعل، ومع قيام الأدلة السابق إيضاحها قبل المتهم المذكور وهى قاطعة في اشتراكه مع هذا الفاعل بتقديم صور الإخطارات التي محيت منها الأسماء الحقيقية ووضعت بدلا منها أسماء مزورة وتقديم البيانات اللازمة لتكملة هذه الإخطارات المزورة واستيفائها من حيث مواعيد طلبات التجنيد وخلافها، فيتعين مساءلته عن جريمة الاشتراك في أفعال التزوير وعن جريمة استعمال هذه الإخطارات المزورة" لما كان ذلك، وكان الحكم إذ استخلص اشتراك الطاعن مع الفاعل المجهول في ارتكاب جريمة التزوير في إخطارات الاعفاء، وارتكابه لجريمة استعمال هذه الإخطارات المزورة مع علمه بتزويرها قد أورد أدلة سائغة في العقل والمنطق من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من أنه لم يكشف عمن ارتكب الأفعال التي اسندتها النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث عندما قضت ببراءتهما، لأن ذلك متعلق بغيره من المتهمين ولا يمس حقا له. لما كان ما تقدم، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق