نشر الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر (هـ) بتاريخ
14 10 / 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
المادة 1 إصدار
يعمل في شأن تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) بأحكام
القانون المرافق، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
المادة 2 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البحث
العلمي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة 3 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)
الفصل الأول: "تعريفات وأحكام عامة"
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها :
1 - منظومة المترولوجيا : البنية التحتية والأنشطة الخاصة بجميع الموضوعات
ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة ووحدات ومواصفات القياس من إدارة وإنفاذ وطرح
لأدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمي للمنتجات في الأسواق .
2 - المترولوجيا العلمية : كل ما يتعلق بإنشاء أنظمة وحدات القياس وتطوير
أساليب قياس جديدة وتحقيق معايير القياس، ونقل إمكانية الإسناد من هذه المعايير إلى
المستخدم .
3 - المترولوجيا الصناعية : كل ما يتعلق بتطبيق علم القياس على التصنيع
والعمليات الأخرى ذات الصلة، واستخدامها بما يضمن ملائمة أدوات القياس ومعايرتها
ومراقبة مدى جودتها للقياس .
4 - المترولوجيا القانونية : كل ما يتعلق بالمتطلبات والضوابط القانونية
للقياسات ووحداتها وطرقها وأدوات القياس لحماية الصحة العامة والسلامة العامة
والبيئة وحماية المستهلك والتجارة .
5 - المجلس : المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)
المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون .
6 - الجهات : كل جهة عامة أو خاصة يرى المجلس أنها مؤهلة لممارسة نشاط أو
أكثر من الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون .
7 - المنظمة : المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية .
8 - المؤتمر : المؤتمر العام للأوزان والمقاييس .
9 - النظام الدولي للوحدات : مجموعة من وحدات القياس للتعبير عن الكميات
الفيزيقية الأساسية السبع، وهي :
( أ) المتر : وحدة قياس الطول .
(ب) الكيلو جرام : وحدة قياس الكتلة .
(ج) الثانية : وحدة قياس الزمن .
(د) الكلفن : وحدة قياس درجة الحرارة .
(ه) الأمبير : وحدة قياس التيار الكهربائي .
(و) القنديلة : وحدة قياس شدة الإضاءة .
(ز) المول : وحدة قياس كمية المادة .
ويشمل ذلك أسماء ورموز وحدات القياس، وبادئات الكلمات المعبرة عنها،
وقواعد استخدامها، وفق ما يصدر عن المؤتمر .
10 - المعايرة : العملية التي تتم وفق ضوابط محددة بغية تحديد العلاقة التي
تربط بين قيم كمية معلومة ومحددة بواسطة أجهزة وأدوات القياس والمعايرة المرجعية
المستندة إلى المعايير الوطنية أو الدولية والتي لها قيمة لايقين معروفة والقيم
الكمية المسجلة بواسطة جهاز القياس المراد معايرته .
11 - معايير القياس : معايير القياس لوحدات الكميات .
12 - المواد المرجعية : المواد المصحوبة بشهادة موثقة وفقا لإجراء قياسي
والتي تنتج بغرض الاستخدام في عمليات القياس أو فحص الخصائص الاسمية لجميع أنواع
الأجهزة .
13 - اللايقين : قيمة موجبة تميز تشتت القيم المنسوبة إلى الكمية المقاسة،
وتعكس مدى القصور في تحديد نتيجة القياس للقيمة الحقيقية .
14 - تقييم المطابقة : اختبار وتقييم أجهزة القياس والوزن للتأكد مما إذا
كان جهاز واحد أو أكثر لطراز من الأجهزة خاضعا للمتطلبات المترولوجية والضوابط
القانونية وفق نوع الجهاز من عدمه، بالإضافة إلى الأمور المتصلة، ومنها على سبيل
المثال :
( أ) السلامة الكهربائية .
(ب) التوافق الكهرومغناطيسي .
(ج) هوية وأمن البرمجيات .
(د) تعليمات الاستخدام .
(هـ) التمييز وإشهار المطابقة .
15 - الإسناد المترولوجي : خاصية لنتيجة القياس تمكن من ربطها بمرجعية عبر
سلسلة موثقة متصلة من المعايرات بحيث يسهم كل منها في مقدار اللايقين في القياس .
المادة 2
مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، تلتزم الجهات المسئولة عن
تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) بإتاحة نتائج القياس لجميع الجهات
والأفراد ذوي الصلة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 3
تشمل وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية الآتي :
1 - وحدات النظام الدولي للوحدات .
2 - الوحدات المستخدمة للكميات التي لا يغطيها النظام الدولي للوحدات، كما
يحددها المجلس .
3 - الوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس، على أن تتم مراجعتها
دوريا لضمات استمرار ملاءمتها .
4 - أي وحدات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على
المجلس .
ويحظر استخدام أي وحدات قياس أخرى بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة .
المادة 4
يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة
التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :
1 - تصميم طراز جهاز .
2 - إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .
3 - تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .
4 - إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .
5 - استخدام جهاز .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب
اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة .
المادة 5
تحدد اللائحة التنفيذية فضلا عما ورد بهذا القانون الآتي :
1 - المتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها على
المنتجات سابقة التعبئة بالنسبة لكمية المنتج بالعبوة المعروضة أو المقدمة للبيع
أو المبيعة مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمة في هذا الشأن .
2 - تحديد أجهزة الوزن والقياس التي تخضع للرقابة القانونية، والإجراءات
المتطلبة للرقابة عليها .
3 - الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية
على أجهزة الوزن والقياس .
المادة 6
لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو
مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقا لأحكام
هذا القانون .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة في
هذا الشأن .
الفصل الثاني: "الجهات المسئولة عن تنظيم أعمال القياس والمعايرة
والمترولوجيا
أولا: المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)
المادة 7
ينشأ المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)،
ويكون مقره مدينة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :
1 - وزير الدفاع .
2 - وزير الداخلية .
3 - الوزير المختص بشئون البحث العلمي .
4 - الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة .
5 - الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية .
6 - الوزير المختص بشئون المالية .
7 - الوزير المختص بشئون البيئة .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وله أن
يدعو من يرى من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم صوت معدود
في اتخاذ القرارات .
المادة 8
يكون للمجلس أمانة فنية يناط بها إنجاز المهام التي يكلفها بها المجلس
لتسيير العمل به .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وتحديد
اختصاصاتها ونظام العمل بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 9
يختص المجلس بالآتي :
1 - وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما
يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة
ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية .
2 - التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة
لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط
الكمي للمنتجات في جمهورية مصر العربية، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية
المعتمدة في هذا المجال .
3 - جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطة القياس والمعايرة (المترولوجيا)
بجميع فروعها العلمي والقانوني والصناعي ضمانا لجودة ومناسبة خدمات القياس
والمعايرة .
ويتعين على جميع الجهات العاملة في مجال المترولوجيا الالتزام بما
يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات، وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من
المختصين أو ذوي الخبرة لمراجعة تطبيق ذلك، وتقدم اللجنة تقريرا بنتيجة عملها
للمجلس ليتخذ ما يراه في شأنه .
المادة 10
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة استشارية للمجلس من كل من :
1 - رئيس المعهد القومي للمعايرة .
2 - رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين .
3 - المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد .
4 - رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
5 - ممثل لوزارة الدفاع .
6 - اثنين من الخبراء في مجال عمل اللجنة، تكون مدة عضويتهما سنتين قابلة
للتجديد مرة واحدة .
وتتولى اللجنة تقديم الدعم الفني والاستشارات للمجلس في مجال اختصاصه،
وإجراء ما يكلفها به من أبحاث أو دراسات .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها قرار من رئيس المجلس خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يصدر رئيس المجلس قرارا بتحديد من يتولى رئاسة اللجنة من بين
أعضائها لمدة أربع سنوات غبر قابلة للتجديد .
ثانيا: المعهد القومي للمعايرة
المادة 11
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1986 في شأن
تنظيم المعهد القومي للمعايرة، يتولى المعهد القومي للمعايرة القيام بالآتي :
1 - التعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين في دراسة متطلبات اللوائح
الفنية للمترولوجيا القانونية لأدوات المعايرة والاختبار، وإعدادها للتشغيل .
2 - المراجعة الدورية لوحدات القياس المستخدمة وتقديم الاقتراحات للمجلس
بتعديل أو إلغاء أو إضافة أي منها .
3 - أي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على
المجلس .
المادة 12
يتعين تحقيق الإسناد المترولوجي للجهات المختلفة عبر معايير القياس
الوطنية والمواد المرجعية الموثقة التي يضعها المعهد القومي للمعايرة بمستوى
لايقين كاف.
أما إذا كان مستوى اللايقين غير كاف، أو كانت الكمية المراد تحقيق
إسنادها لا تغطيها المعايير المشار إليها بالفقرة السابقة، فيتم تحقيق ذلك
بالإسناد إلى معايير قياس خاصة بدول أخرى معترف بها دوليا أو مواد مرجعية موثقة .
ثالثا: مصلحة دمغ المصوغات والموازين
المادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس
والكيل، تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين القيام بالآتي :
1 - تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليا .
2 - دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية .
3 - توفير التدريب في مجال المترولوجيا القانونية .
4 - منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا
القانونية .
5 - مراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات
البضائع بما في ذلك البضائع سابقة التعبئة .
6 - أي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على
المجلس .
المادة 14
يجوز للمجلس أن يحدد جهات أخرى تتولى القيام بمهام محددة متعلقة
بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة مقتضيات الحفاظ على الأمن
القومي .
الفصل الثالث: "العقوبات"
المادة 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل
شخص طبيعي يخالف أحكام المواد (3) فقرة أخيرة، (4)، (6) من هذا القانون بالحبس مدة
لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة
والآلات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .
المادة 16
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول
عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب
بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي
تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري في هذه
الحالة مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
توقيع : عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق