الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 أكتوبر 2020

الطعن 31 لسنة 44 ق جلسة 19 /12/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 89

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد.

-------------------

(17)
الطلب رقم 31 لسنة 44 ق. "رجال القضاء"

استقالة. مرتبات. معاش.
تسوية معاشات - من دون المستشارين ومن في درجتهم - من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. كيفية ذلك. وجوب صرف مرتب هؤلاء مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ثم لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم نجاح في الانتخابات. لا فرق في ذلك بين من كان مستحقاً لمعاش أو مكافأة.

---------------------
بعد أن أوضح القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في البند "أولاً" التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة، نص في المادة "ثانياً" على أن من دون أولئك من رجال القضاء يسري معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها مدة اشتغاله بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة، فإذا كانت المدة دون ذلك تسري مكافأته القانونية على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة وتصرف إليه، ونص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحق شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويستمر انصرف إليه لمدة مكلمة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات، وهو كما يبين حكم عام يشمل جميع من تقدم ذكرهم دون تفرقة بين من كان مستحقاً منهم لمعاش أو مكافأة وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 14/ 10/ 1954 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس محكمة (ب) للترشيح لعضوية مجلس الشعب في 30/ 3/ 1974 وأنه لم ينجح في الانتخابات فإنه يكون محقاً في طلبه الاستمرار في صرف المرتب الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من هذا التاريخ، فضلاً عن أحقيته في تسوية معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... تقدم إلى هذه المحكمة في 17/ 4/ 1974 بطلب ذكر فيه أنه عين معاوناً للنيابة في 14/ 10/ 1954 وتدرج في سلك القضاء حتى عين رئيس محكمة من الفئة (ب) ثم قدم استقالته من عمله في 30/ 3/ 1974 للترشيح لعضوية مجلس الشعب وإذ رفضت وزارة العدل معاملته طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1975 - فقد اختصمها والمدعى عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم بإلزامهم الاستمرار في صرف مرتبه شهراً فشهراً حتى ظهور نتيجة الانتخابات ولمدة مكملة لثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة في حالة عدم فوزه مع تسوية معاشه على أساس ثلاثة أرباع مرتبه الأخير - وقدم إثباتاً لذلك شهادة من مديرية أمن القاهرة تفيد أنه قدم أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة ولم يفز في الانتخابات التي أجريت في7 مايو سنة 1974 وقدم الحاضر عن المدعى عليهم مذكرة مؤرخة في 1/ 12/ 1974 من إدارة شئون العاملين بوزارة العدل، تفيد تعديل معاش الطالب وتسويته على أساس ثلاثة أرباع مرتبه الأخير اعتباراً من تاريخ الاستقالة، وعدم الاستمرار في صرف مرتبه من هذا التاريخ لمدة ثلاث سنوات لعدم انطباق هذا الحكم على من يستحق معاشاً ببلوغ مدة خدمته اثني عشر سنة طبقاً للفقرة الأخيرة من البند ثانياً من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 كما قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطلب.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري المشار إليه يبين أنه بعد أن أوضح في البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص في المادة (ثانياً) على أن من دون أولئك من رجال القضاء يسري معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها مدة اشتغاله بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة. فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته القانونية على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة وتصرف إليه. ثم نص كذلك في هذا البند على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحق شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويستمر الصرف إليه لمدة مكلمة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة - وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات، وهو كما يبين حكم عام يشمل جميع من تقديم ذكرهم دون تفرقة بين من كان مستحقاً منهم لمعاش أو مكافأة. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 14/ 10/ 1954 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس محكمة (ب) للترشيح لعضوية مجلس الشعب في 30/ 3/ 1974 وأنه لم ينجح في الانتخابات فإنه يكون محقاً في طلبه الاستمرار في صرف المرتب الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من هذا التاريخ فضلاً عن أحقيته في تسوية معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق