الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 أكتوبر 2020

قانون 4 لسنة 2000بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 10 (تابع) - فى 9/ 3/ 2000

قانون رقم 4 لسنة 2000
بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق
من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

تجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغي الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.

(المادة الثانية)

لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1420 هـ.
                (الموافق 8 مارس سنة 2000 م).

هناك 3 تعليقات:

  1. ماهو تفسير المادة الثانيه من هذا القانون

    ردحذف
  2. ماهو تفسير الماده الثانيه من هذا القانون

    ردحذف
  3. ماهو تفسير حتى تاريخ العمل بهذا القانون

    ردحذف