الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلب 36 لسنة 59 ق جلسة 12 /6 /1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 19 ص 79

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأديب " تنبيه".
القرار بتوجيه تنبيه كتابي إلى القاضي . وجوب اشتماله على بيان السبب الذي قام عليه ويبرره في الواقع وفي القانون . السبب . عنصراه . الوقائع المنسوبة إلى القاضي .التكييف القانوني لها . اقتصار القرار على الوقائع وحدها خطأ في السبب . مؤداه . إلغاء القرار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/1/1989 تقدم المستشار/ ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبيه المؤرخ 19/1/1989 الموجه إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وقال بياناً لطلبه أن التنبيه المطعون فيه صدر بناء على توجيه من مجلس الصلاحية وهو مالا يملكه، وقام على ما كتبه في الدعوى إلى النهوض بالإسلام وتطبيق الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وذلك من منطلق حرية الرأي التي كفلها الدستور وهو ما يعيب التنبيه بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن النص في المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه ... حق تنبيه القضاء إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم – بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل. وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة ...، مقتضاه أن القرار الإداري بتوجيه التنبيه الكتابي إلى القاضي يجب أن يشتمل على بيان السبب الذي قام عليه ويبرره في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونياً. والسبب في القرار بالتنبيه يقوم على عنصرين أولهما: الوقائع المنسوبة للقاضي. والثاني: التكييف القانوني لهذه الوقائع ببيان ما احتوته من وجوه المخالفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة، وهو ما يمكن القاضي من الوقوف على الخطأ التأديبي المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا قبله أو يواجهه بالاعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه. هذا إلى ما في اشتمال قرار التنبيه على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإداري وكذلك القضائي من رقابة ركن السبب في القرار المطعون فيه – وعلى ذلك إذا صدر قرار التنبيه مقصوراً على الوقائع المنسوبة للقاضي وحدها يكون قد انطوى على خطأ في السبب خليقاً بالإلغاء، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة قرار التنبيه المطعون فيه أن رئيس المحكمة الذي أصدره قد اكتفى فيه ببيان الوقائع من نصوص منشورة من كتابات الطالب حول مبادئ الإسلام وتطبيق شريعته. دون أن يصف ويسمى ما في سطور هذه الكتابات – في لفظها أو في فحواها – من مخالفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة توجب التنبيه وهو ما يعيب القرار المطعون فيه بخطأ في بيان السبب مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق