الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطلب 59 لسنة 60 ق جلسة 12 /3/ 1991 مكتب فني 42ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 25

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقالة . تعويض . أجازات .
اعتبار القاضي غير مستقيل . أثره . احتساب فترة انقطاعه عن العمل أجازة من نوع الأجازة السابقة على الانقطاع . مؤدى ذلك . رفض طلب التعويض عن هذه الأجازة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... الرئيس بمحكمة بني سويف الابتدائية فئة (أ) تقدم في 1990/5/3 بهذا الطلب للحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدي لمبلغ 7792 جنيه، 040 مليم على سبيل التعويض .
وقال بياناً له أنه بتاريخ 1989/7/18 استصدر الحكم رقم 67 لسنة 59 ق "رجال القضاء" بإلغاء قرار وزير العدل رقم 296 لسنة 1989 الصادر في 1989/1/16 باعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 1989/10/1 واعتباره كأن لم يكن وأن وزارة العدل نفذت الحكم بإعادته إلى وظيفته ورفضت صرف راتبه وبدلاته عن فترة انقطاعه عن العمل والتي تمثل تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به والتي يقدرها بالمبلغ المطلوب ومن ثم تقدم بطلبه،
وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان الطالب قد أقام طلبه بتعويضه عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب خلال الفترة من تاريخ اعتباره مستقيلاً حتى تاريخ عودته إلى العمل على أساس خطأ جهة الإدارة في اعتباره مستقيلاً وعدم قبول ما قدمه من أعذار، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "إذا عاد القاضي الذي اعتبر مستقيل لانقطاعه عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله وقدم أعذار فإن الوزير يعرض هذه الأعذار على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحتسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة ... إلخ يدل على أن المشرع رتب أثراً على اعتبار القاضي غير مستقيل هو احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة السابقة على الانقطاع. ومن ثم فإن طلب تعويضه عن هذه الإجازة يكون على غير أساس، مما يتعين معه رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق