الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطلبات 30 و 61 و 112 لسنة 56 ق جلسة 26 /2/ 1991 مكتب فني 42ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 15

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) اختصاص . تأديب " تنبيه " . ترقية .
1 - قرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية . عدم اعتباره قرار إداري نهائي . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه .
2 - ثبوت أن ما نسب إلى الطالب فيه مخالفة لواجبات وظيفة القاضي ومقتضياتها مما يبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
3 - الترقية أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. عناصر تقديرها. لجهة الإدارة تخطي الطالب في الترقية متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... القاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية تقدم بتاريخ 10/4/1986 بالطلب رقم 30 لسنة 56 ق رجال القضاء ضد وزير العدل.
وقال بيانا لطلبه أن وزير العدل وجه إليه هذا التنبيه عقب ما أسند إليه في تحقيقات الشكوى رقم 52 لسنة 1985 "حصر عام التفتيش القضائي" من أنه إبان علمه بمحكمة سوهاج دارت مناقشة بينه وبين رئيس الدائرة التي كان يعمل بها بشأن ما سيصدرنه من قرار يتعلق بالمتهم في الجناية رقم 281 لسنة 1985 مركز سوهاج واحتدم الجدل والخلف بينهما إلى حد تبادل ألفاظ السباب والتعدي بالضرب ولما كان الثابت أن الخطأ فيما حدث يرجع إلى رئيس الدائرة لتشبثه برأيه متجاهلا رأي الأغلبية ولإفصاحه عن رأيه في القرار الذي سيصدر قبل قراءة الأوراق وفي حضور كاتب الجلسة فقد تظلم من هذا التنبيه إلى مجلس القضاء الأعلى إلا أن المجلس رفض تظلمه في 3/4/1986 ومن ثم تقدم بطلبه بتاريخ 11/8/1986 تقدم بالطلب رقم 61 لسنة 56 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ذات التاريخ برفض اعتراضه على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها وبتاريخ 6/10/1986 تقدم بالطلب رقم 112 لسنة 56ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 الصادر في 14/9/1986 بما تضمنه من تخطه في الترقية إلى تلك الوظيفة أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس طلبيه على أن وزارة العدل والقرار الجمهوري استند في تخطيه إلى عدم توافر أهليته للترقية لما نسب إليه من مأخذ مسلكيه وجه إليه بشأنها تلك التنبيه. ولما كان قد أقام الطلب رقم 30 لسنة 56 ق متظلما من هذا التنبيه ولم يتم الفصل فيه وأن الوقائع التي نسبت إليه في الظروف التي تمت فيها وإن استوجبت توجيه تنبيه إليه إلا أنها لم تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتفاض من أهليته للترقية إذ لا تلازم بين التنبيه والتخطي فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية يكون معيبا بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ومن ثم فقد تقدم بطلبيه. 
قررت المحكمة ضم الطلبين الثاني والثالث للأول للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
دفع الحاضر عن الحكومة بعد قبول الطلب رقم 61 لسنة 56 ق وطلب رفض الطلبين رقمي 30، 112 لسنة 56 ق وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة. 
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه القرارات الإدارية في شأن رجال القضاء والنيابة العامة طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر في المركز القانوني لمن صدرت في شأنه وكان قرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية ليس من قبيل تلك القرارات إذ لا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمنا تخطيه في الترقية فإن الطلب رقم 61 لسنة 56 ق رجال القضاء قرار مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطلبين رقمي 30 ، 112 لسنة 56 ق استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إنه بالنسبة للطلب رقم 30 لسنة 56 ق فإنه لما كان البين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 52 لسنة 1985 "حصر تحقيق التفتيش القضائي" صحة ما نسب إليه من أنه وإذ نيط بالدائرة التي يجلس عضوا بها بالنظر في مد حبس المتهم في الجناية رقم 821 لسنة 1985 مركز سوهاج دارت مناقشة بينه وبين رئيس الدائرة قبل سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – وفي حضور كاتب الجلسة وعلى مسمع منه – فيما سيصدرونه من قرار بشأن المتهم وجاهر كل منهما برأيه وأسانيده وتصاعد النقاش بينهما واحتدم الجدل إلى حد تبادل ألفاظ السباب والتعدي بالضرب وترامي صوت سبابهما وعراكهما إلى مسامع من كانوا خارج غرفة المداولة وكانت هذه الوقائع تخالف واجبات الوظيفة القضائية ومقتضياتها ومن شأنها أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما ينعاه عليه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطلب. 

وحيث إنه بالنسبة للطلب رقم 112 لسنة 56ق فلما كانت ترقية القضاة تتم طبقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي – ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. ولما كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1986 استنادا إلى الوقائع الصحيحة التي استوجبت توجيه التنبيه رقم 5 لسنة 1985 إليه والتي من شأنها الانتقاص من أهليته للترقي فإن القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 إذ تخطاه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لا يكون معيبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق