الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 4397 لسنة 64 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 151 ص 844

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. الطعن فيه. يفيد من لم يرفعه ويحتج به عليه. تعلق ذلك بالنظام العام. م 218/2 مرافعات.
القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً.
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
تقدير أرباح شركات الأشخاص عن سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلي أو الجزئي. موضوع غير قابل للتجزئة. علة ذلك. أثره. وجوب اختصام باقي الشركاء. التزام المحاكم ولجان الطعن بتلك القاعدة. ترتيب البطلان عند مخالفتها. المواد 27, 29/5, 157/5 ق 157 لسنة 1981 - قبل تعديله ق 187 لسنة 1993.
مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - وفي الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون يدل على أن المشرع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التي تعني بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء، وإنما لاعتبارات الملائمة يتعين أن يكون تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلي أو الجزئي موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضاته أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذي لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ويتعين على لجان الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها إتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان.
- 3  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
انفراد المطعون ضد الأول في شركة التضامن بالطعن أمام لجنة الطعن دون شريكه المطعون ضده الثاني. لا يحول دون استكمال مقومات قبول الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة أول درجة بإدخال المطعون ضده الثاني. نعي الطاعن بسقوط حق الأخير في الطعن أمام محكمة أول درجة بعد أن أصبح الربط نهائياً بالنسبة له لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. أثره. عدم قبوله.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة تضامن - بين المطعون ضدهما - فإن قيام المطعون ضده الأول بالانفراد بالطعن أمام لجنة الطعن دون المطعون ضده الثاني ليس من شأنه أن ينال من أحقيته في أن يتم إدخاله أمام محكمة أول درجة استكمالاً لمقومات قبول طعن شريكه - على نحو ما سبق بيانه - بما لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة فيما أثاره في سبب الطعن, ويكون النعي برمته غير مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما -زجاج وبراويز- عن السنوات من 1979 حتى1982، وأخطرتهما بذلك فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات مع تقسيم الأرباح بين الشريكين سنوياً مناصفة بينهما. طعن المطعون ضدهما في هذا القرار بالدعوى رقم...... لسنة 1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية، كما طعن فيه الطاعن بصفته بالدعوى رقم...... لسنة 1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية، ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1992 بإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه لبطلان النموذج 19 ضرائب. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... لسنة 109 ق، وبتاريخ 30 من مارس سنة 1994، قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قبول طعن المطعون ضده الثاني رغم تمسكه بسقوط حقه في الطعن بعد أن أصبح الربط بالنسبة له نهائياً، والذي لا ينال منه كونه شريكاً متضامناً للمطعون ضده الأول في ذات الشركة محل المحاسبة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك بأنه متى كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً، وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل -قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993- على أنه "ويستفيد الشريك الذي لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء" وفي الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه "ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه" مرتبطاً بحكم المادة 27 منه يدل على أن المشرع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغي رقم 14 لسنة 1939 في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التي تعني بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء، وإنما لاعتبارات الملائمة يتعين أن يكون تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلي أو الجزئي موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضاته أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذي لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ويتعين على لجان الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها إتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة تضامن -بين المطعون ضدهما- فإن قيام المطعون ضده الأول بالانفراد بالطعن أمام لجنة الطعن دون المطعون ضده الثاني ليس من شأنه أن ينال من أحقيته في أن يتم إدخاله أمام محكمة أول درجة استكمالاً لمقومات قبول طعن شريكه -على نحو ما سبق بيانه- بما لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة فيما آثاره في سبب الطعن، ويكون النعي برمته غير مقبول
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق