جلسة 8 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد سالم نوفل، عبد العزيز أحمد فوده، محمد صدقي خليل وحسني عبد العال.
-----------------
(363)
الطعن 755 لسنة 46 قضائية
(1، 2، 3) تقادم "انقطاع التقادم" "وقف التقادم". عمل "علاقة العمل".
(1) المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم. ماهيتها. الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل. عدم اعتبارها كذلك.
(2) الادعاء المدني قاطع التقادم م 383 مدني - عدم قبول تدخل المدعي المدني في الدعوى الجنائية مؤداه - زوال أثره في قطع التقادم.
(3) علاقة العمل. عدم اعتبارها مانعاً أدبياً يوقف التقادم. علة ذلك.
(4) عمل "العاملون بالقطاع العام: البدلات".
منح بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. أداته - صدور قرار جمهوري به. قرار الشركة بصرفه. عديم الأثر. تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 974 سنة 1963 مدني جزئي السويس بطلب الحكم باعتبار أجره 45.300 ج شهرياً وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ 60.955 ج قيمة الفروق المستحقة له من 3/ 5/ 1955 حتى 31 - 12 - 1963، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة لم تؤد له إعانة غلاء المعيشة وبدل طبيعة العمل المستحقين له رغم شكواه إلى مكتب العمل التي قيدت برقم 3040 سنة 1959 جنح السويس بعد إحالتها إلى القضاء والمحكوم فيها بتاريخ 14 - 12 - 1963 بالعقوبة مع تكليفه بالالتجاء إلى المحكمة المدنية المختصة بالنسبة لحقوقه المدنية. دفعت الطاعنة مطالبة المطعون ضده بسقوط الحق فيها بالتقادم الخمسي عن السنوات الخمسة السابقة على رفع الدعوى (المدة من 3 - 5 - 1955) وبتاريخ 27 - 12 - 1965 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم والذي قضى في أسبابه برفض الدفع بالتقادم. ثم قررت بجلسة 23 - 2 - 1969 إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية لاختصاصها بنظرها فصار قيدها أمامها برقم 46 سنة 1969 مدني كلي السويس. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 28 - 11 - 1971 بإعادتها إليه لأداء المهمة التي حددتها له. وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني قضت بجلسة 31 - 3 - 1974 باعتبار أجر المطعون ضده في 31 - 12 - 1963 39.600 ج شهرياً وبإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 473.610. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2505 سنة 91 ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 7459 سنة 91 ق وبتاريخ 12 - 5 - 1976 قررت المحكمة ضم الاستئناف الأول للثاني ثم حكمت في 25 - 5 - 1976 بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 18 - 10 - 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم تأسيساً على انقطاع التقادم بالشكوى المقدمة من المطعون ضده إلى مكتب العمل وقيامه بالادعاء مدنياً في الجنحة رقم 2040 سنة 1959 السويس وأنه لا يعتد بما يقبله العامل أثناء قيام علاقة العمل من مساس بحقوقه لأن هذا القبول يرجع إلى وقوعه تحت إكراه أدبي، في حين أن تلك الشكوى لم ترد ضمن أسباب قطع التقادم التي حددتها المادة 383 مدني، وأن أثر ذلك الادعاء المدني في قطع التقادم زال بقضاء المحكمة الجنائية بعدم قبول تدخل المطعون ضده، كما أن علاقة العمل لا تحول دون مطالبة العامل بحقوقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 383 من التقنين المدني أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التي يقصد بها مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذي ويستوي أن ترفع الدعوى إلى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا الاصطلاح أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون بالفصل في النزاع، وكان البين في نصوص المواد 188 وما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل في النزاع أو الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذي أفصح عنه المشرع، ولئن كان الادعاء المدني قاطعاً للتقادم في مفهوم نص المادة 383 المشار إليها بيد أن عدم قبول تدخل المدعي المدني في الدعوى الجنائية يؤدي إلى زوال أثر هذا الادعاء في قطع التقادم واعتبار التقادم المبني عليه كأن لم يكن بالإضافة إلى أن علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها واستقراره في عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لأنه لم يرد على دفاعها الوارد بصحيفة استئنافها ومذكرتها المقدمة للمحكمة الابتدائية بأن المطعون ضده لا يستحق بدل طبيعة العمل الذي قرره رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 28 - 3 - 1963 لأنه لم يصدر به قرار جمهوري حالة أن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 تنص على أن تقرير هذا البدل للعاملين بالشركات لا يكون إلا بقرار جمهوري.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة العاشرة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بما مؤداه أن قرار الشركة بصرف هذا البدل عديم الأثر ولا يكسب حقاً فيكون لها وقت العمل به، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام المحكمة الابتدائية وفي استئنافها بأنه لا يحق للمطعون ضده اقتضاء الزيادة في بدل طبيعة العمل التي قررها رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 28 - 3 - 1963 وبأثر رجعي كما تمسكت بحقها في استرداد تلك الزيادة (وذلك حسبما هو ثابت من صورتي صحيفة الاستئناف والمذكرة الرسميتين المرفقين بحافظتها المودعة ملف الطعن)، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق