الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطلب 43 لسنة 60 ق جلسة 26 /3 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 28

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفتيش .
تقدير كفاية الطالب بدرجة ( متوسط ) ، قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها . مؤداه . رفض طلب رفعه . إيداع التقرير بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 28 من ق السلطة القضائية . لا أثر له . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب قدم هذا الطلب للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18/2/1990 برفض تظلمه في تقدير كفايته بدرجة "متوسط" عن أعماله بمحكمة الإسكندرية الابتدائية خلال شهري يناير وفبراير سنة 1988 ورفع هذا التقدير إلى درجة "فوق المتوسط" .
وقال بيانا له أن كفايته قدرت عن أعماله في تلك الفترة بدرجة "متوسط" فاعترض على تقرير التفتيش أمام اللجنة الخاصة التي رفعت بعض المآخذ ورفضت رفع درجة كفايته فتظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر القرار سالف البيان وإذ جاء هذا القرار مخالفا للقانون لعدم عرض القضايا الخاصة بفترة التفتيش على اللجنة التي ناقشت التقرير، ولعدم إيداع التقرير خلال شهرين من تاريخ انتهاء لمناقشته، ولأن أغلب المآخذ التي أوردها التقرير في غير محلها فقد قدم طلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان يبين من تقرير التفتيش محل الطلب وما حواه من إحصاء للقضايا التي فصل فيها الطلب خلال فترة التفتيش أنه على الرغم من سهولة ويسر ما تم الفصل فيه من القضايا فقد وقع الطالب في أخطأ عديدة فتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والبطلان ويرجع ذلك إلى عدم اهتمامه بعمله بالقدر المطلوب في حده الأدنى وغياب القاعدة القانونية عنه. وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" يكون سليما ومستمدا من أصول تؤدي إليه مما يكون معه الطلب على غير أساس، ولا يغير من هذا إيداع التقرير بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية إذ أن الميعاد المنوه عنه تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق