هيئة المحكمة : الرئيس
أحمد سلطان والمستشاران محمود الوكاع الملحم وأحمد مهدي الديواني .
1 - وجوب الرجوع الى الأصول المدنية في حال سكوت النص أو غموضه في
الأصول الجزائية كونها الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضي والحكم.
2 - عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
إلا في حال ترتب عليه منع السير في الدعوى.
3 - عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي القاضي بقبول الدفع
ببطلان تشكيل المحكمة المصدرة للحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى المحكمة
الابتدائية للنظر بها مجددا كونه غير مؤدٍّ الى منع السير في الدعوى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم . دعوى جزائية . قانون . إجراءات .
في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الاجراءات الجزائية يتعين
الرجوع الى قانون الاجراءات المدنية . أساس ذلك انها الأصل في تنظيم قواعد الأصول
العامة للتقاضي والحكم .
( 2 ) دعوى . نقض . إجراءات .
الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع غير جائز
ما لم يترتب عليه منع السير في الدعوى م 6 من قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن
أمام المحكمة الاتحادية العليا قبول الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
التي أصدرته وبإعادة الأوراق الى المحكمة الابتدائية لنظرها مجدداً – مفاده انه لا
يترتب عليه منع السير في الدعوى . أثر ذلك عدم جواز الطعن فيه .
1 - من القواعد القانونية المقررة أنه في حال سكوت النص أو غموضه في
الأصول الجزائية يتعين الرجوع الى الأصول المدنية باعتبارها هي الأصل في تنظيم
قواعد الأصول العامة للتقاضي والحكم .
2 - لما كانت المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم
حالات وإجراءات الطعن بالنقض في المواد المدنية أوردت قاعدة عامة مؤداها أن الطعن
بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع غير جائز ما لم يترتب عليه
منع السير في الدعوى ، وهذا ما هو مقرر في القواعد العامة للأصول الجزائية ومنها
القانون السوري مادة 337 ، والقانون المصري مادة 31 واعتبار أن أعمال أحكام هذه
القواعد مقنن بحكم المادة رقم 33 من القانون رقم 17 لسنة 1978 المشار اليه والمادة
رقم 51 من القانون رقم 10 لسنة 1973 م في شأن المحكمة الاتحادية العليا . وكان
الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم
المستأنف وباعادة الأوراق الى المحكمة الابتدائية لنظرها مجددا ، ومن ثم فهو لا
يترتب عليه منع السير في الدعوى ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز .
المحكمة ،
حيث ان واقعة الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده ........ أتهم لدى
المحكمة الابتدائية في الشارقة بجرم مواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة بدون رضاها
باستعمال القوة وقد شرعت المحكمة المذكورة باجراء محاكمته مؤلفة من قاضيين طبقاً
لقانون تشكيل محاكم الشارقة لعام 1971 م ، فدفع المتهم بعدم صحة تشكيل المحكمة
لمخالفته أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 م في شأن انشاء المحاكم
الاتحادية المنصوص فيه على أن أحكام المحاكم الابتدائية تصدر من قاضي فرد . ولما
حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20/3 / 1979 م برد هذا الدفع ، طعن المتهم في
الحكم المذكور لدى محكمة استئناف الشارقة التي أصدرت حكمها المطعون فيه المتضمن
فسخ حكم المحكمة الابتدائية المستأنف وقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة المذكورة ،
واعادة الأوراق اليها لنظرها مجددا بمعرفة قاضي فرد ، فطعن رئيس النيابة العامة في
الشارقة بهذا الحكم لدى هذه المحكمة مطالباً بنقضه ورد الدفع المبدي ببطلان تشكيل
المحكمة الابتدائية واعادة توقيف المتهم .
وحيث ان من القواعد القانونية المقررة أنه في حال سكوت النص أو غموضه
في الأصول الجزائية يتعين الرجوع الى الأصول المدنية باعتبارها هي الأصل في تنظيم
قواعد الأصول العامة للتقاضي والحكم ،
لما كانت المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم
حالات وإجراءات الطعن بالنقض في المواد المدنية أوردت قاعدة عامة مؤداها أن الطعن
بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع غير جائز ما لم يترتب عليه
منع السير في الدعوى ، وهذا هو مقرر في القواعد العامة للأصول الجزائية ومنها
القانون السوري مادة 337 ، والقانون المصري مادة 31 واعتبار أن أعمال أحكام هذه
القواعد مقنن بحكم المادة رقم 33 من القانون رقم 17 لسنة 1978 المشار اليه والمادة
رقم 51 من القانون رقم 10 لسنة 1973 م في شأن المحكمة الاتحادية العليا .
وحيث انه لما كان الحكم
المطعون فيه قد صدر بقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف
وباعادة الأوراق الى المحكمة الابتدائية لنظرها مجددا ، ومن ثم فهو لا يترتب عليه
منع السير في الدعوى ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق