صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014
مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
مذكرة في قضايا الاحوال الشخصية للاجانب
عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
مذكرة
بأهم العناصـــــر التي يجـــب مراعــــاتها
في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس -
فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب (قضايا الأجانب)
تحكم هذه المسائل من الناحية الموضوعية نصوص المواد ( 10 إلى 28 ) من القانون المدني المصري وما قد يحيل إليه من قوانين أجنبية وفقا لقواعد الإسناد وأحكام القانون الدولي الخاص مما لا يجوز معه تطبيق نصوص القانونين رقمي ( 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 ) المعدلين بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 إلا حالة النص على الإحالة عليهما مثال ما هو منصوص عليه في المادة ( 14 ) للقانون المدني.
• وتطبيق بشأنها من الناحية الإجرائية نصوص القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نصاً فيه إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون المذكور.
مذكرة بقواعد اصدار قرارات لمسكن الزوجية والحضانة
عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
مذكرة في شأن القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أو بحضانة الصغير، وإصدار قرارات وقتية فيها
أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
- • المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
- • إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:
- " يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
- وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
- • وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: -
- (1) الحيازة محل الحماية
-
- • المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
- • معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
- • معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
- • يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
- • يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
- • لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
- • إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.
- (2) سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف
-
- • يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.
( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات )
-
- • تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )
- • يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
- • متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
- • كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.
- (3) إصدار القرار
-
- • يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.
- • ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
- • ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.
- • يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
- • يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.
- • يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:
- (1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
- (2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
- (3) إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.
- • وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.
- (4) إعلان القرار وتنفيذه
- • بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات )
-
- • يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
- • يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.
- • الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.
- • إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:
- • إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.
- • أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.
- (5) التظلم من القرار والفصل فيه
- • يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
- • ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.
- • ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
- • ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة
إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:
-
- • نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضرنين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
-
- • مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
- • الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
- • بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
- • يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
- • يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
- • إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
- • تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
- • قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.
وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.
-
- • متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
- " إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
- • يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.
- • يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
- • يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
- • يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.
ثالثا: المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته
-
- • نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:
" يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".
-
- • اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: -
- ( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.
- ( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.
-
- ( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.
-
- (4) يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
- (5) يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:
مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.
-
- • اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:
• يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
-
- • يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المادة 3 من القرار ) صدر في 18 / 9 / 2004
" النائب العام "
المستشـار / ماهر عبد الواحد
مذكرة بأهم عناصر قضايا الولاية على المال
عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
مذكرة بأهم العناصر
التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها
في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال
• اصطلاح الولاية على المال مقصور في لغة القانون على السلطة التي تكون لشخص في أن يقوم بتصرف على مال الغير فينتج هذا التصرف آثاراً في حق الغير.
• يحكم مسائل الولاية على المال من الناحية الموضوعية المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، ومن الناحية الإجرائية القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
• تنص المادة ( 47 من التقنين المدني على أن ( يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون ) ومن ثم فإن نظام الولاية على المال هي:
• الولايـــة.
• الوصايــة.
• القوامــة.
• المساعدة القضائية.
• الوكالة عن الغائبين.
• الإشــــراف.
• وفيما يلي تفصيل لأحكام كل نظام من الأنظمة الموضوعية لحماية عديمى الأهلية وناقصيها ومن في حكمهم.
في ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952
أولا: الولايـة
• الولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح، ولا يحق للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ( المادتين 1، 2 ).
• الولاية تثبت للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي، إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة.
• يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 ).
• يخرج من نطاق الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك، ومن ثم يعين في هذه الحالة وصيا ( المادة 3 )، كما لا تسرى قيود هذا القانون على ما يؤول للقاصر من مال تبرعا من أبيه ( المادة 13 )، والجد لا يتمتع بهذا الإعفاء لأنه مقصور على الولي الأب فقط.
• فرق القانون بين الأب والجد في بعض القواعد كما فرق بينهما في المسئولية بالنسبة لتصرفاتهم في أموال القصر ( المواد 6، 14، 15، 24، 26 ).
• يجب على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودعها قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال للقاصر ويجوز اعتبار عدم تقديمه لها تعريضا لمال القاصر للخطر ويمكن سلب ولايته لذلك
( المادتان 16، 20 ).
• تسلب الولاية إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر تراه المحكمة، كما يكون لها أن تحد من ولايته أو توقفها في أحوال معينة، ولقد رتب القانون على سلب الولاية على نفس الصغير سقوطها بالنسبة إلى المال وبقوة القانون ( م 22 ).
• الولاية على المال في هذا النطاق لا تقبل التجزئة بمعنى أن سقوط الولاية على النفس بالنسبة لصغير يستتبع سقوطها عن المال بالنسبة لكافة الصغار القصر الذين تشملهم ولاية الولي المسلوب ولايته، وإذا سلبت الولاية أو أوقفت أو حد منها لا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال أسبابها ( المواد 20، 21، 23 )، ولا يقبل طلب استرداد الولاية السابق رفضه إلا بعد سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
( المادة " 48 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2003م )
• نظم المشرع حالات الولاية والحد منها، كما أنه شمل حالات وقف الولاية بالتنظيم وذلك في المادة ( 21 ) والتي تنص على أنه: -
" تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا أعتبر الولي غائباً أو أعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة ".
وتتمثل الحالات التي تحكم فيها المحكمة بوقف الولاية وحسب الظاهر من نص المادة
)21) سالفة الذكر فيما يلي:
1- حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
2- حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية.
3- حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.
4- حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال.
(المادة 22 )
• تختص محكمة الأسرة بسلب الولاية والحد منها ووقفها وتعيين من يخلف الولي.
• تختص المحكمة محليا في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأولياء
• تباشر نيابة شئون الأسرة التحقيق في مواد الولاية وبالأخص سلبها والحد منها ووقفها وتتحقق من توافر شروط ذلك وتراقب أعمال الولي وتبحث مدى سلامتها وتحقيقها لمصلحة القاصر وما إذا كان في أعمال الولي ما يضر بأموال القاصر أو يعرضها للخطر.
• فإذا ما ثبت للنيابة أو الولي يخل بما فرضه عليه القانون من واجبات تجاه القاصر وأمواله كان لها أن تطلب سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها فالعبرة في ذلك بمصلحة القاصر.
• ويترتب على ذلك أن يجوز لأي شخص أن يتقدم طالباً سلب الولاية أو الحد منها ولو كانت لا تربطه بالقاصر صله، ذلك أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير فمتى انتفت وجب أن تزول، وعلى ذلك فإنه تنازل مقدم الطلب عن طلبه لا يمنع من الاستمرار في تحقيقه والحكم بسلب الولاية أو الحد منها إذا ما توافرت الأسباب الداعية لذلك.
ثانياً: الوصايـة
الوصــي:
هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ( 46 ) من المرسوم بقانون رقم
(119) لسنة 1952 على أن ( تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين).
شروط الوصي:
حدد المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.
أنواع الأوصياء:
• الوصي العام : وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.
) المادة 29)
• الوصي المختار : وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه.
( المادتان 3، 28 )
• وهى المؤقت : وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
( المادة 32 )
• وصي الخصومة : وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.
( المادة 33 )
• والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.
• ويسري على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.
واجبات الأوصياء:
حددت المواد من ( 36 ) إلى ( 46 ) واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
• يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
• كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة ( 39 ) إلا بإذن من المحكمة وهى:
• جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
• الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
• حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
• استثمار الأموال وتصفيتها.
• اقتراض المال وإقراضه.
• إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
• إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
• قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
• الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
• الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
• رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
• التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
• التنازل عن التأمينات وأضعافها.
• إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
• ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
• وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة عملاً بنص المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.
انتهاء الوصاية:
• تنتهي مهمة الوصي في حالات وهي:
- بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
- عودة الولاية للولي.
- عزل الوصي أو قبول استقالته.
- فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
• يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية. ( المادة 50 )
• وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصياته.
وقف الوصي:
إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي. ( المادة 48 )
عزل الوصي:
يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:
1. إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.
2. إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
الجزاءات التي توقع على الوصي:
رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها
( المواد من 84 إلى 88 ).
• تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعمال والفصل في حساباته وعزله واستبداله. ( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 ).
• تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
• تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء:
• تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي:
- رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال.
( المواد 26، 32، 33، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- ترشيح من يعين وصيا، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله.
( المواد 39، 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المواد 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر – تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
- تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
• والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.
ثالثاً: القوامـة
• القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.
أسباب الحجر:
• أسباب الحجر هي:
أ ) الجنون – وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.
ب ) العته – وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
ج ) السفه – وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
ح ) الغفلة – وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.
• يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.
موضوع الحجر:
• الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.
( المادتان 18، 47/ 1 من القانون 119 لسنة 1952 )
• يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.
• يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله. ( المادة 65 )
القيـــم:
• هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
• القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة ( المادة 68 )
• يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.
( المادتان 69، 27 )
• تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله وستبدالة. ( المادتين 78، 79 )
جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:
• يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة ( المادة 67 ) والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام ( 54، 55 ) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.
رفع الحجر:
• يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
• تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.
• تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.
• تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى وذلك في شأن الجرد والحساب.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم:
• تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي – بموافقة المحكمة – في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك.
• وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
• كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.
• وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة.
( المادة 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
• كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.
• هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ( المادة 25 من قانون العقوبات ) حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.
رابعاً: المساعدة القضائية
• الشخص الذى يتقرر مساعدته قضائياً هو:
1 ) ذو العاهتان:
أصم أبكم – أو أعمى أصم – أو أعمى أبكم.
شرط ذلك أن يتعذر عليه بسبب العاهتين التعبير عن أرادته.
2 ) من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراد بمباشرة التصرف في ماله.
( المادة 70 )
• يعاون المساعد القضائى من قررت المحكمة مساعدته قضائياً في التصرفات الواردة في المادة ( 39 ) من القانون رقم ( 119 ) لسنة 1952.
• يجوز للمساعد القضائى إذ رأى أن عدم قيام الشخص الذى تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر رفع الأمر للمحكمة التي لها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.
• على المساعد القضائى عند انتهاء مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى من تقررت مساعدته قضائياً أو إلى ورثته، وعليه أن يودع قلم الكتاب صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
• تتولى نيابة شئون الأسرة الأشراف على أعمال المساعدة القضائى.
• تباشر نيابة شئون الأسرة دورها الرقابى على المساعد القضائى.
خامسا: الغيبـــة
• الغائب هو: الشخص كامل الأهلية الذى تنقضى سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه ( المادة 74 )
• تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب في حالتين:
1 ) إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
2 ) إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن ملعوم أو كان له محل إقامة أو موطن ملعوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها. ( المادة 74 )
• من الذى يعين وكيلا عن الغائب: يعين وكيل عن الغائب إذا لم يترك الغائب وكيلا عاما، فإذا ترك وكيلا عاما حكمت المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط التي يجب توافرها في الوصى. ( المادة 75 )
• انتهاء الغيبة: تنتهى بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا.
( المادة 76 )
• وطبقاً لنص المادة ( 78 ) فإن الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر تسرى على الوكالة عن الغائبين، كما أن الأحكام المقررة في شأن الأوصياء تسرى على الوكلاء الغائبين.
• ويراعى أن الوكيل عن الغائب لا يخضع لحكم الإعفاء من تقديم الحساب بل أن يلزم بتقديمه.
سادساً: المشــرف
تعرض المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 لنظام الإشراف في المواد من ( 80 ) حتى ( 83 ) منه فأجازات المادة ( 80 ) تعيين مشرف مع الوصى وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب والذى يبين من نص المادة ( 80 ) أن حق تعيين المشرف قاصر على المحكمة وحدها، ولا يعين مشرفاً إلا من تتوافر فيه شروطه الصلاحية لأن يكون وصياً ومهمة المشرف تنحصر في الرقابة والتوجيه فقط دون أن تجاوز هذه الحدود إلا الاشتراك في إدارة أموال ناقص الأهلية أو عديمها ويطبق في شأن عزل المشرف الأحكام الواردة في المادة ( 49 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 وذلك استناداً إلى المادتين ( 78، 82 ) من ذات المرسوم بقانون.
سابعاً: أحكام إجرائية عامة
دور النيابة العامة في مسائل الولاية على المال:
- تدخل النيابة العامة في جميع مسائل الولاية على المال وجوبياً.
- تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين.
- تتولى التحفظ على أموالهم.
- الإشراف على إدارة الأموال وفقا لأحكام هذا القانون.
- ندب – فيما ترى اتخاذه من تدابير – أحد مأمورى الضبط القضائى.
- الاستعانة بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى في خصوص أعمال وظيفتهم.
( م 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- وقد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1086 ) لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين بالعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم الضبطية القضائية.
- تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية، وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها، وإثبات الغيبة وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص.
- يقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب، وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.
( م 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- للنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها.
- وللنيابة العامة أن تعدل عن أى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام تلك المادة.
( م 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
تقديم وشكل الطلب:
- يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن.
- وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له.
- على المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه خلال ميعاد تحدده.
( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
تحديد الجلسة:
تقوم النيابة العامة – فيما لا تختص بإصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى.
الإعلان بالجلسة وتحديدها:
- يتم الإعلان من لم ينبه عليه أمام النيابة من ذوى الشأن بالجلسة.
( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم الجلسة أمام المحكمة لنظر الطلب بما أجرته من تحقيقات وما انتهت غليه من رأى ولا تتركه لقلم الكتاب.
( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
ندب المحكمة للنيابة:
- للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به.
( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
الدعوة للحضور لمساع الأقوال:
- للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه.
- في حالة تخلف من دعى إلى الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائه جنيه.
- للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
( م 37 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
حالة استغراق التحقيق فترة من الزمن:
إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة تقتضى اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن ويخشى خلالها من ضياع حق أو مال، ترفع الأمر للمحكمة للتقرير بالآتى:
- اتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية.
- أو منع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها.
- أو تقييد سلطته في إدارتها.
- أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
( م 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
ترشيح النيابة للنائب القانونى عن عديم الأهلية أو عن الغائب أو غيره:
على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المساعد القضائى خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
( م 39 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
أهم المواد التي يحققها أعضاء النيابة بأنفسهم:
1 – سلب وحد ووقف الولاية.
2 – الحجر وتعيين القيم وإنهاء مهمته ورفع الحجر.
3 – كل ما يتعلق بالعزل.
4 – إثبات الغيبة وتعيين الوكيل عن الغائب.
5 – تعيين المساعد القضائى.
6 – استمرار الولاية واستمرار الوصاية.
7 – عدم سريان القيود.
8 – تعيين الوصى الخاص والمؤقت والخصومة. ( م 52، 37 من التعليمات القضائية )
• تلتزم النيابة بإبداء رأيها بمذكرة عند عرض هذه المسائل على المحكمة ويجوز لعضو النيابة التأشير بالرأى على المذكرة التي يعدها المعاونون بمناسبة التحقيق الذى يباشرونه في غير ما تقدم من مسائل.
أهم العناصر التي يجب مراعاتها في تحقيق القضايا الآتية:
1 – الحجــر:
- أن المحجور عليه يجب أن يكون بالغاً أى يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويتم إثبات ذلك من خلال مستند رسمى.
( م 65 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
- تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
( م 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
- أن مفهوم الابن البالغ ينطبق أيضا على الابنة البالغة.
- أن هذا الترتيب لا يغنى عن التحقيق في مدى توافر شروط الصلاحية للقوامة، فإذا لم تتوافر في أيهما أو تنازل عنها تكون للذى يصلح ممن يليه.
- في حالة طلب الحجر في حالتى العته أو الجنون يكون تحديدهما عن طريق الطبيب المختص.
- في حالة طلب الحجر للسفه أو الغفلة ينبغى أن يتناول التحقيق فحص كل التصرفات محل الطلب لبيان مدى سلامتها واتفاقها مع العقل والمنطق.
- يجب أن تتناول مذكرة النيابة تحديد نوع الآفة في منطوق رأيها دون تركها بلا تحديد.
- أن طلب الحجر من النظام العام لا يمكن التنازل عنه أو التصالح فيه.
2 – الغيبــة:
- يجب التحرى عن المطلوب إثبات غيبته من جهة الإدارة التي يتبعها آخر موطن له وبيان ظروف غيبته.
- يمكن الاستعلام عما إذا كان هناك تحركات للمطلوب إثبات غيبته من مصلحة وثائق السفر أو الهجرة والجنسية.
- يمكن إثبات الغيبة بكافة طرق الإثبات القانونية ومن بينها شهادة الشهود.
- لا يمكن أن تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب إذا لم يمر مدة سنة أو أكثر من غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.
( م 74 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
3 – المساعدة القضائية:
- للتقرير بالمساعدة القضائية يمكن الاستعانة بالطبيب المختص.
- يجب أن تتناول مذكرة النيابة نوع التصرفات التي يقوم المساعد القضائى بالاشتراك فيها وكتابتها بالمنطوق.
4 – السلب والحد من الولاية والعزل:
- يجب تحقيق كل العناصر التي يتناولها الطلب في هذه المسائل وبيان عما إذا كان قد ترتب على أى منها إضرار بأموال ناقصى وعديمى الأهلية أو أن في بقاء النائب القانونى خطر على أموالهم.
- لا تتقيد النيابة بطلب الشاكى فقد يطلب الحد من الولاية وترى النيابة سلبها أو العكس.
- لا يجوز التصالح أو التنازل عن هذه الطلبات بل يجب على النيابة الانتهاء من التحقيق بعد التيقن من عدم تعريض أموال ناقصى وعديمى الأهلية للخطر أو الإضرار بها.
- يمكن الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية وذلك للوقوف على ما قام به النائب القانون من تصرفات ومراقبتها وفحصها.
- في حالة إذا ما قام النائب القانونى أو ما في حكمه بارتكاب جريمة الإضرار بأموال ناقصى وعديمة الأهلية أو تبديدها أو غيرها يتم نسخ صورة من الأوراق وتقيد بدفتر الصور المنسوخة وترسل للنيابة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية.
- على عضو النيابة الإطلاع على ملف الدعوى وذلك عند التحقيق في هذه المسائل، وإثبات ما يفيد التحقيق وبيان عما إذا كانت هناك تصرفات سابقة أو شكاوى تنال من صلاحية النائب القانونى من عدمه.
جرد الأموال:
- تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمضر يحرر من نسختين.
- للنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.
( م 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- محضر الجرد هو أهم الأوراق التي يحتويها ملف قضية الولاية على المال لأن النيابة تتمكن من خلاله من مراقبة تصرفات النائب القانونى.
- محضر الجرد يحتوى على بيان كل العقارات والأطيان والمنقولات والحلى والنقود والمعاش والديون الثابتة بمستند لا مطعن عليه.
( المادة 67 من التعليمات القضائية )
- لا محل لأن تقوم النيابة بتحرير محضر الجرد في حالة المساعدة القضائية.
ما يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة:
- إرفاق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال.
- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون.
- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
( م 43 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
عدول المحكمة عن أى قرار اتخذته في المسائل المبينة في المادة السابقة:
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أو تعدل عن أى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق.
( م 44 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
حالة تعديل محضر الجرد:
- إذا تبين وجود أموال أخرى لعديم الأهلية ومن في حكمه لم يكتشف أمرها وقت تحرير الجرد أو آلت إليه بعد التصديق فعلى النيابة تحرير ملحق لمحضر الجرد.
كشف الحساب:
1 – يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتبا المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلب منه المحكمة ذلك في الميعاد الذى تحدده.
2 – إذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية، فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها قانونا.
3 - إذا قام النائب الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها.
( م 46 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
4 - على الوصى أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة.
5 - يعفى الوصى من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك.
6 - في جميع الأحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته.
( م 45 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
7 - لا يطالب بالحساب في قضايا المساعدة القضائية.
( م 78/ 1 من التعليمات القضائية )
8 – في الحالات التي يتعين فيها تقديم الحساب سنويا لا يجوز للنيابة أن تطلب إعفاء المكلف بتقديمه عن ذلك مستقبلا وإذا قضت المحكمة فلأعضاء النيابة استئناف قرارها.
( م 80 من التعليمات القضائية )
الصرف المباشر:
• للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يتجاوز الألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
( م 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
• الصرف المباشر يكون من الأموال السائلة مثل الحسابات الجارية ودفاتر التوفير ولا يجوز في الودائع والشهادات ذات القيمة.
• المبالغ المصرح بها في المادة السابقة ونصابها يكون للقاصر الواحد وتتعدد بتعددهم.
• على أعضاء النيابة العامة قبل التصريح بالصرف المباشر مراعاة الآتى:
- تحرير النائب القانونى لمحضر الجرد.
- وجود رصيد وقيمته.
- تواريخ الصرف السابقة بنوعيها مباشر ومن المحكمة إن وجدت وقيمتها.
- عدم وجود قرارات ضد النائب القانونى تعوق الصرف ( مثل سلب الولاية – عزل الوصى – تصريح بالبيع ولم يودع النائب القانونى قيمة المبيع.... ).
البنوك المتعامل معها:
1 – على أعضاء النيابة العامة التعامل في شأن أموال ناقصى الأهلية وعديميها والغائبين مع البنوك الوطنية أو غيرها من المصارف المعتمدة في جمهورية مصر العربية التي يطلبها أصحاب الشأن دون تفضيل مع وجوب إتباع التعليمات المنظمة لإدارة أموال القصر والتصرف فيها.
( الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2000 الصادر في 26/6/2000 )
2 - يجب إرسال صورة من توقيعات أعضاء النيابة المختصين وكتبة الحسابات إلى فروع البنوك المتعامل معها.
( م 90 من التعليمات القضائية )
في التصرف في القضايا ومتابعة العمل:
- يجب أن يبادر عضو النيابة إلى التصرف في الأوراق التي تعرض عليه وأن تكون تاشيراته عليها مسبوقة ببيان أسمه ولقبه كاملا ووظيفته وتاريخ التأشير.
( م 100 من التعليمات القضائية )
- يجب على عضو النيابة تحرير تقرير تلخيص لكل قضية يثبت به البيانات الهامة ويعلى على دوسيه القضية ويؤشر عليه أولا بأول بما يطرأ على تلك البيانات من تغييرات وما تأمر به المحكمة من إجراءات أو تصدره من قرارات.
( م 101 من التعليمات القضائية )
- يجب على أعضاء النيابة إثبات القرارات الصادرة من المحكمة في رول النيابة.
( م 106 من التعليمات القضائية )
الإطلاع واستلام الصور:
يجوز لذوى الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق.....
كما يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات وفى أى من الحالتين تسلم لأى منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة.
( م 49 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
المصاريــف:
للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها على عاتق الخزانة العامة.
( م 51 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
الطعن على الأحكام والقرارات:
- طرق الطعن في الحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هى الاستئناف والتماس إعادة النظر.
( المادة 14 من قانون محاكم الأسرة )
- ميعاد الطعن في الاستئناف أربعون يوماً ( م 227/ 1 مرافعات )
- يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
- يتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
( م 57 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- للنائب العام فقط دون غيره أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية في الأحوال المبينة بالمادة ( 250 ) من قانون المرافعات.
( المادة 14 من قانون المحاكم الأسرة )
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)