الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 أكتوبر 2026

الطعن 7605 لسنة 88 ق جلسة 8 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 4 ص 83

جلسة ۸ من يناير سنة ۲۰۱۹

برئاسة السيد القاضي / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم الضبع ، حسن أبو عليو ، حـسن إسماعيل وأحمد فاروق نواب رئـيس المحكمة .

------------------

(٤)

الطعن رقم ۷٦۰٥ لسنة ۸۸ القضائية

(۱ - ۳) دعوى نظر الدعوى أمام المحكمة " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .

(۱) التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري . شرطه . أن تكون منتجة في النزاع وليس في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

(۲) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . مقتضاه . بطلانه .

(۳) الدفاع الجوهري . ماهيته . التزام المحكمة بالرد عليه .

(٥،٤) شفعة " الخصوم في دعوى الشفعة : النزول الضمنى عن حق الشفعة " .

(٤) النزول عن الحق في الشفعة . جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . شرطه . إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول . تمسك المشتري في دفاعه بهذا التنازل وطلبه إثباته بشهادة الشهود وخلو الأوراق مما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة . مؤداه . التزام المحكمة بتحقيق هذا الدفاع . التفاتها عنه . قصور وإخلال بحق الدفاع .

(٥) تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن الأخذ بالشفعة . دفاع جوهري . إغفال الحكم إجابته أو الرد عليه وخلو أوراق الدعوى من وسيلة لإثبات دفاعه سوى طلب التحقيق . إخلال بحق الدفاع وقصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً فإنه يتعين على محكمة الموضوع إجابـته إليه، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها.

۲ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

۳ - المقرر - في قضاء محكمة النقض / أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى.

٤ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ۹٤۸ من القانون المدني أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول فإذا تمسك المشتري بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأنه بما يغني عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

٥ - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف – وفق تحصيل الحكم المطعون فيه – بطلبه احتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن الأخذ بالشفعة وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يكن أمامه من وسيلة لإثبات دفاعه سوى طلب التحقيق ومع ذلك أغفل الحكم إجابته أو الرد عليه فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع وشابه قصور مبطل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده " أولاً " أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٦ مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بطلب أحقيته في أخذ الشقة عين التداعي بالشفعة مع كل ما يترتب على ذلك من نقل ملكية وشهر الحكم والتسليم مقابل ما أودعه في خزينة المحكمة من ثمن، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰٤/۹/۲ باع المطعون ضدهم ثانياً إلى كل من الطاعن والمطعون ضده ثالثاً مناصفة الشقة عين التداعي مقابل عشرين ألف جنيه، وإذ لم ينذره المطعون ضدهم ثانياً للأخذ بالشفعة لكونه شريك في العقار فقد قام بإنذارهم برغبته في الأخذ بالشفعة وأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده أولاً في أخذ شقة التداعي المبينة الحدود بالصحيفة والعقد المذكور بالشفعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ۲۱ ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۱٤بتـأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النزول الضمني للمطعون ضده الأول عن حق الشفعة لعلمه ببيع الشقة عين التداعي قبل وبعد إتمام البيع وقام بتهنئة الطاعن أمام الجيران ولم يعترض لسنوات مما يعد تنازلاً ضمنياً منه عن الأخذ بالشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الطلب بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً فإنه يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى. كما أنه من المقرر أيضاً أن مفاد نص المادة ۹٤۸ من القانون المدني أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول فإذا تمسك المشتري بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة في شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف – وفق تحصيل الحكم المطعون فيه – بطلبه احتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن الأخذ بالشفعة وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يكن أمامه من وسيلة لإثبات دفاعه سوى طلب التحقيق ومع ذلك أغفل الحكم إجابته أو الرد عليه فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع وشابه قصور مبطل له بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق