الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026

حضانة الطفل إذا توفيت أمه

تاريخ الفتوى: 02 يونيو 2002 م

رقم الفتوى: 4629

من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب

التصنيف: الحضانة

حضانة الطفل إذا توفيت أمه

السؤال:

ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟


الجواب:

الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه.

ومراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.. إلخ.

وعلى ذلك: تنتقل حضانة الطفل الصغير إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق