الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 نوفمبر 2025

قرار وزير العدل 5614 لسنة 2025 بتعيين مقار لنظر الدعاوى العمالية

الوقائع المصرية العدد رقم 244 أصلى بتاريخ 01/11/2025

وزارة العــــــدل 
قرار وزير العدل رقم 5614 لسنة 2025 بتعيين مقار لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية ببعض المحاكم الابتدائية 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ 
وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ؛ 
وعلى كتابي السيدين القاضيين رئيسي محكمتي جنوب الجيزة وجنوب دمنهور الابتدائيتين المؤرخين 22/9/2025 ؛ 
وبناءً على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ؛
 قـــــــــرر 
(المادة الأولى) 
يعين مقار لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة لبعض المحاكم الابتدائية، على النحو التالي : 
م المحكمة العمالية مقر نظر الدعاوى العمالية دائرة اختصاصها
1 جنوب الجيزة الابتدائية مبنى محكمة مركز الصف الجزئية - الكائن بشارع المحكمة - متفرع من شارع الجيش- مركز الصف - محافظة الجيزة مركزي الصف وأطفيح
2 جنوب دمنهور الابتدائية مبنى محكمة مركز الرحمانية الجزئية - الكائن شارع أحمد محمود - تقاطع شارع الشط - مدينة الرحمانية - مركز الرحمانية - محافظة البحيرة مراكز الرحمانية وشبراخيت وأبو المطامير 

(المـــادة الثانية) 
على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار . 
(المـــادة الثالثة) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/10/2025 
صدر فى 24/9/2025 
وزير العدل 
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق