الوقائع المصرية العدد رقم 244 أصلى بتاريخ 01/11/2025
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 5614 لسنة 2025 بتعيين مقار لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية ببعض المحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ؛
وعلى كتابي السيدين القاضيين رئيسي محكمتي جنوب الجيزة وجنوب دمنهور الابتدائيتين المؤرخين 22/9/2025 ؛
وبناءً على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ؛
قـــــــــرر
(المادة الأولى)
يعين مقار لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة لبعض المحاكم الابتدائية، على النحو التالي :
م المحكمة العمالية مقر نظر الدعاوى العمالية دائرة اختصاصها
1 جنوب الجيزة الابتدائية مبنى محكمة مركز الصف الجزئية - الكائن بشارع المحكمة - متفرع من شارع الجيش- مركز الصف - محافظة الجيزة مركزي الصف وأطفيح
2 جنوب دمنهور الابتدائية مبنى محكمة مركز الرحمانية الجزئية - الكائن شارع أحمد محمود - تقاطع شارع الشط - مدينة الرحمانية - مركز الرحمانية - محافظة البحيرة مراكز الرحمانية وشبراخيت وأبو المطامير
(المـــادة الثانية)
على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار .
(المـــادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/10/2025
صدر فى 24/9/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق