الصفحات

Additional Menu

الأحد، 2 نوفمبر 2025

الطعن 475 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 475 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. م. ا.

مطعون ضده:
ش. ح. ب. ا.
ح. ع. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/237 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 576 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم والتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 330.761.985 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ 22-3-2024 وحتى السداد التام لكامل المديونية . وقال بياناً لذلك، إنه بنك يعمل بإمارة دبي كفرع لشركة أجنبية، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى هي شركة ذات مسئولية محدودة صادر لها رخصة تجارية من اقتصادية دبي ويمثلها مديرها المطعون ضده الثاني، وأنها تحصلت منه على تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض تجاري وسحب على المكشوف من خلال حسابها المفتوح لديه برقم (0101010454510) بكفالة وضمان شخصي منها والمطعون ضده الثاني، وإذ تعثرت في سداد المديونية، وترصد في ذمتها المبلغ محل المطالبة حتى تاريخ 22-3-2024، فكانت الدعوى . ندب القاضي المشرف خبيراً قدم تقريره، وبتاريخ 31-12-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 19-3-2025 قضت المحكمة -منعقدة في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن 
وحيث انه ولما كان من المقرر وفق ما تقضي به المادة 33/3 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، وأن من المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم وبصورة صريحة حتمية ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها -ومن المقرر أيضاً في قضاء محكمة التمييز- أن حجية الأحكام الأجنبية لا تتحقق أمام القضاء الوطني إلا بتوافر الشروط اللازمة لحجية الأحكام عامة من حيث اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى فضلاً عن ثبوت صيرورة الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به والعبرة في اعتبار الحكم نهائياً هي بقانون الدولة التي صدر عن محاكمها- وأن مجرد طرح نزاع أمام محكمتين مختلفتين مختصتين بنظره لا يمنع كلا المحكمتين من نظره ولو اتحد الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين طالما لم تفصل فيه إحداهما بحكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي وصاحب الدفع هو المكلف بإثبات صحة ما يدعيه- وأن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانوناً داخلياً واجب التطبيق في الدولة ويلزم القاضي الوطني بإعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات إذ هو المنوط به إعمال القوانين النافذة في الدولة، وأن تطبيق القانون على وجه صحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت الاتفاقية الموقعة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2012 تعد قانوناً داخلياً واجب التطبيق في الدولة وقد نصت المادة 17 منها على أنه " 1- يلتزم كل من الطرفين، وفقا لقوانينه، بالاعتراف و/ أو تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، بما في ذلك، الأحكام المدنية المتعلقة بالقضايا الجنائية. 2- ... 3- ....، كما نصت المادة 19 على أنه "فيما عدا المسائل المتعلقة بالملكية العقارية، ينعقد الاختصاص لمحاكم أحد الطرفين في الحالات الآتية: أ- إذا كان للمدعى عليه محل إقامة أو مقر داخل إقليم ذلك الطرف وقت رفع الدعوى. ب- أو كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز أو فرع ذو نشاط تجاري أو صناعي في إقليم ذلك الطرف أو أعمال الكسب وكانت الدعوى متعلقة بمثل ذلك النشاط. ج. أو كان هناك اتفاق على أي نحو كان بين المدعي والمدعى عليه بشأن التزامات تعاقدية نشأ عنها تقاضي أو أنها ستنفذ في إقليم ذلك الطرف. د. .... هـ- إذا قبل المدعى عليه على أي نحو باختصاص المحكمة. و. ...، وبما مؤداه التزام كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتراف بالأحكام الصادرة من الطرف الآخر في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وانعقاد الاختصاص لمحاكم الدولتين إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز ذو نشاط تجاري أو صناعي في إقليم ذلك الطرف، وكانت الدعوى متعلقة بمثل ذلك النشاط، أو كان هناك اتفاق على أي نحو كان بين المدعي والمدعى عليه بشأن التزامات تعاقدية نشأ عنها تقاضي أو أنها ستنفذ في إقليم ذلك الطرف، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة تأسيساً على أن مديونية التسهيلات المرفوعة بها الدعوى الماثلة من البنك الطاعن سبق وأن قضي فيها بين الخصوم أنفسهم بموجب الحكم الصادر من محكمة مختصة بنظر النزاع هي المحكمة الحقوقية العامة بطهران برقم 970997216190146 بتاريخ 7-1-2019 والذي قضى بإلزام البنك الطاعن بتسوية الحساب بين الدين المستحق له عن التسهيلات الائتمانية التي منحها للمطعون ضدها الأولى وبين فوائد الوديعة المستحقة لها المودعة بالمركز الرئيسي للبنك بطهران، وبإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للبنك الطاعن مبلغ 280,564,315,227 ريالاً إيرانياً قيمة الفرق بين المستحق لكل من الطرفين، وأن الأخيرين أودعا بالفعل المبلغ المذكور لدى إدارة العدل بطهران بعد صيرورة الحكم باتاً بتأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وفقاً لصور الأحكام المصدق عليها من الجهات المختصة بجمهورية إيران ومن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بطهران الموثقة عن طريق سفارة الإمارات بطهران "مرفق رقم 3-5 أمام خبير الدعوى المنتدب، ومستندات المطعون ضده الثاني رقم 2 بتاريخ 23-10-2024 أمام محكمة أول درجة"، وعلى أن محاكم إيران تختص بنظر النزاع باعتبار أن الفرع المركزي للبنك الطاعن يقع مقره داخل الجمهورية الإيرانية ومودعة لديه الوديعة المطلوب تسييلها وإجراء التسوية من خلالها، خاصة مع خلو الأوراق مما يفيد تمسك البنك الطاعن بعدم اختصاص محاكم الجمهورية الإيرانية بنظر النزاع الناشئ عن اتفاقية التسهيلات، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، ولا محل لما أثاره البنك الطاعن من مناعي متعلقة بموضوع مديونية التسهيلات سواء عدم تسلمه المبلغ المودع لدى إدارة العدل بطهران، أو عدم جواز إلزامه بتسييل الوديعة، لورودها على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولا يغير من ذلك المستندات المُقدمة من البنك الطاعن رفق طعنه، إذ لا يُقبل منه تقديم أي مستند جديد لأول مرة أمام محكمة التمييز لم يسبق تقديمه إلى محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن المستندات الواردة بوجه النعي والتي يتحدى بها الطاعن -وأياً كان وجه الرأي فيها- لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ومن ثم لا يُقبل منه تقديمها لأول مرة أمام محكمة التمييز. لا سيما أن الثابت منها أن المحكمة العليا الإيرانية تصدت للفصل في الموضوع بحكمها الصادر بتاريخ 2-8-2021 ونقضت الحكم جزئياً في شق احتساب نسبة 3% فوائد إضافية، وقضت بتنفيذ ذلك الشق المنقوض عن طريق خصم تلك النسبة عن طريق دائرة التنفيذ، وبتأييد الحكم الابتدائي والاستئنافي عدا ذلك، وهو ما لا ينال من نهائية الأحكام التي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه منذ ذلك التاريخ الأخير، ويضحى الطعن برمته على غير أساس. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق