بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 474 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ا. ل. ا. ا. ش.
مطعون ضده:
ا. ك. ش. م. ح. ف. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/352 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ايكسالوجيك كونسلتنج ش م ح (فرع م.د.م.س) أقامت على الطاعنة ار اس لتأجير اجهزة الطاقة ش.ذ.م.م الدعوى رقم 2024 / 3260 تجاري بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 250،044 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 918،287 درهم ، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وقالت بيانًا لذلك، إنه بموجب علاقة تعاقدية بينها والطاعنة قامت بتزويد الاخيرة بخدمات تقنية وبرمجيات تتعلق بتنفيذ برنامج SAP ، بموجب أمر الشراء الصادر عن الطاعنة رقم UAPO/47866 بتاريخ 30 أغسطس 2022 برنامج SAP ، وقد أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية وترصد لها في ذمه الطاعنة مبلغ 250،044دولارًا أمريكيًا - بما يعادل مبلغ 918،287درهم ، وإذ طالبتها بالوفاء بهذا المبلغ فإمتنعت عن ذلك دون مبرر فأقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، وجهت الطاعنة للمطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 266،378 دولارً أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 987،274 درهم جراء فسخ العلاقة بينها والمطعون ضدها بسبب إخلال الاخيرة بالتزاماتها التعاقدية ، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها ، حكمت بتاريخ 08-01-2025 في الدعوى الاصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (250,044.38) دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ (918,287.98) درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وفى الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 352 تجاري ، وبتاريخ 27-03-2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها المتقابلة الزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 266،378أمريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 987,274 درهم ، وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدها في دعواها الأصلية مبلغ (250,044.38) دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ (918,287.98) وعول في قضائه على تقرير لجنه الخبراء من انتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية في حق المطعون ضدها وتوافره قبلها رغم تمسكها بانتفاء الخطأ في حقها وبإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها العقدية والتي أدت إلى عدم إنجاز المشروع وتحميلها العديد من الخسائر المالية الطائلة وقد اقرت المطعون ضدها بذلك بتاريخ 04/03/2024، في معرض ردها على خطاب الإنهاء إذ أقرت بأن المشروع في مراحله الأخيرة وأنها ستعمل بأقصى جهد حتى تنتهي الأعمال وأنها ملتزمة بتسليم المشروع وفقاً لمتطلبات الطاعنة ، وقدمت تقريرا استشاريا يثبت خطأ الشركة المطعون ضدها لعدم مراعاة متطلباتها في العديد من المناسبات بالإضافة إلى تكرار أخطاء في أمور تُعد أساسية مما كان من شأنه التأثير على الإطار الزمني للمشروع. ، و بعدم صحة ما انتهى اليه التقرير من ان المطعون ضدها قد اوفت بالتزاماتها العقدية وأنها قامت بتنفيذ الاعمال الموكلة إليها وفقا للمواصفات ، اذ لم يقدم التقرير تحليلا منطقيا لما انتهى اليه من نتيجة معيبه واطرح دلاله الرسائل والتسجيلات المتبادلة بينها والمطعون ضدها والتي تقطع بافتقار الاخيرة والعاملين لديها لحرفية تقديم الخدمة المتعاقد عليها، وأنها لم تكن ملمة بكافة متطلباته التعاقد ، وعجزت عن تنفيذ مهمتها وفقًا لما هو متفق عليه في خلال الإطار الزمنى ، وأن النظام البرمجي المنفذ بمعرفتها لم يتضمن كافة البيانات الخاصة بها والتي يتعين إدراجها فيه، وأن ما أُدرج منها شابه الخطأ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه والقضاء برفض دعوى المطعون ضدها واجابتها الى طلباتها في دعواها المتقابلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضة ،
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى في دعوى المطعون ضدها الاصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ (250,044.38) دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ (918,287.98) درهم ، والفائدة .....، وفى دعوى الطاعنة المتقابلة برفضها تأسيسا على أن البين بالأوراق وتقرير الخبير الذى تطمئن اليه المحكمة لسلامة ابحاثه ، وتأخذ به محمولاً على أسبابه ، أن طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي علاقة تجارية سندها عدد خمسة أوامر شراء صادرة من الطاعنة للمطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بتقديم خدمات تقنية وبرمجيات SAP بأجمالي قيمة 559,250 دولار امريكي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لصالح الطاعنة، وان المطعون ضدها قد اوفت بالتزاماتها التعاقدية وقامت بتنفيذ الاعمال الموكلة إليها وفقا للمواصفات بتاريخ 01/03/2024،، وان مرد التأخير في الانجاز بسبب طلبات التعديل من الطاعنة واجازات بعض العاملين لديها على المشروع وقيامها بإصدار طلبات شراء جديدة، وعدم امداد المطعون ضدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وبعدم احقية الطاعنة في دعواها المتقابلة وبأحقية المطعون ضدها في المبالغ المتبقية لها لدى الطاعنة ومقدارها 250,044.38 دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 918,287.98 ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وعمل الخبير تنحسر عنة رقابه هذه المحكمة
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق