الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر بتاريخ 02/11/2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة ٢٠٢٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تمد مدة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5/11/2025
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ (
الموافق 2 نوفمبر سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق