الصفحات

Additional Menu

الأحد، 2 نوفمبر 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 3977 لسنة 2025 بمد عمل لجان حصر مناطق الأماكن مؤجرة لغرض السكنى لمدة ثلاثة أشهر

الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر بتاريخ 02/11/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة ٢٠٢٥ 
رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون المدنى ؛ 
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى ؛ 
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ 
قـــــرر : 

( المادة الأولى ) 
تمد مدة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5/11/2025 

( المادة الثانية ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ (
 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025م ) . 
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق