برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / محمد عبد الراضى , على معوض ونصر ياسين نائب رئيس المحكمة و
عز أبو الحسن وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسين . وحضور أمين السر السيد /
أحمد حجازى .
----------------
" الوقائع "
فى يوم 16 / 9 / 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة
" مأمورية شمال الجيزة " الصادر بتاريخ 19 / 7 / 2010 فى الاستئنافين
رقمى 30414 لسنة 126 ق ، 6233 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها محامى الطاعن الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 25 / 9 / 2010 ، 7 / 10 / 2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 7 / 10 / 2001 أودع نائب الدولة بصفته عن المطعون ضدهما الثانى
والثالث مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن .
وفى 19 / 10 / 2001 أودع محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب
فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 2 / 4 / 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة , فرأت أنه
جدير بالنظر ، فحددت جلسة 21 / 5 / 2012 للمرافعة .
وبجلسة اليوم 21 / 5 / 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم كل من محامى الطاعن ومحامى المطعون ضدها الأولى ونائب
الدولة بصفته عن المطعون ضدهما الثانى والثالث والنيابة على ما جاء بمذكرته ،
والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر /نصر ياسين " نائب رئيس المحكمة "
, والمرافعة , وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل
فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1774 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزة على
الطاعن ، بطلب الحكم بإلغاء وفسخ التوكيل الرسمى العام برقم 7460 و لسنة 2006
توثيق الأهرام ، والصادر منها للطاعن بتاريخ 2 / 9 / 2006 وما يترتب على ذلك من
آثار ، والتأشير بما يفيد ذلك فى السجلات الخاصة بالشهر العقارى ، وقالت بياناً
لذلك : إنها زوجة للطاعن ، وهى كويتية الجنسية وتقيم بدولة الكويت ، فأصدرت
التوكيل ليقوم برعاية مصالحها بمصر ، إلا إنه استعمل هذا التوكيل بما يضر مصالحها
، فقد باع لنفسه وحدة سكنيه وللغير سيارة مملوكة لها ، وسحب رصيد لها بأحد البنوك
، فأقامت الدعوى ، وبتاريخ 25 / 6 / 2009 حكمت بتقرير حقها فى إلغاء التوكيل رقم
7460 لسنة 2006 توثيق الأهرام بإرادتها المنفردة ، استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 30414 لسنة 126 ق . القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات
المحكمة بالاستئناف رقم 6233 لسنة 127 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت
بتاريخ 19 / 7 / 2010 فى الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف ، مع تعديل رقم
التوكيل إلى 4760 و لسنة 2006 ، وعدم قبول الاستئناف الثانى ، طعن الطاعن فى هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن
بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما
الثانى والثالث بصفتيهما ، لأن هذا الأخير تابع لوزارة العدل التى يمثلها قانوناً
المطعون ضده الثانى بصفته ، الذى وقف موقفاً سلبياً من الخصومة فلم يحكم له أو
عليه بشئ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن الوزير هو الذى يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة
لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية
لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له
عندئذٍ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ومن المقرر أيضاً أنه لا يكفى
فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ،
بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون
له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه فى حين صدوره ؛ لما كان ذلك ، وكان وزير
العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ؛ وكان رئيس مكتب توثيق
الأهرام النموذجى تابع لوزير العدل ، فلا يجوز للأول تمثيل المصلحة أمام القضاء ،
بل يمثلها الثانى ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى وقف من الخصومة
موقفاً سلبياً ، ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ ، ولم تتعلق
أسباب الطعن به ، فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ، ويكون
الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها
على الحكم المطعون فيه ، الفساد الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان
ذلك ، يقول : إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بتقرير حق
المطعون ضدها فى إلغاء التوكيل موضوع الدعوى بإرادتها المنفردة ، خلافاً لما تقرره
المادة 715 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية ، من أن الوكالة إذا كانت صادرة
لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ، فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها ، دون رضاء
ممن صدرت لصالحه , وخلافاً ما تضمنه هذا التوكيل من النص فيه ، على حق الطاعن فى
البيع لنفسه أو للغير ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من القانون المدنى على ما ورد بمجموعة
الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم ، فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل
انتهاء الوكالة ، ومن المقرر كذلك ، أن لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تحديد نطاق
الوكالة ، وبيان ما قصده المتعاقدان منها ، مستعيناً فى ذلك بعبارة التوكيل ،
وظروف الدعوى وملابساتها ، متى كان استخلاصه سائغاً يؤدى إلى ما انتهى إليه ؛ لما
كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أقام
قضاءه بإلغاء التوكيل موضوع الدعوى ، على سند من أنها لم تعد لها مصلحة قائمة فى
الوكالة ، فى ظل عدم استقرار العلاقة الزوجية وانفصام عراها بالطلاق ، وخشيتها على
مصالحها المالية من الضرر ، وإذ كانت عبارات التوكيل تتيح للطاعن التصرف بالبيع
للنفس أو للغير ، بيد أنه باعتباره توكيل من زوجة لزوجها ، للإنابة عنها فى بعض
التصرفات ، ولم تبين ظروف الدعوى ، أنها مقررة لمصلحة الوكيل ، كما لم تشمل عبارات
التوكيل على عدم إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، بما لا يعد هذا التوكيل مقرراً
لمصلحة الوكيل ، فضلاً عن ذلك ؛ فإن الطاعن مثل بوكيل أمام المحكمة وطلب أجلاً
للاطلاع ، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع ، ولم يتمسك بأن هذا التوكيل مقرراً لمصلحة
الطاعن ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى
تحديد نطاق عقد الوكالة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلاً
فى هذه السلطة ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه ،
الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن قضاء الحكم المطعون فيه تضمن
تعديل رقم التوكيل موضوع الدعوى من رقم7460 إلى4760 رغم عدم طلبه ذلك فى صحيفة
استئنافه ، لا سيما وأنه قد قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعى المقام من المطعون
ضدها الأولى ،
مما يعد طلباً جديداً ، وقضاء بما لم يطلبه الخصوم ، بما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ، وإعادة
طرحه عليها ، مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، فإنه بما لها من ولاية فى
فحص النزاع ، أن تتدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطاء مادية ، وأن تقضى على
موجب الوجه الصحيح ، ومن المقرر أيضاً أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق
الطعن المقررة فى القانون ، لا بدعوى مبتدأة ، وإلا انهارت قواعد الشئ المحكوم فيه
، واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها ؛ لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت
دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلغاء التوكيل رقم 7460 و لسنة 2006 توثيق
الأهرام ، ولدى استئناف الحكم الصادر منها قدمت صورة ضوئية من التوكيل رقم 4760 و
لسنة 2006 توثيق الأهرام ، الصادر منها للطاعن ، وطلبت من محكمة الاستئناف الحكم
بتعديل رقم التوكيل موضوع الدعوى إلى الرقم الصحيح ، ومن ثم فإن هذا الطلب يدخل فى
طلبها الأصلى ، وتختص به محكمة الاستئناف ، بما لها من ولاية تصحيح ما يرد بالحكم
المستأنف من أخطاء مادية ، ويضحى النعى فى هذا الشأن على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق