الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 5 نوفمبر 2025

الطعن 15935 لسنة 80 ق جلسة 21 / 5 / 2012

 برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى , على معوض ونصر ياسين نائب رئيس المحكمة و عز أبو الحسن وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسين . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 16 / 9 / 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " الصادر بتاريخ 19 / 7 / 2010 فى الاستئنافين رقمى 30414 لسنة 126 ق ، 6233 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها محامى الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 25 / 9 / 2010 ، 7 / 10 / 2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 7 / 10 / 2001 أودع نائب الدولة بصفته عن المطعون ضدهما الثانى والثالث مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن .
وفى 19 / 10 / 2001 أودع محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 2 / 4 / 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة , فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 21 / 5 / 2012 للمرافعة .
وبجلسة اليوم 21 / 5 / 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم كل من محامى الطاعن ومحامى المطعون ضدها الأولى ونائب الدولة بصفته عن المطعون ضدهما الثانى والثالث والنيابة على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /نصر ياسين " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1774 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزة على الطاعن ، بطلب الحكم بإلغاء وفسخ التوكيل الرسمى العام برقم 7460 و لسنة 2006 توثيق الأهرام ، والصادر منها للطاعن بتاريخ 2 / 9 / 2006 وما يترتب على ذلك من آثار ، والتأشير بما يفيد ذلك فى السجلات الخاصة بالشهر العقارى ، وقالت بياناً لذلك : إنها زوجة للطاعن ، وهى كويتية الجنسية وتقيم بدولة الكويت ، فأصدرت التوكيل ليقوم برعاية مصالحها بمصر ، إلا إنه استعمل هذا التوكيل بما يضر مصالحها ، فقد باع لنفسه وحدة سكنيه وللغير سيارة مملوكة لها ، وسحب رصيد لها بأحد البنوك ، فأقامت الدعوى ، وبتاريخ 25 / 6 / 2009 حكمت بتقرير حقها فى إلغاء التوكيل رقم 7460 لسنة 2006 توثيق الأهرام بإرادتها المنفردة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 30414 لسنة 126 ق . القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 6233 لسنة 127 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 19 / 7 / 2010 فى الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف ، مع تعديل رقم التوكيل إلى 4760 و لسنة 2006 ، وعدم قبول الاستئناف الثانى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، لأن هذا الأخير تابع لوزارة العدل التى يمثلها قانوناً المطعون ضده الثانى بصفته ، الذى وقف موقفاً سلبياً من الخصومة فلم يحكم له أو عليه بشئ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ومن المقرر أيضاً أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه فى حين صدوره ؛ لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ؛ وكان رئيس مكتب توثيق الأهرام النموذجى تابع لوزير العدل ، فلا يجوز للأول تمثيل المصلحة أمام القضاء ، بل يمثلها الثانى ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه ، الفساد الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بتقرير حق المطعون ضدها فى إلغاء التوكيل موضوع الدعوى بإرادتها المنفردة ، خلافاً لما تقرره المادة 715 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية ، من أن الوكالة إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ، فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها ، دون رضاء ممن صدرت لصالحه , وخلافاً ما تضمنه هذا التوكيل من النص فيه ، على حق الطاعن فى البيع لنفسه أو للغير ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من القانون المدنى على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم ، فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة ، ومن المقرر كذلك ، أن لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة ، وبيان ما قصده المتعاقدان منها ، مستعيناً فى ذلك بعبارة التوكيل ، وظروف الدعوى وملابساتها ، متى كان استخلاصه سائغاً يؤدى إلى ما انتهى إليه ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلغاء التوكيل موضوع الدعوى ، على سند من أنها لم تعد لها مصلحة قائمة فى الوكالة ، فى ظل عدم استقرار العلاقة الزوجية وانفصام عراها بالطلاق ، وخشيتها على مصالحها المالية من الضرر ، وإذ كانت عبارات التوكيل تتيح للطاعن التصرف بالبيع للنفس أو للغير ، بيد أنه باعتباره توكيل من زوجة لزوجها ، للإنابة عنها فى بعض التصرفات ، ولم تبين ظروف الدعوى ، أنها مقررة لمصلحة الوكيل ، كما لم تشمل عبارات التوكيل على عدم إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، بما لا يعد هذا التوكيل مقرراً لمصلحة الوكيل ، فضلاً عن ذلك ؛ فإن الطاعن مثل بوكيل أمام المحكمة وطلب أجلاً للاطلاع ، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع ، ولم يتمسك بأن هذا التوكيل مقرراً لمصلحة الطاعن ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحديد نطاق عقد الوكالة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلاً فى هذه السلطة ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن قضاء الحكم المطعون فيه تضمن تعديل رقم التوكيل موضوع الدعوى من رقم7460 إلى4760 رغم عدم طلبه ذلك فى صحيفة استئنافه ، لا سيما وأنه قد قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعى المقام من المطعون ضدها الأولى ،
مما يعد طلباً جديداً ، وقضاء بما لم يطلبه الخصوم ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ، وإعادة طرحه عليها ، مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، فإنه بما لها من ولاية فى فحص النزاع ، أن تتدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطاء مادية ، وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح ، ومن المقرر أيضاً أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون ، لا بدعوى مبتدأة ، وإلا انهارت قواعد الشئ المحكوم فيه ، واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها ؛ لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلغاء التوكيل رقم 7460 و لسنة 2006 توثيق الأهرام ، ولدى استئناف الحكم الصادر منها قدمت صورة ضوئية من التوكيل رقم 4760 و لسنة 2006 توثيق الأهرام ، الصادر منها للطاعن ، وطلبت من محكمة الاستئناف الحكم بتعديل رقم التوكيل موضوع الدعوى إلى الرقم الصحيح ، ومن ثم فإن هذا الطلب يدخل فى طلبها الأصلى ، وتختص به محكمة الاستئناف ، بما لها من ولاية تصحيح ما يرد بالحكم المستأنف من أخطاء مادية ، ويضحى النعى فى هذا الشأن على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق