الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 5 نوفمبر 2025

الطعن 12020 لسنة 84 ق جلسة 23 / 2 / 2023

 باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ربرئاسة السيد المستشار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى ، أحمد يوسف الشناوى ، أحمد تونى نواب رئيس المحكمة

 بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد المجيد.

وأمين السر السيد / أحمد مرغنى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 23 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12020 لسنة 84 ق.

المرفوع من
1 - .............. يعلنون / عن نفسهم وبصفاتهم مديرين بشركة ..... لتجارة الأدوات الصحية والمتخذين موطناً لهم فرع شركة ..... - مدينة نصر - محافظة القاهرة.
ضد
.......تعلن / ..... - قسم أول مدينة نصر - محافظة القاهرة.
......5 - وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقاري.
6 - رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصفته.
7 - رئيس مكتب شهر عقاري مدينة نصر.
يعلنون / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.

------------------

" الوقائع "

فى يوم 19/ 6/ 2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/ 4/ 2014 فى الاستئناف وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
1 - وفى 22/ 7/ 2014 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.
2 - وفى 12/ 7/ 2014 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
3 - وفى 13/ 7/ 2014 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن.
4 - وفى 8/ 7/ 2014 أُعلن المطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع بصحيفة الطعن.
5 - وفى 9/ 7/ 2014 أُعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأى فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم السادس والسابع بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفة، وفى الموضوع أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه.
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ أحمد تونى "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 9640 سنة 2008 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباتها المعدلة - أولاً: بإلزام المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع وآخر غير مختصم فى الطعن - أفراح محمد محمد السبحى - بتسليمها العين محل النزاع المبينة بالصحيفة والعقد المشهر رقم 5300 سنة 2008 توثيق مدينة نصر فى مواجهة الطاعنين من الثانى حتى الرابع. ثانياً: بإلزام الطاعنين من الثانى حتى الرابع والمطعون ضده الثانى بأداء الريع المستحق لها وقدره مائة ألف جنية والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، وذلك على سند من القول إنها تمتلك عين التداعى بموجب العقد المشهر السالف بيانه وقام الطاعنون والمطعون ضده الثانى بالتعدى على مستأجر العين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26068 سنة 2006 جنح مدينة نصر ونسخ منه صورة قيدت برقم 3839 سنة 2006 إداري مدينة نصر وصدر فيه قرار تمكين لهم من النيابة، وقد ادعوا ملكيتهم لعين النزاع بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 2/ 12/ 1992، وهو إدعاء يخالف الواقع إذ إنها قد آلت إليها الملكية بالشراء من السيد / افراح محمد محمد السبحى بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1998 والذى آلت إليه بالشراء من المطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ 29/ 12/ 1992، وصدر حكم بصحة ونفاذ هذه العقود فى الدعوى رقم 950 سنة 2008 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية ومحو المشهر السالف واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار، وإحتياطياً وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم 10527 سنة 12 ق القاهرة، واُدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع فى الدعوى، قضت المحكمة بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية بحكم استأنفه الطاعنون أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5915 سنة 17 ق، وبتاريخ 22/ 4/ 2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم السادس والسابع بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفة، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم السادس والسابع بصفتيهما تابعى وزير العدل المطعون ضده الخامس وبالتالى يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة فى الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما تابعان له ولا صفة لهما فى تمثيل المصلحة أمام القضاء، ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إنه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى برمتها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية تأسيساً على اختصاص المحكمة الأخيرة بطلب التسليم حالة أن المحكمة الابتدائية مختصة قيمياً بنظر طلب الريع المبدئ من المطعون ضدها الأولى وقدره مائة ألف جنية، وكذا طلبهم بالدعوى الفرعية محو وشطب العقد المشهر سند ملكية المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عبارتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة فى حدود سبب الدعوى، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها. وأن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد عليه. ومن المقرر أيضاً أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 سنة 2007 الذى أضاف الفقرتين 5 ، 6 إلى المادة 43 من قانون المرافعات قصد بهذا التعديل تحقيق أمرين أولهما توسيع اختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها الأقرب إلى العقار وثانيهما هو مواجهة ظاهرة رفع دعوى تسليم العقارات من الخصوم على بعضهم البعض دون إختصام واضع اليد عليها بغية تفويت الفرصة عليه فى الدفاع عن حقه فأوجب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق فى الدعوى وفى حالة عدم الاستدلال عليهم يتم الاخطار بطريق اللصق فى واجهة العقار عن طريق الوحدة المحلية فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى الوحدة المحلية بحسب الأحوال، لذلك فإن الدعوى التى عناها المشرع بالمادة 43/ 6 من قانون المرافعات والتى تختص بها المحكمة الجزئية تفترض وجود علاقة قانونية بين الدائن - المدعى - والمدين - المدعى عليه - يتولد عنها التزام بتسليم عقار فى ذمة الأخير كعلاقة البيع أو علاقة الإيجار، ويخرج عن هذه الدعوى بالتالى دعوى الطرد للغصب وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية طبقاً للقواعد العامة باعتبارها دعوى غير مقدره القيمة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة بحسب الأساس الذى أقيمت عليه والطلبات فيها وهى طلب المطعون ضدها الأولى القضاء بإلزام المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بتسليمها عين التداعى وإلزام الطاعنين من الثانى حتى الرابع والمطعون ضده الثانى بريع قدره مائة ألف جنية لغصبهم لها دون سند ومن ثم فهى بهذه المثابة وفق التكييف القانونى الصحيح لها دعوى طرد للغصب وريع وليست من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية التى عناها المشرع بالمادة السالفة وحصر الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية، وكان هذين الطلبين فضلًا عن طلب الطاعنون فى دعواهم الفرعية بمحو المشهر سند ملكية المطعون ضدها الأولى مما يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية، فإن الحكم الابتدائى إذ كيف طلب الطرد للغصب بأنه طلب تسليم رُفع بصفة أصلية ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى برمتها - الأصلية والفرعية - وإحالتها للمحكمة الجزئية فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات فيها مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون، وإذ آيده الحكم المطعون فيه فى ذلك لأسبابه فإنه يكون بدوره مشوباً بذات العوار، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم الأربعة الأول بالمصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1915 لسنة 17 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها وألزمت المستأنف ضدهم الأربعة الأول بالمصاريف ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق