النيابة العامة
النائب العام
قرار
رقم (١٧٤٤ ) لسنة ٢٠٢١
بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
النائب العام
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم (٤٦) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية وتعديلاته
وعلى القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ولائحته التنفيذية
وعلى قرار النائب العام رقم (٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصاته
وعلى الكتابين الدوريين رقمي (۱) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر
و (۱۱) لسنة ٢٠١٦ بشأن تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر
وعلى الكتاب الدوري رقم (١٥) لسنة ۲۰۱٦ بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
ولصالح العمل.
قرر
المادة الأولى
تنشأ نيابة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية، ويرأسها أحد الأعضاء بالنيابة ويعاونه عدد كاف منهم.
المادة الثانية
تختص نيابة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام (٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، و(٦٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، و (۸۲) لسنة ۲۰۱٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك في دائرة كل نيابة استئناف على النحو الآتي:
أ) تحقيق الهام من القضايا المتقدمة، وما يرتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى، وما ترى تحقيقه بنفسها من تلك القضايا، والتصرف فيها.
ب) التصرف في القضايا المتقدمة التي ترد إليها من النيابات الكلية المختلفة.
ج) متابعة ما يجري تحقيقه من القضايا المتقدمة بالنيابات الكلية المختلفة والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات فيها.
المادة الثالثة
تخطر إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام عند بدء أي من التحقيقات في القضايا المتقدمة، ويُرسل إليها مذكرات وافية بما تتضمنه من معلومات لمتابعتها والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات فيها.
المادة الرابعة
تختص إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم المتقدمة ذات الطابع عبر الوطني.
المادة الخامسة
تنشأ بنيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الجداول والدفاتر اللازمة لقيد القضايا المتقدمة، وعلى رئيس النيابة المختص الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.
المادة السادسة
تتولى نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيه، والباقي منها، وسبب ذلك؛ يُرسل إلى إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وتُرسل صورة منه إلى التفتيش القضائي.
المادة السابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١
وعلى التفتيش القضائي تنفيذه.
صدر في: ٢٠٢١/٩/٣٠
النائب العام
المستشار/
حماده الصاوي



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق