الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

قرار النائب العام 85 لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي

 النيابة العامة

مكتب

النائب العام

قرار

رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٢٠

بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي

وتحديد اختصاصه


النائب العام

بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية ،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته

ولصالح العمل.

قرر

(المادة الأولى)

ينشأ بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام " مكتب حماية الطفل " برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة ، ويختص بما يلي:

1- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها

2 - مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفاً فيها وكذلك متابعة الإشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل .

3 - اتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الاستغلال أو الخطر.

4 - متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن ذويهم للقضاء على تلك الظاهرة .

5 - التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال أو اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأنهم للقانون والتأكد من عدم احتجازهم مع البالغين

6 - التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية

7 - العمل على وضع إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.

8 - إعداد تقرير ربع سنوي بشأن أعمال المكتب يعرض على النائب العام .

9 - ما يسند إليه من أعمال أخرى .

(المادة الثانية)

يجب على النيابات إخطار مكتب حماية الطفل بالوقائع الواردة إليها والتي تنطوي على عنف ضد الأطفال أو استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم وبالبلاغات والشكاوى التي تقدم اليهم في هذا الشأن وذلك بموجب مذكرة بالمعلومات حتى يتسنى اتخاذ اللازم قانوناً بشأنها .

(المادة الثالثة )

يلغى كل حكم ورد بالتعليمات أو الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار .

(المادة الرابعة )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره

صدر في ٢٠٢٠/١/١٨

النائب العام .

المستشار /

(حماده الصاوي )







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق