الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 يوليو 2022

الطعن 91 لسنة 84 ق جلسة 24 / 5 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 5 ص 31

جلسة 24 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(5)
الطعن رقم 91 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1 ، 2) دعوى "المصلحة في الدعوى". قرار إداري "إلغاء القرار الإداري".
(1) المصلحة في الدعوى. وجوب توافرها ابتداء واستمرارها حتى صدور حكم بات فيها.

(2) للقاضي هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة. مؤداه. له تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها. عدم ترك ذلك لإرادة الخصوم. دعوى إلغاء القرار الإداري. غايتها. إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه. ظهور مانع قانوني أثناء نظرها أو طرأت أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذات جدوى. أثره. زوال مصلحة المدعي فيها. وجوب الحكم بعدم قبولها. علة ذلك. عدم انشغال القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو استحالة تنفيذ أحكامها.

(3) نادي القضاة "عضوية نادي القضاة: قبول العضوية بالنادي".
قبول العضو العامل في نادي القضاة. شرطه. أن يكون قاضيا بمحكمة النقض أو الاستئناف أو المحاكم الابتدائية أو عضو بالنيابة العامة أو من انتهت خدمتهم بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى. م 3 من النظام الأساسي للنادي. مؤداه. انتهاء خدمة القاضي أو عضو النيابة بسبب التأديب أو الصلاحية. أثره. انتهاء عضويته بالنادي.

(4) نادي القضاة "عضوية نادي القضاة: انتهاء عضوية نادي القضاة".
انتهاء خدمة الطاعنين بموجب أحكام قضائية صادرة من مجلس التأديب والصلاحية وانتهاء خدمة أحدهم بقبول استقالته بمناسبة دعوى الصلاحية. مؤداه. انتهاء عضويتهم بنادي القضاة. أثره. عدم قبول الطعن المقام منهم في ذلك. علة ذلك.

(5 ، 6) إجراءات الطلب "طريقة رفع الطلب". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
(5) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(6) إجراءات التقاضي من النظام العام. الدعوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة يوقعها المدعي أو من ينيبه عنه قانونا موضح فيها بيانات الخصوم في الدعوى وموضوع الدعوى. م 84/ 1 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي يتطلبه القانون. عدم تضمن عريضة الدعوى بيانات أحد الطاعنين. أثره. بطلانها.

(7) محكمة الموضوع "التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح".
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية والإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام المنطبقة على الواقع في الدعوى. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.

(8) حكم "حجية الأحكام".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى.

(9) صلاحية "حجية الأحكام الصادرة من مجلس الصلاحية".
مجلس التأديب والصلاحية للقضاة. ماهيته. هيئة تفصل في دعاوى تأديب وصلاحية القضاة وأعضاء النيابة العامة. المادتان 98، 111 ق السلطة القضائية. جواز الطعن في أحكامه من النائب العام أو المحكوم عليه أمام مجلس التأديب الأعلى. م 107 ق السلطة القضائية. أحكامه تحوز قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن.

(10) نادي القضاة "عضوية نادي القضاة: انتهاء عضوية نادي القضاة".
قضاء مجلس التأديب الأعلى برفض دعوى الصلاحية قبل الطاعنين لانتفاء صلتهم بالبيان محل تلك الدعوى. أثره. حيازته لقوة الأمر المقضي. استناد نادي القضاة في قراره بإسقاط عضويتهم إلى قيامهم بالتوقيع على هذا البيان. مؤداه. استناده إلى سبب غير صحيح يتعين إلغائه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات.

2 - إن للقاضي هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة على نحو يملك معه تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم، ولا مراء في أن للقاضي أن يقدر مدى جدوى استمرار خصومة دعوى إلغاء القرار الإداري في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار أن هذه الدعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، ومن ثم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذي جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو يصدر أحكاما يستحيل تنفيذها عملا، لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم.

3 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن يقبل عضوا عاملا في النادي كل من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة، مفاده انتهاء عضوية القاضي أو عضو النيابة بنادي القضاة متى انتهت خدمته بسبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته دون حاجة إلى إجراء آخر.

4 - إذ كان البين في الأوراق انتهاء خدمة الطاعنين 1، 3، 32، 45 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ... لسنة 8 ق صلاحية المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 تأديب أعلى، وانتهاء خدمة الطاعنين 2، 4، 6، 7، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 24، 26، 27، 29، 31، 34، 35، 36، 41، 42، 43، 44 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ... لسنة 9 ق "صلاحية" المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعنين 25، 37 بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2013 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعن 30 بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعن 11 بقبول استقالته بالقرار رقم ... بتاريخ 30/ 3/ 2014 بمناسبة دعوى الصلاحية وانتهت بذلك عضويتهم بنادي القضاة، ومن ثم فإن الطعن لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية، وبالتالي يكون غير مقبول.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وأن النص في المادة 84/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مفاده وجوب أن تفصح الصحيفة عن أسماء الخصوم وبياناتهم على نحو ينفي التجهيل عنهم، وأن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ويترتب على ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة ذكر اسم الطاعن 38 ثلاثيا دون أية بيانات أخرى ولم يرد بالأوراق ما يكمل بياناته، فإن عريضة الدعوى المبتدأة تكون بالنسبة له باطلة، الأمر الذي يوجب رفض الطعن بالنسبة له.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.

9 - إذ كان مجلس التأديب والصلاحية - المنصوص عليه في المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية - هيئة أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى صلاحية القضاة وأعضاء النيابة العامة بمراعاة أحكام المواد 104، 105، 106، 107 من هذا القانون وتحوز أحكامه في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن، وأجاز القانون للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن على أحكامه أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في المادة 107 المذكورة وهو خاتمة المطاف في مراحل الفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى الصلاحية، وأحكامه باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

10 - إذ كان حكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى" الصادر بجلسة 28 من مارس 2016 قد استند في قضائه برفض طلب عدم صلاحية الطاعنين 5، 8، 18، 21، 22، 23، 28، 33، 39 على ما ساقه من أسباب بقوله "إنهم جحدوا أي صلة لهم بالبيان محل دعوى الصلاحية وقالوا إن ذكرهم ضمن من شارك في إصداره كان خفية عنهم وبدون موافقتهم وقد صدقهم مجلس الصلاحية الأعلى في دفاعهم خاصة وقد ثبت أن جلهم سارع فور صدور البيان إلى نفي نسبته إليه ..." وحازت هذه الأسباب التي حملت المنطوق قوة الأمر المقضي في تلك المسألة، وأن الطاعن 40 لم يشمله طلب الصلاحية أصلا بعد التحقيق في الواقعة، ومن ثم فإن استناد قرار مجلس إدارة نادي القضاة المؤرخ 24 من يوليو 2013 - أيا ما كانت وجهة النظر في إسقاط العضوية وفق النظام الأساسي للنادي - على قيامهم بالتوقيع على هذا البيان يكون استنادا إلى سبب تبين عدم صحته بما يتعين معه إلغاء هذا القرار في هذا الخصوص وما ترتب عليه من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - في حدود ما تم نقضه -، ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين المذكورين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحيث إنه وعن طلب التعويض، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء القرار محله وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر فيعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين، فلا يكون ثمة محل للقضاء بالتعويض.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين - عدا الأخير - أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نادي القضاة الصادر بتاريخ 24 من يوليو 2013 فيما تضمنه من شطب عضوية الطاعنين بنادي القضاة، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي لكل طاعن تعويضا مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه جبرا لما حاق به من أضرار جراء هذا القرار، وقالوا بيانا لدعواهم إنه وغداة صدور بيان قضاة تيار الاستقلال بتاريخ 24 من يوليو 2013 بالمطالبة بإعمال أحكام الدستور واحترام الشرعية الدستورية ورفضهم إقصاء الرئيس الشرعي المنتخب، قام المطعون ضده الأول بدعوة مجلس إدارة نادي القضاة لاجتماع طارئ والذي أصدر قراره المطعون فيه في ذات يوم إصدار البيان بشطب الطاعنين وآخرين من عضوية النادي قبل التحقق من نسبة البيان إلى الطاعنين، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى للقضاء لهم بطلباتهم فيها، كما أقام الطاعنون 1، 17، 20، 36، 44، 45 الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس إدارة نادي القضاة بشطب عضويتهم واستبعادهم من الترشح لانتخابات التجديد الثلثي وتحديد يوم 20 من ديسمبر 2013 موعدا لإجراء هذه الانتخابات وذلك لذات الأسباب التي أقيمت عليها الدعوى الأولى، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين لتصدر فيهما حكما واحدا قضت بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2013 برفضهما. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة أمرت بإرفاق أحكام مجلس التأديب الأعلى الصادرة بشأن الطاعنين، وحددت جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات، وأن للقاضي هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة على نحو يملك معه تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم، ولا مراء في أن للقاضي أن يقدر مدى جدوى استمرار خصومة دعوى إلغاء القرار الإداري في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار أن هذه الدعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، ومن ثم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذات جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو يصدر أحكاما يستحيل تنفيذها عملا، لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن يقبل عضوا عاملا في النادي كل من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة، مفاده انتهاء عضوية القاضي أو عضو النيابة بنادي القضاة متى انتهت خدمته بسبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته دون حاجة إلى إجراء آخر.
لما كان ذلك، وكان البين في الأوراق انتهاء خدمة الطاعنين 1، 3، 32، 45 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ... لسنة 8 ق صلاحية المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعنين 2، 4، 6، 7، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 24، 26، 27، 29، 31، 34، 35، 36، 41، 42، 43، 44 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ... لسنة 9 ق "صلاحية" المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعنين 25، 37 بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2013 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعن 30 بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعن 11 بقبول استقالته بالقرار رقم ... بتاريخ 30/ 3/ 2014 بمناسبة دعوى الصلاحية وانتهت بذلك عضويتهم بنادي القضاة، ومن ثم فإن الطعن لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية، وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وأن النص في المادة 84/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مفاده وجوب أن تفصح الصحيفة عن أسماء الخصوم وبياناتهم على نحو ينفي التجهيل عنهم، وأن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ويترتب على ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة ذكر اسم الطاعن 38 ثلاثيا دون أي بيانات أخرى ولم يرد بالأوراق ما يكمل بياناته، فإن عريضة الدعوى المبتدأة تكون بالنسبة له باطلة، الأمر الذي يوجب رفض الطعن بالنسبة له.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون 5، 8، 18، 21، 22، 23، 28، 33، 39، 40 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن قرار مجلس إدارة نادي القضاة بإسقاط عضويتهم صدر قبل التحقق من نسبة صدور البيان إليهم، وأن لائحة النظام الأساسي للنادي لا تعرف نظام شطب العضوية أو إسقاطها، وأن ما نسبه هذا القرار إليهم محل مسائلة تأديبية من الجهة المختصة بتأديب القضاة الأمر الذي يصم هذا القرار بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وكان مجلس التأديب والصلاحية - المنصوص عليه في المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية - هيئة أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى صلاحية القضاة وأعضاء النيابة العامة بمراعاة أحكام المواد 104، 105، 106، 107 من هذا القانون وتحوز أحكامه في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن، وأجاز القانون للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن على أحكامه أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في المادة 107 المذكورة وهو خاتمة المطاف في مراحل الفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى الصلاحية، وأحكامه باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. لما كان ذلك، وكان حكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى" الصادر بجلسة 28 من مارس 2016 قد استند في قضائه برفض طلب عدم صلاحية الطاعنين 5، 8، 18، 21، 22، 23، 28، 33، 39 على ما ساقه من أسباب بقوله "إنهم جحدوا أي صلة لهم بالبيان محل دعوى الصلاحية وقالوا إن ذكرهم ضمن من شارك في إصداره كان خفية عنهم وبدون موافقتهم وقد صدقهم مجلس الصلاحية الأعلى في دفاعهم خاصة وقد ثبت أن جلهم سارع فور صدور البيان إلى نفي نسبته إليه ...." وحازت هذه الأسباب التي حملت المنطوق قوة الأمر المقضي في تلك المسألة، وأن الطاعن 40 لم يشمله طلب الصلاحية أصلا بعد التحقيق في الواقعة، ومن ثم فإن استناد قرار مجلس إدارة نادي القضاة المؤرخ 24 من يوليو 2013 - أيا ما كانت وجهة النظر في إسقاط العضوية وفق النظام الأساسي للنادي - على قيامهم بالتوقيع على هذا البيان يكون استنادا إلى سبب تبين عدم صحته بما يتعين معه إلغاء هذا القرار في هذا الخصوص وما ترتب عليه من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - في حدود ما تم نقضه - ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين المذكورين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه وعن طلب التعويض، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء القرار محله وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر فيعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين، فلا يكون ثمة محل للقضاء بالتعويض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق