الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مستشار الإحالة - تسبيب قراراته




عدم اقتضاء القانون. تسبيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة. بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. اعتبار ما يورده أيهما من أسباب مكملاً لأسباب الأمر المطعون فيه وجوب النظر إلى أسبابهما معاً كوحدة واحدة.الحكم كاملاً




أمر مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة دون تمحيص للدعوى أو أدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة. يعيبه.الحكم كاملاً




أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها .الحكم كاملاً




إفصاح مستشار الإحالة عن سبب اطراحه شهادة الشاهد. حق محكمة النقض. مراقبته فى ذلك.الحكم كاملاً




تسيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار الإحالة سواء كان بالإحالة أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بني عليها.الحكم كاملاً




عدم تحديد القانون أجلاً معيناً لتحرير أسباب قرارات مستشار الإحالة وإيداعها.الحكم كاملاً




وجوب تمحيص مستشار الإحالة للدعوى وأدلتها ثم إصداره أمراً مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق